بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 1930.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 الخاص بتعديل التعريفة الجمركية،
ونظرا إلى أن الأحوال تقتضي أن يضاف إلى إجراءات الدفاع الجمركي المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المشار إليه فيما يختص بالبضائع التي أصلها من بلاد ذات عملة منخفضة فرض رسم لتعويض فرق العملة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية والتجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 1930 مادة ثالثة مكررة نصها كما يأتي:
"يجوز أيضا أن يفرض بمرسوم له قوة القانون رسم على البضائع التي يرجع أصلها إلى بلاد ذات عملة انخفضت قيمتها بالمقارنة إلى العملة المصرية أو الواردة من تلك البلاد. ويقصد بهذا الرسم التعويض عن المزايا الناتجة عن تخفيض قيمة العملة".
المادة (2) : على وزيري المالية والتجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون الذي يسري مفعوله من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر