المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تقضي المواد 8 و9 و10 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة بوجوب الحكم بإغلاق المحل أو ال
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة نصها كالآتي: "مادة 10 مكررا - للنيابة الع
المادة (2) : على وزراء الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : أنشئت كلية طب العباسية في جامعة فؤاد الأول بمقتضى القانون رقم 67 لسنة 1947 ونصت المادة الثالثة منه
المادة (1) : تشمل كلية الطب المعاهد الآتية: 1-
المادة (2) : تمنح جامعة إبراهيم باشا الكبير بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالوري
المادة (3) : (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنو
المادة (4) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سن
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان
المادة (6) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقا لأحكام اللا
المادة (7) : يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لس
المادة (8) : يفصل من الكلية: (1) كل طالب في السنة الإعدادية رسب أربع مرات في امتحاناتها. (2) كل طالب في السنتي
المادة (9) : (ب) دبلومات التخصص يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالور
المادة (10) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية فمدت
المادة (11) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص في الطب أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظم
المادة (12) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ
المادة (13) : (جـ) درجتا دكتور في الطب وماجستير في الجراحة يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في ا
المادة (14) : تعتبر المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة العمومية مستشفيات تعليمية وكذلك كل مستشفى آخر يقرر م
المادة (15) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مج
المادة (16) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة تفسيرية للقانون رقم 309 لسنة 1953 كان من بين ما عنى به القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: إذا عهد صاحب العم
المادة (2) : على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : في 6 من فبراير سنة 1952 رفعت وزارة الحربية والبحرية (مصلحة الطيران المدني) مذكرة إلى مجلس الوزراء و
المادة (1) : تلغى رسوم تطهير الطائرات أو إبادة الحشرات منها المنصوص عليها في البند 4 فقرة (و) من ا
المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 311 لسنة 1953 أعلن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيه سنة 1953 النظام ال
المادة (1) : يحذف من القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم وغيرها من التشريعات القائمة عبارات: "حضرة صاحب الجلال
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : بمناسبة تضخم رصيد حساب مهمات المخازن والورش بمصلحة السكك الحديدية في نهاية السنة المالية 1950/1951
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 15 (وزارة المواصلات) فرع 2 (مصلحة السكك الحديدية) باب 2
المادة (2) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة مبلغ 2.400.000 ج (مليوني
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 14 (بوزارة الزراعة) اعتماد إضافي قدره 181.930ج (مائة
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يؤذن لوزارة الأشغال العمومية بالارتباط بتنفيذ عملية إجراء تعديلات في مبنى جراجات قصر رأس التين ومبن
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والأشغال العمومية وال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : لما كانت الدولة تسير في عهدها الحديث بخطى واسعة في سياسة الإنشاء والإصلاح فمن الواجب توخي الاقتصاد
المادة (1) : تخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953-1
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : أصبحت الحاجة ماسة في الوقت الحاضر إلى إصدار تشريع لتأمين المتعاملين في بورصتي الأوراق المالية على ص
المادة (1) : لا يجوز التعامل في الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمي أم خارج ذلك الجدول إلا بواس
المادة (2) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ولوزير المالية والاقتصاد أ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن