تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   303   لسنة   1953   بتاريخ  18 / 6 / 1953

بشأن إضافة مادة جديدة برقم 10 مكررا إلى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تقضي المواد 8 و9 و10 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة بوجوب الحكم بإغلاق المحل أو ال

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة نصها كالآتي: "مادة 10 مكررا - للنيابة الع

المادة (2) : على وزراء الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   304   لسنة   1953   بتاريخ  18 / 6 / 1953

بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب في جامعة إبراهيم باشا الكبير.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : أنشئت كلية طب العباسية في جامعة فؤاد الأول بمقتضى القانون رقم 67 لسنة 1947 ونصت المادة الثالثة منه

المادة (1) : تشمل كلية الطب المعاهد الآتية: 1-

المادة (2) : تمنح جامعة إبراهيم باشا الكبير بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية: (أ‌) درجة بكالوري

المادة (3) : (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنو

المادة (4) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سن

المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان

المادة (6) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقا لأحكام اللا

المادة (7) : يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لس

المادة (8) : يفصل من الكلية: (1) كل طالب في السنة الإعدادية رسب أربع مرات في امتحاناتها. (2) كل طالب في السنتي

المادة (9) : (ب) دبلومات التخصص يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالور

المادة (10) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية فمدت

المادة (11) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص في الطب أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظم

المادة (12) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ

المادة (13) : (جـ) درجتا دكتور في الطب وماجستير في الجراحة يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في ا

المادة (14) : تعتبر المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة العمومية مستشفيات تعليمية وكذلك كل مستشفى آخر يقرر م

المادة (15) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مج

المادة (16) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   309   لسنة   1953   بتاريخ  18 / 6 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة تفسيرية للقانون رقم 309 لسنة 1953 كان من بين ما عنى به القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد ا

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: إذا عهد صاحب العم

المادة (2) : على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   310   لسنة   1953   بتاريخ  25 / 6 / 1953

بشأن إلغاء بعض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : في 6 من فبراير سنة 1952 رفعت وزارة الحربية والبحرية (مصلحة الطيران المدني) مذكرة إلى مجلس الوزراء و

المادة (1) : تلغى رسوم تطهير الطائرات أو إبادة الحشرات منها المنصوص عليها في البند 4 فقرة (و) من ا

المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   311   لسنة   1953   بتاريخ  25 / 6 / 1953

بشأن تعديل بعض العبارات في التشريعات القائمة اقتضاه إعلان النظام الجمهوري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 311 لسنة 1953 أعلن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيه سنة 1953 النظام ال

المادة (1) : يحذف من القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم وغيرها من التشريعات القائمة عبارات: "حضرة صاحب الجلال

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   314   لسنة   1953   بتاريخ  25 / 6 / 1953

بشأن رصيد المهمات بالمخازن والورش بمصلحتي السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : بمناسبة تضخم رصيد حساب مهمات المخازن والورش بمصلحة السكك الحديدية في نهاية السنة المالية 1950/1951

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 15 (وزارة المواصلات) فرع 2 (مصلحة السكك الحديدية) باب 2

المادة (2) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة مبلغ 2.400.000 ج (مليوني

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   316   لسنة   1953   بتاريخ  25 / 6 / 1953

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 14 (بوزارة الزراعة) اعتماد إضافي قدره 181.930ج (مائة

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   318   لسنة   1953   بتاريخ  25 / 6 / 1953

بشأن الترخيص لوزارة الأشغال بالارتباط بعملية إجراء تعديلات في مبنى جراجات قصر رأس التين ومبنى الإسطبلات المجاورة له.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يؤذن لوزارة الأشغال العمومية بالارتباط بتنفيذ عملية إجراء تعديلات في مبنى جراجات قصر رأس التين ومبن

المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والأشغال العمومية وال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   325   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 6 / 1953

بشأن وضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : لما كانت الدولة تسير في عهدها الحديث بخطى واسعة في سياسة الإنشاء والإصلاح فمن الواجب توخي الاقتصاد

المادة (1) : تخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953-1

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   326   لسنة   1953   بتاريخ  2 / 7 / 1953

بشأن التعامل في الأوراق المالية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : أصبحت الحاجة ماسة في الوقت الحاضر إلى إصدار تشريع لتأمين المتعاملين في بورصتي الأوراق المالية على ص

المادة (1) : لا يجوز التعامل في الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمي أم خارج ذلك الجدول إلا بواس

المادة (2) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ولوزير المالية والاقتصاد أ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner