تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الابتدائي، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 373 لسنة 1953 بتاريخ 3 مايو سنة 1953 صدر القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي وقد نص في المادة 34 منه على ما يلي: "على كل مجلس مديرية أن يدرج في ميزانيته سنويا للتعليم الابتدائي مبلغا يعادل 66% من مجموع الرسوم الإضافية المقررة على ضرائب الأطيان بمقتضى المادتين 19 و20 من القانون رقم 24 لسنة 1934 الخاص بمجالس المديريات. وعلى كل مجلس بلدي أن يدرج لهذا الغرض في ميزانيته سنويا مبلغا يعادل 10% من مجموع إيراداته. وتؤدى هذه المبالغ إلى مؤسسة أبنية التعليم لتتولى إنفاقها على الإنشاءات الجديدة في كل منطقة بحيث لا يقل ما ينفق على الإنشاءات بها عن المبالغ التي جمعت منها. ويلاحظ في هذا الشأن أنه بمقتضى القانون رقم 108 لسنة 1950 الصادر في 6 أغسطس سنة 1950 نقل الاختصاص المخول لمجالس المديريات بموجب القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص بالتعليم الأولي ورقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات إلى وزارة المعارف العمومية. كما نقل إليها كل ما يتعلق بهذا التعليم من ميزانية وموظفين وموجودات وقد تم تنفيذ ذلك في ميزانية الدولة اعتبارا من السنة المالية 1951/1952 حيث تضمنت مصروفاتها كل ما يتعلق بهذا التعليم من نفقات كما تضمنت إيراداتها قيمة الـ66% التي كانت مخصصة للتعليم من مجموع الرسوم الإضافية المقررة على ضرائب الأطيان. يضاف إلى ما تقدم أن ميزانية الدولة تتحمل أعباء جسيمة من جراء هذا النقل إذ أن الإيرادات المخصصة لهذا التعليم بمقتضى القانون رقم 24 لسنة 1934 لا تواجه إلا شرطا ضئيلا من مصروفاته هذا فضلا عن أن كل توسع في هذا النوع من التعليم ستتحمله ميزانية الدولة. كما أنها سوف تتكبد ما يعادل 8% من تكاليف الأبنية الجديدة لمدة 20 عاما وذلك بمثابة أيحار واستهلاك عدا تكاليف الصيانة السنوية. كذلك أبدت وزارة الشئون البلدية والقروية بمذكرتها المؤرخة في 12 يوليه سنة 1953 أن المجالس البلدية والقروية تعتمد على موارد مالية محدودة مع ما هو ملقى عليها من واجبات محلية يتسع مجالها وترهقها تكاليفها لتشعب المرافق العامة واطراد حاجتها للصرف كما أن المجالس تعاني ضيقا ماليا أوقف إلى حد كبير مشروعاتها الحيوية لأن ميزانيتها لم تعد في الغالب تسمح بتدبير المبالغ اللازمة للنهوض بتلك المرافق. إزاء ما تقدم تقترح وزارة المالية والاقتصاد تعديل المادة 34 من القانون رقم 210 لسنة 1953 إلى النص التالي: "على كل مجلس مديرية أن يدرج في ميزانيته سنويا للتعليم الابتدائي مبلغا يعادل 66% من مجموع الرسوم الإضافية المقررة على ضرائب الأطيان بمقتضى المادتين 19 و20 من القانون رقم 24 لسنة 1934. وعلى كل مجلس بلدي أن يدرج لهذا الغرض في ميزانيته سنويا مبلغا يعادل 1% من مجموع إيراداته. وتدفع هذه المبالغ لوزارة المعارف العمومية لتتولى إنفاقها في شؤون التعليم الابتدائي". ويترتب على هذا التعديل أن تقوم مؤسسة أبنية التعليم بالإنفاق على الإنشاءات الجديدة عن طريق القروض كما هو متبع حاليا. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على رأي وزارة المالية والاقتصاد. وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره. وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض. وزير المالية والاقتصاد ورئيس اللجنة المالية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 34 من القانون رقم 210 لسنة 1953 سالفة الذكر النص الآتي: "على كل مجلس مديرية أن يدرج في ميزانيته سنوياً للتعليم الابتدائي مبلغاً يعادل 66% من مجموع الرسوم الإضافية المقررة على ضرائب الأطيان بمقتضى المادتين 19، 20 من القانون رقم 24 لسنة 1934. وعلى كل مجلس بلدي أن يدرج لهذا الغرض في ميزانيته سنوياً مبلغاً يعادل 1% من مجموع إيراداته. وقد تدفع هذه المبالغ لوزارة المعارف العمومية لتتولى إنفاقها في شئون التعليم الابتدائي".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن