بشأن تعديل بعض أحكام الأمر العالي المؤرخ 2 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 3 أبريل سنة 1884،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 222 لسنة 1952 بمد ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البرلمان،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بنظام المجالس البلدية والقروية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي بمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بور سعيد والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي في 2 أبريل سنة 1884 والجاري العمل بها بأنه لا يفرج عن أية بضاعة كانت قبل دفع الرسوم المقررة عليها.
ولما كان العمل بمصلحة الجمارك قد جرى منذ زمن بعيد على الإفراج موقوفات عن البضائع الحكومية في بعض الحالات التي يتعذر إتمام الإجراءات عليها بسبب عدم ورود الفواتير أو المستندات التي يعتمد عليها في تسوية الرسوم الجمركية، كما أنه يفرج موقوفات عن الرسائل التي ترد برسم المعارض أو الفرق المسرحية الأجنبية أو آلات التصوير بجميع أنواعها التي ترد مع الصحفيين الأجانب ووكالات الأنباء وهيئات الإذاعة في المناسبات المختلفة والتي يعاد تصديرها بعد انتهاء الغرض الذي استوردت من أجله. وكذا الأمتعة والأشياء التي ترد مع ذوي الشخصيات الكبيرة الذين يفدون إلى القطر المصري.
ولما كان نظام العمل الجاري به في مصلحة الجمارك في مثل هذه الأحوال يقضي بالإعفاء من الرسوم الجمركية على أساس نظام موقوفات دون الإعفاء من عوائد الرصيف والبلدية. ونظام الموقوفات هذا ليس له سند قانوني صريح في قانون الجمارك. فقد رؤى إضافة فقرة جديدة لأحكام المادة الثامنة من اللائحة الجمركية سالفة الذكر تجيز لوزير المالية والاقتصاد الإفراج موقوفات في بعض الحالات وذلك بإعفائها مؤقتا من دفع الرسوم الجمركية أو رسم الإنتاج أو الاستهلاك وعوائد الرصيف والبلدية.
ولهذا أعدت وزارة المالية والاقتصاد بذلك مشروع القانون المرفق، وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية المشار إليها النص الآتي:
"ولا يفرج عن أية بضاعة كانت قبل دفع الرسوم الجمركية أو رسم الإنتاج أو الاستهلاك أو عوائد الرصيف أو البلدية المقررة عليها - ومع ذلك يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يأمر بالإفراج عنها مع إعفائها من الرسوم والعوائد المشار إليها، على أن يعاد تصديرها وذلك وفقا للشروط التي يقررها".
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية