بشأن تعديل المادة 13 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والمراسيم بقوانين والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
بشأن القانون رقم 374 لسنة 1953
كانت المادة 13 من قانون التوظف تقضي بأن يصدر بشروط اللياقة الصحية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين وأن يكون لرئيس هذا الديوان الحق في إعفاء الموظف من شروط اللياقة الصحية كلها أو بعضها ثم صدر المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952 معدلا لأحكام هذه المادة وقرر بأن يصدر بشروط اللياقة الصحية والإعفاء منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين. وفي 11 أغسطس سنة 1952 وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المالية والاقتصاد بالاستمرار في العمل بشروط اللياقة الصحية المعمول بها الآن والمنصوص عليها في لائحة القومسيونات الطبية ولم يتعرض هذا القرار إلى سلطة الإعفاء من هذه الشروط لأن تعديل هذه المادة لم يفوض أية جهة سلطة الإعفاء من شروط اللياقة الصحية كلها أو بعضها وكانت هذه السلطة بمقتضى قواعد التوظف الملغاة بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 موكلة إلى اللجنة المالية ومجلس الوزراء ثم عهد بها إلى كل وزير في وزارته تخفيفا عن عبء الأعمال عن كاهل مجلسا الوزراء.
ولما كانت قواعد الإعفاء من شروط اللياقة الصحية تتصل اتصالا وثيقا بشئون الموظفين إذ تطرأ حالات كثيرة تضطر فيها الحكومة إلى توظيف بعض الكفايات ممن لا تتوافر فيهم شروط اللياقة الصحية.
لذلك رؤى تعديل المادة 13 من القانون المشار إليه بما يجيز الإعفاء من شروط اللياقة الصحية كلها أو بعضها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي القومسيون الطبي العام وموافقة ديوان الموظفين حتى تتحقق الرقابة في شرط الإعفاء وللتثبت من صلاحية المرشح للوظيفة في القيام بأعبائها على الوجه الذي تتحقق به المصلحة العامة.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد برفع مشروع هذا القانون إلى مجلس الوزراء بعد أن تم عرضه على مجلس الدولة, حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعدل المادة 13 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952 على الوجه الآتي:
"مادة 13 - شروط اللياقة الصحية المشار إليها في المادة السادسة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
ويجوز إعفاء الموظف من كل هذه الشروط أو من بعضها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي القومسيون الطبي العام وموافقة ديوان الموظفين".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية