تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1953 بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء وبتعديل بعض القوانين المتعلقة بها، وعلى القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 432 لسنة 1953 خول القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة مجلس الوزراء سلطات كثيرة في شئون الموظفين مما جعل المجلس ينظر في مسائل فردية أو عديمة الأهمية قد تصرفه عن بحث المسائل المتعلقة بالسياسة العامة وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 222 لسنة 1953 بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء وبتعديل بعض القوانين المتعلقة بها فقصر اختصاصه على المسائل التي يكون لها من الأهمية والاتصال بمصالح الدولة العليا ما يبرر عرضها على ذلك المجلس الكبير خطره العظيمة مسئولياته حتى يتفرغ لرسم السياسة العليا في الداخل والخارج ولا يشغل وقته بالأمور العادية. وتقتضي مسايرة القانون رقم 222 لسنة 1953 المشار إليه تعديل أحكام المادة 7 والفقرة الثانية من كل من المواد 11 و17 و13 والفقرة الرابعة من المادة 40 والفقرة الثانية من المادة 45 والمادة 52 والفقرة الثانية من كل من المادتين 53 و73 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظم موظفي الدولة على الوجه المبين في مشروع القانون المرافق. ومن جهة أخرى صدر بتاريخ 7 مارس سنة 1953 القانون رقم 94 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وتضمن نصا جديدا هو مادة 40 مكررا بترقية كل موظف إلى الدرجة التالية لدرجته إذا قضى خمس عشرة سنة في درجته أو خمسا وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة في ثلاث درجات متتالية بشرط أن يكون قد قضى في الدرجة الأخيرة أربع سنوات على الأقل وإذ لم تكن هناك درجات خالية لترقيته إليها اعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة وتخصص ثلث درجات الأقدمية المطلقة لتسوية الدرجات الشخصية. ومقتضى هذا النص جعل الدرجات الخالية من استحقاق قدامى الموظفين إذا كان عددهم يستوعب هذه الدرجات وإذا لم تكف الدرجات الخالية لترقيتهم يرقى الباقون إلى درجات شخصية تسوى في ثلث الدرجات المخصصة للترقية بالأقدمية عند وجود درجات خالية. وترتب على هذا التطبيق حرمان الموظفين المستحقين للترقية العادية بسبب النص الجديد للمادة 40 مكررا الذي وضع قاعدة لأنصاف قدامى الموظفين وبسبب النص في قانون المعادلات الدراسية على منح درجات شخصية لمن تسوى حالتهم لأحكامه الأمر الذي يترتب عليه حرمان المستحقين للترقية بالأقدمية أو الاختيار لعدم وجود درجات خالية يمكن الترقية إليها وخلق طبقات جديدة من قدامى الموظفين. وقد أتضح أن عدد الذين يفيدون من تطبيق أحكام المادة 40 مكررا المضامة للقانون رقم 94 لسنة 1953 كبير يستوعب في كثير من الوزارات والمصالح للدرجات الخالية جميعها. فرؤى ألا يحرم الموظفين من الترقية بسبب إنصاف قدامى الموظفين أو تطبيق قانون المعادلات الدراسية اكتفاء بتخصيص ثلث الدرجات المخصصة للترقية بالأقدمية ليكون من نصيب من يعتبر من قدامى الموظفين ومن تسوى حالته وفقا لقانون المعادلات الدراسية سالف الذكر الذين يمنحون درجات شخصية. ويرقى من يزيدون على هذه النسبة إلى درجات شخصية تسوى فيها بعد في ثلث الدرجات المخصصة للترقية بالأقدمية التي تخلو مستقبلا, ويسري هذا الحكم على من تتوافر فيهم شروط قدامى الموظفين حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وكذالك من تتوافر فيهم تلك الشروط في المستقبل. وقد أعد مشروع القانون المرافق - وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمادة 7 والفقرة الثانية من كل من المواد 11 و17 و23 والفقرة الرابعة من المادة 40 والفقرة الثانية من المادة 45 والمادة 52 والفقرة الثانية من كل من المادتين 53 و73 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 7- لديوان الموظفين أن يضع شروطا أخرى علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك. مادة 11 فقرة ثانية - وتعين هذه المعادلات بقرار من ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة المعارف العمومية. مادة 17 فقرة ثانية - وتعين الوظائف والمعاهد المشار إليها في الحالتين الثانية والثالثة بقرار من ديوان الموظفين. مادة 23 فقرة ثانية - فإذا كان قد أمضى الفترة التي قضاها خارج الحكومة مشتغلا بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التي يفيد منها خبرة، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزارة بناء على اقتراح ديوان الموظفين، فتجوز إعادته بقرار من الوزير المختص بعد موافقة هذا الديوان بمرتب أعلى في حدود الدرجة التي كان يشغلها أو في درجة أعلى من تلك الدرجة، وفي الحالة الأولى تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته في الدرجة التي كان فيها، وفي الحالة الثانية تحدد أقدميته في الدرجة المعين بها في قرار الإعادة. مادة 40 فقرة رابعة - وتكون الترقية من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة في الكادر الكتابي في حدود 20% من وظائف الدرجة الثامنة الكتابية الخالية، ويجوز في بعض المصالح زيادة هذه النسبة ويصدر بيان النسب وتحديد المصالح قرار من ديوان الموظفين. مادة 45 فقرة ثانية - ويجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة ديوان الموظفين منح الموظف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها. مادة 52- عند إعارة احد الموظفين تبقى وظيفته خالية ويجوز شغل الوظيفة بصفة مؤقتة في أدنى درجات التعيين على أن تخلى عند عودة الموظف كما يجوز في أحوال الضرورة القصوى شغل الوظيفة بدرجتها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد. وعند عودة الموظف المعار يشغل الوظيفة الخالية من درجته ويشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته. مادة 53 فقرة ثانية - وذلك مع عدم الإخلال بما لوزير المالية والاقتصاد من سلطة إعانة أسر المجندين في الأحوال وطبقا للأوضاع التي يقرها مجلس الوزراء. مادة 73 فقرة ثانية - وتحدد مواعيد العمل بقرار من ديوان الموظفين ويجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة (2) : يستبدل بالمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 السالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 النص الآتي: مع عدم الإخلال بنصوص المادتين 35 و41 إذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون خمسة عشر سنة في درجة واحدة أو خمسا وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة في ثلاث درجات متتالية ويكون قد قضى في الدرجة الأخيرة 4 سنوات على الأقل، أعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف. ويسري هذا الحكم مستقبلا على من يكمل المدد السابقة ويعتبر مرقى بالشروط نفسها من اليوم التالي لانقضاء المدة. وتخصص ثلث درجات الأقدمية المطلقة في كل وزارة أو مصلحة لتسوية الدرجات الشخصية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 7 مارس سنة 1953.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن