بشأن تعديل المادتين 18 و22 من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى المحاكم الأهلية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى المحاكم الأهلية المعدل بالمرسومين بقانونين رقمي 93 و94 لسنة 1931،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : لما كان نص المادتين 18 و22 من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى المحاكم الأهلية يخول سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات المنزوعة ملكيتها لوزير الأشغال دون سواه من الوزراء الأمر الذي يعطل إجراءات هذا الاستيلاء بسبب انفراد وزير الأشغال بهذا الاختصاص في حين أن مشروعات نزع الملكية تقوم بها جميع الوزارات حسب توزيع اختصاصها ومقتضيات حاجاتها الأمر الذي اقتضى تعديل هاتين المادتين بحيث يخول جميع الوزراء كل حسب اختصاصه أن يصدر قرارا بالاستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته عند إطلاعه على شهادة إيداع الثمن أو أن يكلف المدير أو المحافظ بالممارسة مع صاحب العقار الذي رأى ضرورة الاستيلاء عليه مؤقتا.
لذلك وضع مشروع القانون بحيث ينص على هذين الحكمين. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة، فإذا ما وافق عليه مجلس الوزراء ترجو الوزارة اتخاذ إجراءات السير في إصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 18 و22 (فقرة أولى) من القانون رقم 5 لسنة 1907 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 18 ـ يصدر الوزير المختص عند إطلاعه على شهادة إيداع الثمن قرارا بالاستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته".
"مادة 22 ـ (فقرة أولى) إذا رأت الوزارة المختصة ضرورة الاستيلاء مؤقتا على عقار للمنفعة العمومية فيكلف المدير أو المحافظ بالممارسة مع صاحبه".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية