تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تجيز المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1952 للنيابة العامة أن تطلب من القاضي الجزئي إصدار أمر جنائي بتوقيع العقوبة على المتهم في جميع المخالفات والجنح التي لا يعاقب القانون عليها بغير الحبس والغرامة. ونصت المادة 324 على أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر بغير الغرامة والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ومفاد ذلك أنه لا يجوز له القضاء في الأمر بالعقوبات التكميلية على خلاف ما كانت تنص عليه المادة الثامنة من القانون رقم 19 لسنة 1941 بشأن الأوامر الجنائية من إجازة القضاء بتلك العقوبات. وهذا من شأنه أن يضيق كثيرا من دائرة العمل بنظام الأمر الجنائي وهو نظام ثبت من العمل فائدته إذ هو ييسر الفصل في الجرائم قليلة الأهمية ويخفف العبء عن عاتق القاضي الجزئي ويوفر له الوقت الكافي لنظر القضايا الهامة. وقد رؤى لذلك تخويل القاضي حق القضاء في الأمر بالعقوبة التكميلية ولا ضير على المتهم من ذلك إذ له أن يقبل الأمر أو يعترض عليه بإعلانه عدم قبوله له ويترتب على هذا الاعتراض سقوط الأمر حتما واعتباره كأنه لم يكن وتقديم الدعوى إلى المحكمة لنظرها بالطرق العادية. ولما كان العمل قد دل وظهر من الإحصاءات أن نسبة الصلح في مواد المخالفات ضئيلة جدا مما يجعل نظام الصلح في الواقع عدم الجدوى فقد رؤى إلغاء هذا النظام والاستعاضة عنه بنظام آخر أدق وأوفى بالغرض وهو تخويل وكيل النيابة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى سلطة إصدار الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بعقوبة تكميلية على ألا يؤمر فيه بغير الغرامة وعلى ألا تزيد هذه الغرامة على خمسين قرشا. وإذا كان من الجائز أن يخطئ وكيل النيابة القانون فيصدر أمرا جنائيا في مخالفة لا يجوز له أن يصدر هذا الأمر فيها فقد رؤى تخويل رئيس النيابة أو من يقوم مقامه حتى إلغاء الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره على ألا يكون له هذا الحق إلا لخطأ في تطبيق القانون ويترتب على إلغاء الأمر اعتباره كأن لم يكن فلا يتعلق به أي حق للمتهم، ويجب في هذه الحالة السير في الدعوى بالطرق العادية، وللمتهم أن يعلن عدم قبوله لهذا الأمر كما هو الشأن تماما بالنسبة للأمر الذي يصدره القاضي. وقد أعد المشروع المرافق وعرض على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء حتى إذا وافق عليه تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : تعدل المواد 323 و324 و325 و327 و328 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 150 لسنة 1950 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة 323 - للنيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على عشرة جنيهات إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة لغاية عشرة جنيهات غير العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناءً على محاضر جميع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة. مادة 324 - لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز في مواد الجنح أن تتجاوز الغرامة عشرة جنيهات. مادة 325 - لوكيل النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بعقوبة تكميلية، أو التي لا تطلب فيها التضمينات أو الرد. ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة على ألا تزيد على خمسين قرشاً. ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية. مادة 327 - للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من وكيل النائب العام. ويكون ذلك بتقرير في قلم كتّاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم. ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن. ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 233. ويُنبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 400. أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ. مادة 328 (فقرة أخيرة) - أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.
المادة (2) : تلغى المادتان 19 و20 من القانون المشار إليه.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن