بشأن تطهير الأداة الحكومية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
المادة () : صدر المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية ناصا على تشكيل لجان من مستشار من مجلس الدولة أو من محاكم الاستئناف أو من محام عام رئيسا ومن مستشار مساعد أو نائب بمجلس الدولة أو رئيس نيابة ومن موظف لا تقل درجته عن الأولى عضوين، وذلك للبحث عن الجرائم والمخالفات الإدارية في الوزارات والمصالح العامة والهيئات التي للحكومة عليها إشراف أو رقابة، وخولت هذه اللجان اختصاصات النيابة العامة وقاضي التحقيق ورئيس المصلحة ومجلس التأديب بالنسبة إلى وقف المتهم عن أعمال وظيفته كما خولت سلطة رفع الدعوى العمومية أو التأديبية.
وقد قامت هذه اللجان منذ إنشائها بإنجاز الكثير من الأعمال، غير أن الباقي لديها من الأعمال لا يتناسب مع عدد رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والموظفين العموميين المندوبين للعمل فيها والذين تدعو المصلحة إلى عودتهم إلى أعمالهم.
لذلك رؤى أن تحل النيابة العامة محل تلك اللجان في مباشرة اختصاصها من بحث وتحقيق ووقف ورفع للدعوى العمومية أو التأديبية طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام موظفي الدولة مع إعفائهما من بعض القيود تمشيا مع طبيعة العمل الموكول إليها.
وقد أعد لهذا الغرض مشروع القانون المرافق للاستعاضة به عن أحكام المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 209 لسنة 1952 وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
والأمر معروض على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة على إصداره.
المادة (1) : يستعاض عن أحكام المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 209 لسنة 1952 بالأحكام الآتية:
"مادة 1- تتولى النيابة العامة البحث عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي وقعت في الوزارات والمصالح العامة والهيئات التي للحكومة عليها إشراف أو رقابة إلى وقت العمل بهذا القانون. وكذلك تتولى النيابة بحث ما يتصل بهذه الجرائم من جرائم أو مخالفات أخرى ولو وقعت بعد العمل به وعن مرتكبيها وتحقيقها.
مادة 2- يكون للنيابة العامة في أداء مهمتها جميع السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق وغرفة الاتهام في قانون الإجراءات الجنائية بغير القيود الواردة في المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و91 و97 من القانون المذكور.
ويكون لها كذلك اختصاص رئيس المصلحة وجلس التأديب بالنسبة إلى وقف المتهم عن أعمال وظيفته.
مادة 3- إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة تكون جناية أو جنحة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة للحكم فيها على وجه الاستعجال.
وإذا رأت أن الواقعة تكون جريمة الغدر المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 أحالت الأوراق إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون المذكور لإجراء شئونها فيها.
وإذا رأت أن الواقعة تكون مخالفة إدارية أحالت المتهم إلى مجلس التأديب المختص لمحاكمته في أقرب وقت.
وإذا رأت أن الواقعة لا تكون جريمة ما ولا مخالفة إدارية أمرت بحفظ الأوراق والإفراج عن المتهم أو إلغاء وقفه إن لم يكن محبوسا أو موقوفا لسبب آخر.
المادة (2) : التحقيقات التي باشرتها لجان التطهير المشكلة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 المشار إليه والتي لم يتم التصرف فيها إلى وقت العمل بهذا القانون تحال إلى النيابة العامة بالحالة التي هي عليها، وتقوم النيابة باستيفاء هذه التحقيقات إن كان لذلك وجه والتصرف فيها".
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت