بشأن إضافة حكم جديد إلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ وبأحكام أخرى.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المعدل بالقوانين رقم 80 و94 لسنة 1946 و63 لسنة 1948 و74 لسنة 1949 و70 لسنة 1950 و131 و134 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 208 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : جرى مجلس الوزراء على إعفاء العقارات التي تؤول ملكيتها إلى حكومات الدول الأجنبية من الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 93 لسنة 1944 بشرط تخصيصها كدور لهيئاتها السياسية أو القنصلية بعد التحقق من قبول حكومات هذه الدول معاملة الحكومة المصرية بالمثل.
ولما كانت الإعفاءات التي أوردتها المادة الثامنة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدلة والمفسرة بالقانون رقم 80 لسنة 1946 قد جاءت على سبيل الحصر في أربع فقرات وليس من بينها الحالة التي نحن بصددها. وكانت هذه الإعفاءات في حقيقتها من قبيل المجاملات الدولية لذلك رؤى تقريرها بنص في القانون.
ويرمي المشروع في مادته الأولى إلى تقرير إعفاء جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية عقارات في مصر من الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1944 بشرط تخصيصها كدور لهيئاتها السياسية أو القنصلية وذلك بإضافة فقرة خامسة إلى المادة الثامنة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدلة والمفسرة بالقانون رقم 80 لسنة 1946.
وقيد المشروع هذا الإعفاء بشرط المعاملة بالمثل حتى لا تضار الخزانة ذلك لأن ما قد يفوتها تحصيله من رسوم في حالات الإعفاء المقترحة سيقابله وفر يحققه هذا الشرط بالنسبة إلى التصرفات التي قد تؤول بمقتضاها ملكية عقارات الحكومة المصرية في الخارج.
وينص المشروع في مادته الثانية على تقرير حق الحكومات الأجنبية في طلب استرداد ما تكون قد دفعته من رسوم قبل العمل بأحكام هذا القانون متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى وذلك لقيام نفس الحكمة التي دعت إلى تقرير الإعفاء.
وقد أعد المشروع استنادا إلى الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.
وقد عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل بالسير في إجراءات إصداره.
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثامنة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه بند جديد برقم 5 نصه كالآتي:
"جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية والقنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (2) : للحكومات الأجنبية الحق في طلب استرداد ما أدته من رسوم قبل العمل بأحكام هذا القانون متى توافرت الشروط المنصوص عليها في البند 5 من المادة الثامنة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت