تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى قانون العقوبات، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 242 لسنة 1953 نص قانون العقوبات في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني على المسكوكات الزيوف المزورة (المواد من 202 إلى 205 ع) وموضوع الجرائم المنصوص عليها فيها هو المسكوكات ويقصد بها في هذا المقام النقود أو العملة المعدنية التي عليها سمة السلطة الشرعية العليا في البلاد التي أصدرتها والتي تجري بواسطتها المعاملات بين الناس, فلا تتناول أحكام الباب تقليد الأوراق الجارية مجرى النقود والذي نص عليه في الباب السادس عشر الخاص بالتزوير (المواد من 206 إلى 227 ع). وقد نصت المادة 206 ع في الفقرة الخامسة على الأوراق التي لها قيمة مالية والتي تصدرها خزانة الحكومة, وهي الأوراق التي تصدرها وزارة المالية بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1940 وفي الفقرة السادسة على أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانونا وهي أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك الأهلي بموجب الدكريتو الصادر في 25 يونيو سنة 1898 ولا يندرج تحت مدلول هذه الفقرة أوراق البنكنوت الأجنبية لأنها ليست من الأوراق المأذون بإصدارها في مصر, كما أنها ليست من المحررات الرسمية في مصر, ولذلك فإن تقليدها أو تزويرها يعتبر تزويرا في محررات عرفية. وجريمة التقليد سواء في المسكوكات (وهي العملة المعدنية) أو في العملة الورقية وهي الأوراق التي لها قيمة مالية وتصدرها خزانة الحكومة وأوراق البنكنوت, يشترط لوقوعها ثلاثة أركان أولها محل الجريمة المنصوص عليه في القانون, وثانيها الركن المادي وهو التقليد, والمقصود به اصطناع شيء كاذب ليشبه شيئا صحيحا, ولا يشترط أن يكون التقليد متقنا بحيث يخدع فيه المدقق, بل يكفي لتوفره إمكان انخداع الجمهور بالشيء المصطنع وإمكان قبوله في التعامل, والركن الثالث وهو القصد الجنائي فعلاوة على القصد الجنائي العام, وهو ارتكاب الفعل المكون للجريمة مع العلم بأنه معاقب عليها قانونا, يشترط قصد جنائي خاص هو أن يكون الجاني قد أراد وضع هذه العملة في التعامل على أنها صحيحة بما يترتب على ذلك من النتائج, وهذا القصد بعنصريه العام والخاص يفترض وجوده من ارتكاب الفعل المادي لهذه الجرائم - وللمتهم طبعا أن يثبت عدم وجود القصد الخاص بأن يثبت مثلا أنه ارتكب هذا الفعل بقصد إجراء تجربة علمية أو صناعية, وفي هذه الحالة لا تتوافر الجريمة ويفلت المتهم من العقاب. ولما كانت بعض الهيئات أو الأفراد تقوم بتقليد العملة المعدنية أو الورقية لاستعمالها في أغراض تمثيلية أو ثقافية بمناسبة طبع الكتب المدرسية مثلا, وقد أثبتت الحوادث المتعددة تسرب مثل هذه الأوراق إلى أيدي الجمهور وتداولها في التعامل - ولما كانت نصوص قانون العقوبات بحالتها الراهنة قاصرة عن مواجهة هذه الحالة كما سبق أن أوضحنا. لذا اقتضي الأمر وضع نص لعقاب ما يصنع أو يبيع أو يوزع أو يحوز بقصد البيع أو التوزيع قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المعدنية أو الورقية المتداولة في مصر. كما رؤى معاقبة من يطبع أو ينشر أو يستعمل صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لتلك العملة الورقية, وقد أجيز الطبع أو النشر أو استعمال بترخيص من وزير الداخلية لأغراض ثقافية أو نحوها حتى يمكن مواجهة الحالات التي تظهر في العمل ويضطلع وزير الداخلية بتقديرها - كما خول له وضع القيود التي تلزم للقيام بهذه الفعال. ويلاحظ أن محل الجريمة في هذه المادة هو ذات المحل في المواد السالفة الذكر والخاصة بتزييف وتقليد العملة المعدنية والورقية, وبذلك تخرج أوراق البنكنوت الأجنبية لأن القانون لم ينص أصلا على جريمة خاصة لمن يقلدها, فلا مبرر لوضع جريمة خاصة لها في هذه الحالة اكتفاء بأن تقليدها يعتبر جريمة تزوير في محرر عرفي إذا توافرت أركانها. وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 206 مكررا. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره. وزير العدل
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 206 مكرراً نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانوناً، إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر، ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها".
المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن