المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على المادة 10 من القانون رقم 193 لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم مهنة ا
المادة (1) : يضاف إلى الأصناف التي يجوز بيعها بمحلات تجهيز النظارات الطبية بالجمهورية العربية
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية؛ وعلى
المادة (1) : تتبع وزارة الصحة العمومية الوحدات النموذجية ووحدات البحوث والإنتاج الآتي بيانها: (1) مستشفى الرمد
المادة (2) : يكون للوزارة الحق في تدريب أطبائها وموظفيها في أي وحدة من الوحدات التي تتولى شئونها المحافظات وأن ت
المادة (3) : يلغى القرار الوزا
المادة (4) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، و
المادة (1) : يضاف للجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه بعد البند 59 الجوهر الآتي : (60) [
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : يضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه بعد البند (60) الجوهر الآتي :
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الإطلاع على القانون رقم 274 لسنة 1959 في شأن
المادة (1) : المستشفيات التي يرخص في إنشاء بنوك للعيون بها, هي : (أ) مستشفيات كليات الطب بجامعات الجمهو
المادة (2) : أقسام الرمد بكليات الطب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة التي بها بنوك للعيون عند العمل بالقانون ر
المادة (3) : يقوم بإدارة البنوك بأقسام الرمد بكليات الطب هيئة برئاسة رئيس القسم وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدر
المادة (4) : يحظر الحصول على عيون للقيام بعمليات ترقيع القرنية إلا لأطباء العيون الذين يتوافر فيهم أحد الشروط ال
المادة (5) : ينشأ سجل خاص بوزارة الصحة العمومية يقيد فيه أسماء الأطباء المرخص لهم في القيام بعملي
المادة (6) : يتم القيد في هذا السجل بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى وزير الصحة العمومية بكتاب مسجل مصحوب بعلم
المادة (7) : تشكل بوزارة الصحة العمومية لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية رؤساء أقسام الرمد بكليات الطب بجامعا
المادة (8) : تنعقد هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهرين ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره غالبية الأعضاء, وتكون
المادة (9) : يجوز أن يعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة 7 فحص طلبات القيد في الس
المادة (10) : يجب أن يكون بكل بنك من بنوك العيون السجلات الآتية: (أ) سجل للطلبات المقدمة من المتبرعين أو الموصي
المادة (11) : يجرى القيد في هذه السجلات بطريقة منتظمة ويجب أن تختم صفحات السجلات بخاتم المستشفى وأن ترقم صفحاته و
المادة (12) : تدون الطلبات في السجلات ساعة وصولها برقم مس
المادة (13) : تكون الأسبقية في إجراء عمليات ترقيع القرنية على النحو الآتي: (أ) المرضى الذين يوصى لهم بالعيون أو
المادة (14) : يحظر قيد المريض إلا في بنك واحد من بنوك العيون كما يحظر على الطبيب أن يقدم أكثر من طلب للحصول على ع
المادة (15) : تقوم البنوك بإخطار السجون دوريا للحصول على إقرارات من أقرب الأولياء على النفس العصبات إلى المحكوم
المادة (16) : يجب أن يجهز كل بنك المعدات والأدوات والآلات اللازمة وأهمها: (أ) ثلاجة كهربائية لحفظ العيون. (ب)
المادة (17) : بمجرد استئصال العين يجب
المادة (18) : يكون تحديد الوقت الذي يجوز استئصال العين خلاله والمدة التي يجوز أن تنقضي
المادة (19) : ينشر هذا القرار
المادة (41) : وتفصل بقرار من مجلس إدارة مدارس مساعدات المولدات الزائرات كل طالبة تتغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول
المادة () : وزير الصحة ا
المادة (1) : تشكل لجنة عليا للدرن برئاستنا وعضوية: وكيل وزارة الصحة. رؤساء أقسام الأمراض الصدرية بكليات الطب.
المادة (2) : تختص اللجنة بدراسة مشكلة التدرن وتحديد حجم المشكلة ومدى انتشارها والعوامل المتعلقة بها والوحدات وال
المادة (3) : للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى الاستعانة بخبرتهم من غي
المادة (4) : يعمل بهذا القر
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 7 من القانون رقم 165 لسنة 1957 بشأن تنظيم مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها؛ و
المادة (1) : يعتبر فى تطبيق أحكام هذا القرار محلا لصناعة الأسنان كل معمل يقوم بتشغيله صاحب المحل بنفسه بشرط أن ي
المادة (2) : يقتصر طلب الترخيص فى إنشاء أو إدارة محل أو مصنع لصناعة الأسنان على أطباء الاسنان المرخص لهم فى م
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى المنطقة الطبية المختصة موضحا به اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوان المكان الذى سي
المادة (4) : فى حالة استيفاء طالب الترخيص جميع الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القرار يجب عليه أن يخطر بذلك المن
المادة (5) : الترخيص شخصى لصاحب المحل فلا يجوز التنازل عنه فاذا انتقلت ملكية المحل إلى شخص آخر وجب على المالك ال
المادة (6) : يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية عن كل تعديل يراد إحداثه بالمحل وع
المادة (7) : فى حالة وفاة صاحب المحل لا يحق للورثة تشغيله لحسابهم الخاص إلا إذا كان أحد ورثته طبيبا للأسنان أو ص
المادة (8) : إذا توفى صاحب محل صناعة الأسنان تنتهى الرخصة ويجوز للورثة أن يتصرفوا فى المحل إلى شخص آخر مرخص له ف
المادة (9) : على صاحب المصنع إخطار المنطقة الطبية التابع لها فى بحر ثلاثين يوما بأسماء الصناع الذين يلتحقون أو ي
المادة (10) : يجب أن تكون مادة البناء من الطوب أو الخرسانة (وليس من الخشب أو الصاج) ويجب أن يكون السقف من الخرسان
المادة (11) : يجب أن لا تقل مساحة أرضية مكان التشغيل عن 3×3 أم
المادة (12) : يجب أن يبطن سفل الحوائط بالاسمنت الأملس بارتفاع متر ونصف - على الأقل - من الأرضية ويدهن ببوية الزيت
المادة (13) : يجب أن تكون أرضية مكان التشغيل من البلاط الاس
المادة (14) : لا يجوز استعمال المكان إلا لل
المادة (15) : يجب العناية بنظافة الم
المادة (16) : يجب أن يكون المحل أو المصنع مستوفيا للاشتراطات المذكورة فى البابين الثانى والثالث على الدوام وللجها
المادة (17) : يجب أن تتوافر بالمعمل أو المصنع بصفة مستديمة الأدوات والأجهزة الآتى بيانها: ( أ ) فى المصنع الذى ي
المادة (18) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم 215 ل
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوا
المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل به من
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن