المادة () : وزير الصحة للإقليم المصري بعد الاطلاع على القانون الجمهوري رقم 1199 لسنة 1959 بإعادة تنظيم وزارة ا
المادة (1) : تنشأ منطقة طبية بالمحافظات الآتية: محافظة مطروح ومقرها مدينة مرسى مطروح. محاف
المادة (2) : ينشأ بدائرة محافظة سيناء "إدارة طبية" يكون مقرها مدينة العريش، ويكون نطاق اختصاصها أقسام سيناء الش
المادة (3) : يكون نطاق اختصاص المناطق الواردة بالمادة الأولى على النحو الآتى: (1) منطقة محافظة مطروح وتختص بأقس
المادة (4) : يلغى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1959 والقرار الوزاري رقم 524 لسنة 1960 بالنسبة لنطاق اختصا
المادة (5) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا ا
المادة () : وزير الصحة للإقليم المصري بعد الاطلاع على القرارين الوزار
المادة (1) : في بيان ما يعرض علينا يعرض وكيل الوزارة علينا بصفة عامة كل ما يتعلق بالسياسة العامة للوزارة وأهداف
المادة (2) : في اختصاصات وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين أولا - في اختصاص وكيل الوزارة: 1- مسائل عامة: (1) تن
المادة (3) : في اختصاصات مديري الإدارات العامة بديوان الوزارة يكون لمديري الإدارات العامة سلطة رئيس المصلحة الم
المادة (4) : اختصاصات رؤساء الوحدات من الدرجتين الأولى والثانية التابعة للوزارة تكون لهم الاختصاصات المخولة لرؤ
المادة (5) : أحكام عامة يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام. على
المادة () : جدول تفصيلي مبين به مواد الامتحان والدرجات المخصصة لكل مادة في الفترة الأولى المادة النهاية ا
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 108 الصاد
المادة (1) : تنشأ مدارس لمساعدي الممرضين لأمراض العقلية ويكون نظام القبول والدراسة
المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق لمدارس مساعدي الممرضين للأمراض العقلية ما يأتى: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية ا
المادة (2) : يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب موقعا عليه من ولى الأمر
المادة (2) : يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من العام الدراسي 1
المادة (3) : على وكيل الوزارة
المادة (3) : يقدم التلميذ أوراقه كاملة برسم مدير المستشفى الملحقة بها المدرسة ومن بينها طلب التحاق ملصق عليه صور
المادة (4) : يقدم كل تلميذ قبل قيده تعهدا موقعا عليه منه ومن ولى أمره بأن يعمل في وظيفة مساعد ممرض في وحدات الوز
المادة (5) : تشكل لجنة الاختبار الشخصي وكشف الهيئة من مدير إدارة الصحة العقلية رئيسا وعضوية كل من مدير المستشفى
المادة (6) : يعد بالمدرسة ملف لكل تلميذ يحتوى على: (أ) الأوراق المقدمة لإجراء القيد. (ب) بيان موجز بأحوال التل
المادة (7) : مدة الدراسة بالمدرسة ثمانية عشر شهرا تبدأ في السبت الثالث من شهر
المادة (8) : تدرس المواد الآتية وتوزع على مدى الفترتين كما هو مبين بالجدول المرفق: "مبادئ التشريح وعلم وظائف ال
المادة (9) : الدراسة علمية وعملية طبقا للبرامج ا
المادة (10) : لغة التعليم بهذه الم
المادة (11) : يجب على التلميذ متابعة الدراسة النظرية والعملية والاشتراك في التمرين العملي بالمستشفي
المادة (12) : يكون لكل مدرسة ممرضة مؤهلة للتمر
المادة (13) : ترفع كشوف المدرسين للإدارة العامة للتدريب لل
المادة (14) : يجب ألا تقل نسبة حضور التلميذ في كل فترة عن 80% من أيام الدراسة الفعلية وإذا قلت عن هذه النسبة بدون
المادة (15) : يعقد امتحان الفترة الأولى أو
المادة (16) : درجة النهاية الكبرى لكل مادة من مواد الامتحان 100 مقسمة على الامتحان التحريري والشفوي أو التحريري
المادة (17) : من يرسب أو يتغيب بعذر مقبول في امتحان الفترة الأولى في مادتين أو أقل ينقل للمرحلة الثانية ويعاد امت
المادة (18) : فيما عدا الآلة الكاتبة من يرسب في الامتحان النهائي أو يتخلف عن دخول الامتحان بعذر مقبول في مادتين أ
المادة (19) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا أو تحريريا وشفويا وعمليا على حسب نوع الم
المادة (20) : تشكل لجنة الامتحان برئاسة مدير إدارة الصحة العقلية وعضوية أعضاء من بين موظفي الوزارة ترشحهم الإدارة
المادة (21) : تعد كشوف بأسماء أعضاء لجان الامتحان ووظائفهم ودرجاتهم ا
المادة (22) : تعرض الأسئلة على مدير الإد
المادة (23) : كل تلميذ يضبط في حالة تلبس بالغش أثناء الامتحان يحرمه رئيس اللجنة من تكملة الامتحان في باقي المواد
المادة (24) : تبلغ نتيجة الامتحان للإدارة العامة للتدريب لعر
المادة (25) : يقوم مدير المستشفى الملحقة به المدرسة بالإشراف عليها وهو المسئول عن حسن سير الدارسة
المادة (26) : يجوز لمدير المستشفى منح التلاميذ أجازات اعتيادية ومرضية لمدة أقصاها ثلاثين يوما في السنة بخلاف العط
المادة (27) : إذا انقطع الطالب عن الدراسة أكثر من 15 يوما
المادة (28) : المخالفات التي تقع من التلميذ في أقسام ا
المادة (29) : العقوبات التأديبية لتلاميذ هذه المدارس هي كالآتي بحسب ترتيب خطورتها: (1) التوبيخ الشفوي والكتابي و
المادة (30) : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هى: (1) المشرف على المدرسة له حق توقيع العقوبات حتى الفق
المادة (31) : تشرف الإدارة العامة للتدريب على سير الدراسة بهذه المدارس وطريقة تنفيذ البرامج واختي
المادة (32) : يشكل مجلس إدارة المدارس على الوجه الآتى: مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي رئيسا مدير الإد
المادة (33) : يكون اجتماع مجلس إدارة المدارس بناء على دعوة رئيس المجلس أو اقتراح م
المادة (34) : يعرض رئيس مجلس الإدارة جميع القرارات على
المادة (35) : الدراسة في هذه الم
المادة (36) : يمنح الطالب مكافأة قدرها ج
المادة (37) : يخصم من أول مكافأة مبلغ 100 قرش بصفة تأمين لما يفقده أو يتلفه من الأدوات ا
المادة (38) : يوقف صرف المكافأة الشهرية لمن يعيد الفترة الدراسية بسبب رسوبه في
المادة (39) : يمنح التلميذ الذي يجتاز الامتحان النهائي شهادة مساع
المادة (40) : لا يسلم للتلميذ الناجح شهادته إلا إذا رد ما بعهدته من أداوت ومتعلقات المستشفى أو المدرسة. مناهج ال
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على المادة 30 من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيم
المادة (1) : يعتبر معملا للمستحضرات الحيوية أو المستحضرات الكيميائية الحيوية كل معمل يقوم بتحضير مادة أو أكثر من
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وي
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوات الأدوية
المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف لهم من العيادات الخارجية بال
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل به من
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على تعليمات الصيدليات ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 62 من تعليمات الصيدليات التابعة لوزارة الصحة العمومية النص الآتى: "مادة 62- تصرف
المادة (2) : ينشر هذا القرار وي
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1199 لسنة 1959 بإعادة تنظيم وزارة الصحة ال
المادة (1) : تتبع الإدارة الطبية بمحافظة سيناء الإدارة العامة لشئون المناطق من الناح
المادة (2) : تتولى هذه الإدارة الطبية الإشراف الفني والإداري على جميع الوحدات الطبية والصحية
المادة (3) : يكون لمدير الإدارة الطبية المذكورة الاختصاصات المخولة لرؤساء ا
المادة (4) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا ا
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على المادة 14 مكررا من القانون رقم 537 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة
المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط في تنفيذ أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 المشار إليه الموظفون الآتي بيانهم با
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري الصادر ف
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1956 في شأن الوحدات المجمعة؛ وعلى القانون
المادة (1) : تتولى أقسام الشئون الصحية بالوحدات المجمعة كل في دائرة اختصاصها جميع الأعمال الصحية التي تقوم بها م
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 9 من القرار الوزاري الصادر في 7 فبراير سنة 1959 المشار إليه الن
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. تحريرا ف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن