تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   300   لسنة   1961   بتاريخ  3 / 7 / 1961

بشأن إنشاء مناطق طبية ببعض المحافظات.

المادة () : وزير الصحة للإقليم المصري بعد الاطلاع على القانون الجمهوري رقم 1199 لسنة 1959 بإعادة تنظيم وزارة ا

المادة (1) : تنشأ منطقة طبية بالمحافظات الآتية: محافظة مطروح ومقرها مدينة مرسى مطروح. محاف

المادة (2) : ينشأ بدائرة محافظة سيناء "إدارة طبية" يكون مقرها مدينة العريش، ويكون نطاق اختصاصها أقسام سيناء الش

المادة (3) : يكون نطاق اختصاص المناطق الواردة بالمادة الأولى على النحو الآتى: (1) منطقة محافظة مطروح وتختص بأقس

المادة (4) : يلغى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1959 والقرار الوزاري رقم 524 لسنة 1960 بالنسبة لنطاق اختصا

المادة (5) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  محمد نصار - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   384   لسنة   1961   بتاريخ  27 / 7 / 1961

بشأن تعديل اختصاصات وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات العامة بالديوان العام ورؤساء الوحدات.

المادة () : وزير الصحة للإقليم المصري بعد الاطلاع على القرارين الوزار

المادة (1) : في بيان ما يعرض علينا يعرض وكيل الوزارة علينا بصفة عامة كل ما يتعلق بالسياسة العامة للوزارة وأهداف

المادة (2) : في اختصاصات وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين أولا - في اختصاص وكيل الوزارة: 1- مسائل عامة: (1) تن

المادة (3) : في اختصاصات مديري الإدارات العامة بديوان الوزارة يكون لمديري الإدارات العامة سلطة رئيس المصلحة الم

المادة (4) : اختصاصات رؤساء الوحدات من الدرجتين الأولى والثانية التابعة للوزارة تكون لهم الاختصاصات المخولة لرؤ

المادة (5) : أحكام عامة يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام. على

 التوقيع :  محمد نصار - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   464   لسنة   1961   بتاريخ  20 / 11 / 1961

بشأن إنشاء مدارس مساعدي الممرضين للأمراض العقلية.

المادة () : جدول تفصيلي مبين به مواد الامتحان والدرجات المخصصة لكل مادة في الفترة الأولى المادة النهاية ا

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 108 الصاد

المادة (1) : تنشأ مدارس لمساعدي الممرضين لأمراض العقلية ويكون نظام القبول والدراسة

المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق لمدارس مساعدي الممرضين للأمراض العقلية ما يأتى: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية ا

المادة (2) : يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب موقعا عليه من ولى الأمر

المادة (2) : يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من العام الدراسي 1

المادة (3) : على وكيل الوزارة

المادة (3) : يقدم التلميذ أوراقه كاملة برسم مدير المستشفى الملحقة بها المدرسة ومن بينها طلب التحاق ملصق عليه صور

المادة (4) : يقدم كل تلميذ قبل قيده تعهدا موقعا عليه منه ومن ولى أمره بأن يعمل في وظيفة مساعد ممرض في وحدات الوز

المادة (5) : تشكل لجنة الاختبار الشخصي وكشف الهيئة من مدير إدارة الصحة العقلية رئيسا وعضوية كل من مدير المستشفى

المادة (6) : يعد بالمدرسة ملف لكل تلميذ يحتوى على: (أ) الأوراق المقدمة لإجراء القيد. (ب) بيان موجز بأحوال التل

المادة (7) : مدة الدراسة بالمدرسة ثمانية عشر شهرا تبدأ في السبت الثالث من شهر

المادة (8) : تدرس المواد الآتية وتوزع على مدى الفترتين كما هو مبين بالجدول المرفق: "مبادئ التشريح وعلم وظائف ال

المادة (9) : الدراسة علمية وعملية طبقا للبرامج ا

المادة (10) : لغة التعليم بهذه الم

المادة (11) : يجب على التلميذ متابعة الدراسة النظرية والعملية والاشتراك في التمرين العملي بالمستشفي

المادة (12) : يكون لكل مدرسة ممرضة مؤهلة للتمر

المادة (13) : ترفع كشوف المدرسين للإدارة العامة للتدريب لل

المادة (14) : يجب ألا تقل نسبة حضور التلميذ في كل فترة عن 80% من أيام الدراسة الفعلية وإذا قلت عن هذه النسبة بدون

المادة (15) : يعقد امتحان الفترة الأولى أو

المادة (16) : درجة النهاية الكبرى لكل مادة من مواد الامتحان 100 مقسمة على الامتحان التحريري والشفوي أو التحريري

المادة (17) : من يرسب أو يتغيب بعذر مقبول في امتحان الفترة الأولى في مادتين أو أقل ينقل للمرحلة الثانية ويعاد امت

المادة (18) : فيما عدا الآلة الكاتبة من يرسب في الامتحان النهائي أو يتخلف عن دخول الامتحان بعذر مقبول في مادتين أ

المادة (19) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا أو تحريريا وشفويا وعمليا على حسب نوع الم

المادة (20) : تشكل لجنة الامتحان برئاسة مدير إدارة الصحة العقلية وعضوية أعضاء من بين موظفي الوزارة ترشحهم الإدارة

المادة (21) : تعد كشوف بأسماء أعضاء لجان الامتحان ووظائفهم ودرجاتهم ا

المادة (22) : تعرض الأسئلة على مدير الإد

المادة (23) : كل تلميذ يضبط في حالة تلبس بالغش أثناء الامتحان يحرمه رئيس اللجنة من تكملة الامتحان في باقي المواد

المادة (24) : تبلغ نتيجة الامتحان للإدارة العامة للتدريب لعر

المادة (25) : يقوم مدير المستشفى الملحقة به المدرسة بالإشراف عليها وهو المسئول عن حسن سير الدارسة

المادة (26) : يجوز لمدير المستشفى منح التلاميذ أجازات اعتيادية ومرضية لمدة أقصاها ثلاثين يوما في السنة بخلاف العط

المادة (27) : إذا انقطع الطالب عن الدراسة أكثر من 15 يوما

المادة (28) : المخالفات التي تقع من التلميذ في أقسام ا

المادة (29) : العقوبات التأديبية لتلاميذ هذه المدارس هي كالآتي بحسب ترتيب خطورتها: (1) التوبيخ الشفوي والكتابي و

المادة (30) : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هى: (1) المشرف على المدرسة له حق توقيع العقوبات حتى الفق

المادة (31) : تشرف الإدارة العامة للتدريب على سير الدراسة بهذه المدارس وطريقة تنفيذ البرامج واختي

المادة (32) : يشكل مجلس إدارة المدارس على الوجه الآتى: مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي رئيسا مدير الإد

المادة (33) : يكون اجتماع مجلس إدارة المدارس بناء على دعوة رئيس المجلس أو اقتراح م

المادة (34) : يعرض رئيس مجلس الإدارة جميع القرارات على

المادة (35) : الدراسة في هذه الم

المادة (36) : يمنح الطالب مكافأة قدرها ج

المادة (37) : يخصم من أول مكافأة مبلغ 100 قرش بصفة تأمين لما يفقده أو يتلفه من الأدوات ا

المادة (38) : يوقف صرف المكافأة الشهرية لمن يعيد الفترة الدراسية بسبب رسوبه في

المادة (39) : يمنح التلميذ الذي يجتاز الامتحان النهائي شهادة مساع

المادة (40) : لا يسلم للتلميذ الناجح شهادته إلا إذا رد ما بعهدته من أداوت ومتعلقات المستشفى أو المدرسة. مناهج ال

 التوقيع :  محمد نصار - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   593   لسنة   1961   بتاريخ  25 / 9 / 1961

بشأن معامل المستحضرات الحيوية أو المستحضرات الكيميائية الحيوية.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على المادة 30 من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيم

المادة (1) : يعتبر معملا للمستحضرات الحيوية أو المستحضرات الكيميائية الحيوية كل معمل يقوم بتحضير مادة أو أكثر من

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وي

 التوقيع :  دكتور: نور الدين طراف - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   724   لسنة   1961   بتاريخ  6 / 11 / 1961

بشأن فرض رسم مقابل عبوات الأدوية التي تصرف لمرضى العيادات الخارجية ببعض المستشفيات المركزية.

المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوات الأدوية

المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف لهم من العيادات الخارجية بال

المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل به من

 التوقيع :  دكتور: نور الدين طراف - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   763   لسنة   1961   بتاريخ  23 / 11 / 1961

بشأن تعديل المادة 62 من تعليمات الصيدليات التابعة لوزارة الصحة العمومية.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على تعليمات الصيدليات ا

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 62 من تعليمات الصيدليات التابعة لوزارة الصحة العمومية النص الآتى: "مادة 62- تصرف

المادة (2) : ينشر هذا القرار وي

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   819   لسنة   1961   بتاريخ  11 / 12 / 1961

بشأن تنظيم الإدارة الطبية بمحافظة سيناء.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1199 لسنة 1959 بإعادة تنظيم وزارة الصحة ال

المادة (1) : تتبع الإدارة الطبية بمحافظة سيناء الإدارة العامة لشئون المناطق من الناح

المادة (2) : تتولى هذه الإدارة الطبية الإشراف الفني والإداري على جميع الوحدات الطبية والصحية

المادة (3) : يكون لمدير الإدارة الطبية المذكورة الاختصاصات المخولة لرؤساء ا

المادة (4) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   838   لسنة   1961   بتاريخ  11 / 12 / 1961

بشأن تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على المادة 14 مكررا من القانون رقم 537 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط في تنفيذ أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 المشار إليه الموظفون الآتي بيانهم با

المادة (2) : يلغى القرار الوزاري الصادر ف

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   846   لسنة   1961   بتاريخ  21 / 12 / 1961

بشأن قيام أقسام الشئون الصحية بالوحدات المجمعة بأعمال مكاتب الصحة.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1956 في شأن الوحدات المجمعة؛ وعلى القانون

المادة (1) : تتولى أقسام الشئون الصحية بالوحدات المجمعة كل في دائرة اختصاصها جميع الأعمال الصحية التي تقوم بها م

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   847   لسنة   1961   بتاريخ  11 / 12 / 1961

بشأن تعديل القرار الوزاري الصادر في 7 فبراير سنة 1959 بشأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفتريا.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 9 من القرار الوزاري الصادر في 7 فبراير سنة 1959 المشار إليه الن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. تحريرا ف

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner