المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1199 لسن
المادة (1) : تشكل لجنة الفحص جميع المسائل المتعلقة بمياه الشرب والاستعمال المنزلي والمجاري بالإقليم المصري على ا
المادة (2) : تعرض قرارات اللجنة العليا علينا و
المادة (3) : يلغى القرار الوزا
المادة (4) : على وكيل الوزارة
المادة () : تعليمات فنية للكشف على طالبي استبدال المعاشات يكشف على طالبي استبدال المعاشات بناء على طلب مصلحة ا
المادة () : وزير الصحة للإقليم المصري بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوان
المادة (1) : إذا طرأت على الموظف أو العامل حالة مرضية تستدعى إجازة وجب عليه أن يتقدم لمكتب الصحة المختص لتوقيع ا
المادة (1) : 1- جدول المستوى المطلوب لمد مدة الخدمة (1) فئات داخل الهيئة العسكرية: ضباط الخدمة البرية والبحرية
المادة (2) : 2- جدول المستوى المطلوب لتقرير ترك الخدمة (1) فئات داخل الهيئة العسكريين: ضباط الخدمة البرية والب
المادة (2) : إذا تبين لطبيب الصحة عند الكشف على الموظف أو العامل لمنحه إجازة من الإقرار المأخوذ عليه وأنه لم يمض
المادة (3) : في حالة طلب الموظف أو العامل امتدادا لإجازته المرضية وجب عليه في نهاية إجازته أن يخطر رئاسته المباش
المادة (3) : جدول بتقدير مئوي تقريبي للنقص في الكفاءة الشخصية للعمل أو العجز الذي ينشأ عن الإصابات بسبب فقد عض
المادة (4) : تختص اللجان الطبية بتوقيع الكشف الطبي على المرضى المقيمين تحت العلاج بالمستشفيات لمنحهم الإجازات ال
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المواد 1 و2 و7 للوزارات والمصالح التي بها إدارة طبية أن تكلف الطبيب المختص في دائرة
المادة (6) : إذا طرأت حالة مرضية على الموظف أو العامل وكان موجودا بالجهات النائية بمحافظات الحدود وبلاد النوبة ج
المادة (7) : يجب ألا تجاوز أية إجازة س
المادة (8) : على السلطة الطبية المختصة أن تبلغ فورا الجهة الإدارية التابع لها الموظف أو العامل المريض نتيجة الكش
المادة (9) : في حالة طلب الكشف على الموظف أو العامل بمحل إقامته لتقرير لياقته للبقاء في الخدمة من عدمه يقوم رئيس
المادة (10) : في حالة إصابة الموظف أو العامل بجرح أو مرض بسبب وأثناء تأدية العمل يجب على اللجنة الطبية العامة أو
المادة (11) : يتبع في تقدير درجة العجز عن العمل النسبة المئوية المبينة بالجدول المرفق رقم (3) ول
المادة (12) : كل موظف أو عامل موجود خارج الجمهورية العربية المتحدة وطرأت عليه حالة مرضية تستدعى منحه إجازة مرضية
المادة (13) : لا تقبل الشهادات الطبية الصادرة
المادة (14) : إذا طلب الموظف أو العامل توقيع الكشف عليه طبيا بعنوان وما وجب عليه ألا يغير هذا العنوان قبل إتمام ا
المادة (15) : لا يجوز للجنة الطبية العامة أو المحلية المختصة تقدير سن المرشح للتعيين في الخدمة إلا ب
المادة (16) : تقوم اللجنة الطبية العامة أو المحلية المختصة بتقدير السن للموظفين والعمال بناء على طلب الوزارات وال
المادة (17) : يجب أن يوضح باستمارات طلب الكشف لتقدير السن البيانات الآتية: (1) تاريخ بدء التعيين سواء كان الموظف
المادة (18) : أي موظف أو عامل مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض عقلي وتطلب الجهة التابع لها توقيع الكشف الطبي عليه لتق
المادة (19) : عندما يرسل إلى الجهة الطبية المختصة موظف أو عامل مشتبه بأنه مصاب بمرض عقلي ترفق الجهة التابع لها ال
المادة (20) : في حالات الترشيح للتعيين في وظائف دائمة أو مؤقتة أو خارج الهيئة أو باليومية في إحدى الوزارات أو الم
المادة (21) : على الموظف أو العامل عندما يتقدم لتوقيع الكشف عليه لمنحه إجازة مرضية أن يوضح على إقرار تحت مسئوليته
المادة (22) : تبدأ الإجازة المرضية من يوم انقطاع الموظف أو العامل عن العمل وإذا منح للموظف أو العام
المادة (23) : يجب على اللجنة الطبية المختصة عند منحها إجازة مرضية للموظف أو العامل أن تذكر في قرارها وجوب إعادة ا
المادة (24) : في حالة الترشيح للتعيين في الخدمة أو لإعادة التعيين أو للإيفاد في بعثات أو إجازات دراسية في الخارج
المادة (25) : عند استيفاء البيانات بالفقرة (ج) من الاستمارة 213 ع. ح. عمن يكشف عليه طبيا فيما عدا من يكشف عليه لم
المادة (26) : عندما يطلب إحدى الوزارات أو المصالح إجراء الكشف الطبي على موظف أو عامل لتقرير ما إذا كان لائقا أو غ
المادة (27) : يجب على اللجنة الطبية المختصة أن تمسك دفتر (صحة/ 2 قومسيون طبى) تدون فيه بيانات كل كشف تجريه مطابقة
المادة (28) : يلغى كل ما يخالف
المادة (29) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به والملح
المادة () : وزير الصحة للإقليم المصري بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1199 لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم الوز
المادة (1) : تشكل اللجان الطبية العامة (القومسيونات الطبية العامة بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط) من رئيس وستة أعضا
المادة (2) : تشكل اللجان الطبية المحلية (القومسيونات الطبية بالمناطق الطبية) من رئيس كل الوقت وعضوين على الأقل أ
المادة (3) : تختص اللجان الطبية المحلية (القومسيونات الطبية المحلية بالمناطق الطبية) بما يأتى: 1 - إجراء الكشف
المادة (4) : تختص اللجان الطبية العامة (القومسيونات الطبية العامة بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط) علاوة على الاختصا
المادة (5) : لا تكون قرارات اللجان الطبية المحلية (القومسيونات الطبية المحلية بالمناطق الطبية) نهائية إلا بعد اع
المادة (6) : تعقد جلسات اللجان الطبية العامة (القومسيونات الطبية العامة القاهرة والإسكندرية وأسيوط) يوميا في أوق
المادة (7) : للجان الطبية العامة والمحلية (القومسيونات الطبية العامة بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط القومسيونات الط
المادة (8) : يجوز لطبيب صحة المركز أو البندر أو القسم بالاشتراك مع طبيب رمدى من أقرب مستشفى أو وحدة طبية حكومية
المادة (9) : فى مناطق الحدود والنوبة جنوب الشلال والمناطق النائية يجوز لطبيب صحة المركز أو المستشفى بالاشتراك مع
المادة (10) : يلغى كل ما يخالف
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض
المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرض على عبوات الأدوية التي تصرف
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين الم
المادة (1) : تعدل اختصاصات وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين الواردة في البندين أولا وثانيا من الفصل الثاني من الق
المادة (2) : لوكيل الوزارة حق الفصل في التظلمات الإدارية المقدمة من الموظفي
المادة (3) : تعدل اختصاصات وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين في إجراء التنقلات المنصوص عليها في المادة الرابعة من
المادة (4) : يلغى كل ما يخا
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة التنفيذي بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 108 لسنة 1959 باختصاصات الإدارة العامة والم
المادة (1) : تتكون مراقبة شئون العلاج الحر من الأقسام الآتية: (1) قسم الرخص الط
المادة (2) : تختص مراقبة شئون العلاج الحر بالآتىي: (1) اقتراح مشروعات القوانين ومشروعات القرارات الوزارية المتص
المادة (3) : يختص قسم الرخص الطبية بالأعمال الآتية: (1) إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة المهن الطبية تنفيذا للقوا
المادة (4) : يختص قسم المؤسسات العلاجية بالأعمال الآتية: (1) إصدار تراخيص إدارة المؤسسات العلاجية تنفيذا للقانو
المادة (5) : يختص قسم البصريات بالأعمال الآتية: (1) إصدار التراخيص للمحلات المعدة لمزاولة مهنة تجهيز وبيع النظا
المادة (6) : يختص قسم المعامل بالأعمال الآتية: (1) إصدار تراخيص معامل التحاليل الطبية والأبحاث العلمية والمستحض
المادة (7) : على وكيل الوزارة
المادة (8) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه بعد البند 57 البندان الأتيان:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : جدول بالألوان التي تحذف الاسم الأصلي الاسم المرادف الاسم الكيميائي أصفر أصفر حامضى Jaune acid
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على المادة الأولى من المرسوم الصادر في 5 مايو سنة 1946 والخاص بتنظ
المادة (1) : حذف الألوان الموضحة بالجدول المرافق لهذا القرار من جدول الألوان المسموح ب
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة () : وزير الصحة لإقليم مصر بعد الاطلاع على المادة (5) من القانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن
المادة (1) : يعد بكل مركز لنقل الدم سجلات خاصة بالمتطوعين وفقا للنموذج معامل/ دم رقم 1 وعلى كل متطوع أن
المادة (2) : (ا) يجب على المركز بعد التحقق من شخصية المتطوع استيفاء الاستمارة نموذج معامل/ دم رقم 13 على أن تحرر
المادة (3) : يجب على كل مركز أن يبين بالبطاقة تاريخ
المادة (4) : يجب تجديد بطاقة المتطوع مرة كل سنة وذلك بإرسالها إلى المركز المقيد به المتطوع الذي عليه أن يقوم بفح
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (6) : ثمن الدم ومشتقاته يكون بالفئات الآتية: (1)500سم3 aborh+ve 350قرشا تسليم مركز نقل الدم بما فيها جه
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن