تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   242   لسنة   1962   بتاريخ  26 / 4 / 1962

بشأن إنشاء قسم لمساعد صحي أسنان وقسم لفني صناعة أسنان بالمعهد الفني الصحي.

المادة (1) : ينشأ بالمعهد الصحي قسم لتخريج مساعد

المادة (2) : تعدل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 594 في 25 سبتمبر سنة 1960

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   244   لسنة   1962   بتاريخ  3 / 5 / 1962

بشأن فرض رسم مقابل عبوات الأدوية التي تصرف لمرضى العيادات الخارجية ببعض المستشفيات المركزية.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوا

المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف لهم من العيادات الخارجية با

المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   273   لسنة   1962   بتاريخ  10 / 5 / 1962

بشأن فرض رسم مقابل عبوات الأدوية التي تصرف لمرضى من العيادات الخارجية بمستشفى رأس التين.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوا

المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأد

المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل به اعتبارا

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   413   لسنة   1962   بتاريخ  9 / 7 / 1962

بشأن قيام الأقسام الصحية بالمراكز الاجتماعية بأعمال مكاتب الصحة.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1465 لسنة 1962 بضم الأقسام الصحية بالم

المادة (1) : تتولى الأقسام الصحية بالمراكز الاجتماعية كل في دائرة اختصاصاتها جميع الأعما

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   414   لسنة   1962   بتاريخ  9 / 7 / 1962

بشأن قيام الوحدات الصحية الريفية بأعمال مكاتب الصحة.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1962 بفتح اعتماد إضافي

المادة (1) : تتولى الوحدات الصحية الريفية كل في دائرة اختصاصها جميع الأعمال الصحي

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   630   لسنة   1962   بتاريخ  12 / 11 / 1962

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.

المادة () : الحواجز الوقائية اللازمة ل

المادة () : الحواجز الوقائية في وحدات

المادة () : الحواجز الوقائية اللاز

المادة () : الحواجز الوقائية الابتدائية الل

المادة () : الحواجز الوقائية الابتدائية الل

المادة () : الحواجز الوقائية الابتدائية

المادة () : الحواجز الوقائية الثانوية اللازمة لوحدات العمل بالراديوم والكوبالت 60 والسيزيوم

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم ا

المادة () : طلب ترخيص بإقامة جهاز أو مصدر للإشعا

المادة (1) : تقوم وزارة الصحة العمومية بالإشراف على تنفيذ اشتراطات الوقاية المبينة في هذه اللائحة عن طريق ا

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القرار على الحالتين الآتيتين: (أ‌) عند استعمال إشعاعات مؤينة ضعيفة لا تزيد معدل

المادة (3) : الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة نوعان: (أ‌) ترخيص لمن يستعمل الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها.

المادة (4) : يقدم من يرغب في استعمال الإشعاعات المؤينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القان

المادة (5) : يقدم طلب الترخيص للمكان والجهاز أو مصدر الإشعاع المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ا

المادة (6) : يقوم المكتب التنفيذي لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة باتخاذ ما

المادة (7) : إذا كانت اشتراطات الوقاية كاملة وفقا لما هو وارد بهذه اللائحة فيحيل المكتب التنفيذي الطلب مرفقا به

المادة (8) : على الأفراد والهيئات الحكومية والمؤسسات التي تستعمل الإشعاعات المؤينة وقت العمل بالقانون العمل بالق

المادة (9) : على المرخص له تنفيذ اشتراطات الوقاية المبينة في هذه اللائحة وفي الملاحق المكملة لها بالنسبة للمكان

المادة (10) : في حالة ثبوت فقدان أو حدوث تلف جزئي أو كلي لمصدر الإشعاعات المؤينة يجب على المر

المادة (11) : تشكل الهيئة المركزية لتنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها برياسة وزير الصحة العمومية

المادة (12) : تشكل اللجنة الفنية لشون الإشعاعات المؤينة المشار إليها في المادة (5) من القانون بقرار من وزير الصحة

المادة (13) : يجوز الجمع بين عضوية الهيئة المركزية لتنظيم العمل بال

المادة (14) : تكون قرارات الهيئة المركزية واللجنة الفنية بالأغلبية المط

المادة (15) : تنشأ بوزارة الصحة السجلات الآتية: (1) سجل الأطباء الأخصائيين في الأشعة الطبية. (2) سجل لغير الأخص

المادة (16) : يبين في سجلات الأطباء غير الاخصائيين في الأشعة الطبية نوع ال

المادة (17) : تكون السجلات مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن

المادة (18) : تتولى وزارة الصحة العمومية نشر أس

المادة (19) : لا يجوز استخدام من تقل سنه عن 18 عاما في أي عمل يتصل بالإشعاعات المؤينة ومع ذلك فأنه يجوز في أحوال

المادة (20) : على جميع المؤسسات التي تستعمل فيها الإشعاعات المؤينة فحص كل من تقتضى طبيعة أعمالهم استعمال هذه الإش

المادة (21) : لا يجوز التصريح بالعمل بالإشعاعات المؤينة أو الاستمرار فيه إذا ثبت من الفحص الطبي وجود حالة من الأح

المادة (22) : تدرج البيانات الطبية ونتائج الفحوص والقياسات الإشعاعية لكل مشتغل في سجل خ

المادة (23) : يجب ألا تزيد الجرعة الكلية المتكاملة التي تتعرض لها الأعضاء الحساسة بالجسم وهى عدسة العين ومكونات ا

المادة (24) : يجب ألا تزيد الجرعة الكلية التي يتعرض لها بقية أعضاء الجسم في غير ما ذكر في المادة السابقة عن 30 ري

المادة (25) : إذا لم يمكن تحديد الجرعات التي تعرض لها شخص قبل عمله بالإشعاعات

المادة (26) : إذا تعرض شخص لجرعة لا تزيد عن 25 ريم في مرة واحدة فإن هذه الجرعة تضاف إلى ما سبق أن تعرض له

المادة (27) : إذا تعرض الشخص لجرعة تزيد عن 25 ريم دفعة واحدة ولمرة واحدة طول حياته اعتبر ذلك خ

المادة (28) : إذا استلزمت طبيعة العمل تعرض شخص لجرعة تزيد عن 12 ريم فإن هذه الجرعة تضاف إلى ما سبق أن تعرض له من

المادة (29) : الأشخاص الذين ترتبط أعمالهم بأماكن العمل بالإشعاعات المؤينة دون أن يكونوا عاملين فيها يجب ألا يتعرض

المادة (30) : يجب أن تبذل كل محاولة لإنقاص الجرعات التي يتعرض لها العاملون بالإشعاعات المؤينة إلى أ

المادة (31) : يجب أن تفحص جميع الأماكن التي يمكن أن تصل إليها الإشعاعات المؤينة لتقرير مستوى الإشعاعات بها فإذا ث

المادة (32) : يجب أن يوضع جهاز إصدار الإشعاعات المؤينة بحيث

المادة (33) : يجب أن تتوافر جميع معدات الوقاية

المادة (34) : يجب أن تفحص جميع معدات الوقاية قبل استخدامها وكذلك عند إجراء تعديلات في الأجهزة الإشعاعية أو المواد

المادة (35) : يجب تدريب كل من يعمل في ميدان الإشعاعات المؤينة أما بالتدريس أو بالنشرات عن الأضرار الصحية التي قد

المادة (36) : يجب وضع علامات تحذير واضحة في أماكن استخد

المادة (37) : يراعى بقدر الإمكان أن يكون استخدام مصادر الإشعاعات المؤينة في حجرات متفرقة تعد كل منها بمعدات تكفي

المادة (38) : لا تستخدم وحدات الإشعاعات المتنقل

المادة (39) : يجب استخدام وسائل قياس الإشعاعات المؤينة كالأفلام الحساسة ودوزيمترات الجيب لكل من يعمل بالإشعاعات ا

المادة (40) : تزود الأماكن التي تحتوي على م

المادة (41) : يمنع استخدام أنابيب الأشعة غير

المادة (42) : يجب إجراء معايرة لأجهزة الأشعة المستخدمة للعلاج تحت جميع الظروف التي يمكن أن يستخدم فيها الجهاز وذل

المادة (43) : يجب معايرة قياس الجرعات (الدوزيمتر) بصفة دورية مرة على الأقل كل سنة في المركز القومي للب

المادة (44) : يجب أن تكون أجهزة الإشعاع السيني للع

المادة (45) : لا يجوز استخدام وحدات متنقلة للتشخيص إلا

المادة (46) : يجب أن تتوافر في حجرات التصوير بالأشعة حاجز وقائي تكفي مساحته لوقاية من يعمل بالأ

المادة (47) : يجب ألا يقل سمك لوحة الفحص النظري عن 2 مم مكافئ رصاص إذا كان أقصى جهد للجهاز المستخدم ه

المادة (48) : يجب تعليق حاجز وقائي أسفل لوحة الفحص النظري لا يقل سمكه

المادة (49) : في أجهزة التشخيص التي تصل جهودها إلى 100 كيلو فولت يجب أن يتوافر لكل من يعمل فيها قفازات ومرايل وق

المادة (50) : عند استخدام جهاز أشعة سينية للتصوير في القطاع الصناعي يجب ألا يزيد مستوى الإشعاع المتسرب أو المباشر

المادة (51) : يجب ألا يزيد مستوى الإشعاع خارج خزانة المواد المشعة المغلقة أو الغرفة التي بها الجهاز أو المصدر

المادة (52) : يجب أن تتوافر معدات تداول مصادر ال

المادة (53) : يجب أن تفحص مصادر المواد المشعة المغلقة دورياً في مدة أقصاها سنة وكلما دعت

المادة (54) : عند اكتشاف كسر أو خطأ في أحد محتويات المواد المشعة يغلف المحت

المادة (55) : يجب أن تكون أغلفة المصادر المشعة المغلقة كافية لم

المادة (56) : يجب أن تتوافر حواجز وقائية متنقلة تتفق وقوة المصدر المشع وطبيعة

المادة (57) : تخزن محتويات المواد المشعة عند ع

المادة (58) : عند استخدام مصدر لإشعاع جاما لأغراض التصوير يجب ألا يزيد متوسط معدل مستوى الإشعاع المتسرب أو المباش

المادة (59) : عند الرغبة في الاستغناء عن مصد

المادة (60) : يجب أن يكون غلاف أنبوبة الأشعة السينية المستخدمة في أغراض الكشف البللوري وما إليها بحيث لا

المادة (61) : يجب استخدام الحواجر الوقائية المتنقلة ما أمك

المادة (62) : يجب أن تستخدم الطرق والأدوات الكفيلة بالإقلال من تعرض الأصابع للشعاع الفعا

المادة (63) : أجهزة الإشعاعات المؤينة ذات الطاقة العالية كالأجهزة الكاثودية والأشعة السينية ال

المادة (64) : يجب أن يوضع الج

المادة (65) : يجب أن يعد المكان بوسائل الوقاية اللازمة وفقا لقوة الجهاز وطبي

المادة (66) : يراعى أن تكون الوقاية شاملة للإشعاعات غير المباشرة التي ق

المادة (67) : تعتبر جميع الأجهزة التي تعطي الكترونات معجلة بجهد يزيد عن 5 كيلو فولت كالميكروسكوب الإلكتروني ومقوم

المادة (68) : تعتبر النماذج والجداول الملح

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   645   لسنة   1962   بتاريخ  18 / 10 / 1962

بشأن حظر إستيراد لبخات الكاولين الدستورية KAOLINE POULTICE B.P. التى تستعمل بالطرق الساخنة.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة ا

المادة (1) : يحظر استيراد لبخات الكاولين الدستورية KAOL

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   739   لسنة   1962   بتاريخ  10 / 11 / 1962

بشأن أحكام لائحة القومسيونات الطبية.

المادة () : الجدول رقم (4) الملحق بالقرار الوزاري رقم 739 لسنة 1962 (قواعد الكشف على طالبي استبدال المعاش لتق

المادة () : الجدول رقم (1) الملحق بالقرار الوزاري رقم 739

المادة () : الملحق بالقرار الوزاري رقم 739 لسنة 1962 (بشأن إبداء الرأي في الإعفاء من شروط اللياقة الصحية للت

المادة (1) : إذا طرأت على الموظف أو العامل حالة مرضية تستدعي إجازة - وكان قادرا على الانتقال - وجب عليه أن يتقدم

المادة (2) : إذا أبلغ الموظف أو العامل بمرضه وكان خارج مقر عمله أو كان في عقب أجازة اعتيادية أو عارضة أو عطلة رس

المادة (3) : في جميع الأحوال التي يمنح فيها الموظف أو العامل أجازة مرضية يجوز للقومسيون الطبي المختص إعادة الكش

المادة (4) : في حالة طلب الموظف أو العامل امتدادا لاجازته المرضية وجب عليه في نهاية إجازته أن يتقدم لرئاسته المب

المادة (5) : تختص القومسيونات الطبية بتوقيع الكشف الطبي على المرضى المقيمين بالمستشفيات تحت العلاج لمنحهم الأجاز

المادة (6) : مع مراعاة أحكام المواد 1 و2 و4 و5 و8 للوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة التي بها إدارات طب

المادة (7) : إذا طلب الموظف أو العامل توقيع الكشف عليه بعنوان ما وجب عليه ألا يغير هذا العنوان قبل إتمام الكشف ع

المادة (8) : يتعين على الطبيب التحقق من شخصية الموظف أو ال

المادة (9) : تبدأ الإجازة المرضية من يوم انقطاع الموظف أو العامل عن العمل

المادة (10) : يجب ألا تجاوز أية أجازة مرضي

المادة (11) : على الجهة الطبية المختصة أن تبلغ فورا الجهة الإدارية التابع لها الموظف أو العامل المريض بنتيجة الكش

المادة (12) : لا تقبل الشهادات الطبية الصادرة

المادة (13) : يجب على القومسيون الطبي المختص عند منحه أجازة مرضية للموظف أو العامل أن يذكر في قراره وجوب إعادة ال

المادة (14) : عندما تطلب إحدى الوزارات أو المصالح أو المؤسسات أو الهيئات العامة إجراء الكشف الطبي على موظف أو عام

المادة (15) : في حالة طلب الكشف على الموظف بمحل إقامته لتقرير لياقته للبقاء في الخدمة من عدمه يقوم القومسيون الطب

المادة (16) : في حالة إصابة الموظف أو العامل بجرح أو مرض بسبب واثناء تأدية العمل يجب على القومسيون المختص أن يقرر

المادة (17) : يتبع في تقدير نسبة العاهة الناشئة عن الإصابة أو المرض بسبب العمل النسب المئوية المبينة بالجدول رقم

المادة (18) : يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج الجمهورية العربية المتحدة وطرأت عليه حالة مرضية تستدعي منحه إجاز

المادة (19) : استثناء من أحكام المادة (1) يجوز في حالات الوضع منح الموظفة أو العاملة أجازة مرضية

المادة (20) : إذا لم يمنح القومسيون الطبي أو الطبيب أجازة مرضية للموظف أو العامل فإنه يجوز تحميله بمصاري

المادة (21) : يقوم القومسيون الطبي المختص بتوقيع الكشف على كل موظف أو عامل مشتبه في إصابته بالمرض العقلي لتقرير ح

المادة (22) : أي موظف أو عامل مصاب بالمرض العقلي وتطلب الجهة التابع لها توقيع الكشف الطبي عليه وكان قادرا على الا

المادة (23) : في جميع الأحوال التي يرسل فيها موظف أو عامل مصاب أو مشتبه في إصابته بالمرض العقلي ترفق الجهة التابع

المادة (24) : في جميع الأحوال التي يمنح فيها الموظف أو العامل أية إجازة بسبب مرض عقلي يتعين قبل عودته إلى عمله عر

المادة (25) : لا يجوز للقومسيونات الطبية تقدير سن المرشح للتعيين في الخدمة إلا بعد ثبو

المادة (26) : تقوم القومسيونات الطبية بتقدير سن الموظف أو العامل بناء على طلب الوزارات والمصالح إذا لم يثبت سنه ب

المادة (27) : يجب أن يوضح باستمارة طلب الكشف لتقدير السن البيانات الآتية على أن تعتبر على سبيل الاسترشاد: (1) تا

المادة (28) : يقدر السن تقديرا محدودا بسنوات كاملة والسن المقدرة على هذه الصورة تعتبر السن الحقيقية من تاريخ توقي

المادة (29) : في حالات الترشيح للتعيين في وظائف دائمة أو مؤقتة أو خارج الهيئة أو باليومية في إحدى الوزارات أو الم

المادة (30) : في حالة الترشيح للتعيين في الخدمة أو لإعادة التعيين أو للإيفاد في بعثات أو أجازات دراسية في الخار

المادة (31) : عند استيفاء البيانات بالفقرة (ج) من الاستمارة 213 ع. ح ممن يكشف عليه طبيا فيما عدا من يكشف عليه لمن

المادة (32) : يجب على القومسيون الطبي أن يمسك دفتر (صحة /2 قومسيون طبي) يدون فيه بيانات كل كشف يجريه مطابقه لما ه

المادة (33) : يلغى القرار الوزاري رقم 773 لسنة

المادة (34) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به وب

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   786   لسنة   1962   بتاريخ  20 / 12 / 1962

بشأن الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء والشراب.

المادة (1) : لا يجوز الاشتغال في أي عمل له اتصال بتحضير المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع كانت أو نقلها أو

المادة (2) : على طالب الحصول على هذه الشهادة أن يتقدم للجهة الصحية المختصة بطلب مبينا به ما يأتي: الاسم، تاريخ

المادة (3) : تتخذ الجهة الصحية المختصة إزاء كل طالب للترخيص أو الشهادة الصحية الإجراءات الآتية: (أ‌) الفحص الإك

المادة (4) : للسلطة الصحية أن تستدعي في أي وقت من ترى استدعاءه من المشتغلين بالأ

المادة (5) : يلغى القراران 5

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   817   لسنة   1962   بتاريخ  27 / 12 / 1962

بشأن إلغاء مصاريف العلاج بمستشفى الكلب.

المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الصادر من وزارة الداخلية في 15 أغسطس سنة 1962 بمصاريف العلاج بم

المادة (1) : يلغى القرار الصادر من وزارة الداخل

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner