المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 132 لسنة 1950 في شأن ال
المادة (1) : يستبدل بالبند (ب) من المادة الأولى من القرار الوزاري الصادر في 24 ديسمبر سنة 1956 بتعديل بعض أحكام
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : على المشتغلين بتحضير أو بيع أو نقل أو تداول المواد الغذائية والمشروبات من أي نوع في المحلات أو نحوه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم الجنوبي بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1960 ال
المادة (1) : يضاف للجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه بعد البند 56 الجوهر الآتي : (57) -
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نش
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 193 لسنة 1959 في شأن إعادة تنظيم مزاولة مهنة تجه
المادة (1) : يجب أن يكون طالب الرخصة حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم علية ب
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص للمنطقة الطبية المختصة ويوضح في الطلب اسم الطالب وعنوانه وجنسيته وعنوان المحل واسم
المادة (3) : الترخيص شخصي لصاحب المحل فإذا تغير وجب على المالك الجديد أن يطلب ترخيصاً جديداً وإذا كان طالب الترخ
المادة (4) : في حالة وفاة صاحب المحل يجب على الورثة أن ينصبوا أحدهم مديرا إداريا للمحل في بحر
المادة (5) : إذا آل المحل إلي عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب المحل وصاحب الترخيص الأصلي وجب اعتم
المادة (6) : يجب على صاحب المحل وصاحب الترخيص عند أي تعديل بالمحل أن يحصل على موافقة المنطقة الطبية التابع لها ا
المادة (7) : يجب على صاحب الترخيص إخطار المنطقة الطبية التابع لها المحل باسم كل من يلتحق ب
المادة (8) : ينشأ المحل من البناء المقام بالدبش أو الطوب أو الخرسانة ويجب أن يكون السقف من الخرسانة المسلحة أو م
المادة (8) : يشترط ألا تقل المسافة بين المحل الترخيص به وأقرب محل مماثل عن 100 متر (مائة متر) وألا تقل مساحة أرض
المادة (9) : إذا وجدت بالمحل سندرة فيجب أن تكون قوية التكوين بحيث أن تتحمل ما أعدت له من أعمال وألا تزيد مساحتها
المادة (10) : تغطى أسفال حوائط المحل بمونة الأسمنت المخدوم جيداً أو بأية مادة أخرى عازلة الرطوبة صلبة ملساء بارتف
المادة (11) : يجب ألا تكون أرضية المحل منخفضة عن مستوى الطريق العام أو الأرض المجاورة للمحل كما يجب أن تغطى الأرض
المادة (12) : تعمل في المحل النوافذ الكافية للتهوية والضوء ويجب ألا تقل مساحة ما يفتح منها على الهواء الطلق مباشر
المادة (13) : تدهن الأخشاب بالبوية الزيتية أو بما
المادة (14) : يجب أن تتوافر بالمحل بصفة دائمة الأجهزة والمقاييس الآتية : 1-مقاييس تحديد البؤرة بأي من الطرق الآ
المادة (15) : لا يصح أن تقل مساحة الأرضية للمحل المعد لتجه
المادة (16) : إذا أعد مكان منفصل للتجهيز وآخر للبيع أعتبر كل منهما محلاً منفصلاً يجب الحصول ع
المادة (17) : يجب أن يكون المحل مطابقا لآخر رسم معتمد من السلطات المختصة ومستوفيا لجميع البيانات المدونة على الرس
المادة (18) : لا يجوز تأجير أي جزء من المحل للغير
المادة (19) : لا يجوز إيجاد مواد أو أدوات بالمحل
المادة (20) : يجب العناية بنظافة المحل على الدوام ويجب أن يكون به وعاء للمخلفات ي
المادة (21) : على صاحب المحل أن يقوم بإخطار المنطقة الطبية المختصة باسم المدير الفني عند تعيينه وعند تركه العمل
المادة (22) : هذا الترخيص لا يعفى من الحصول على ترخيص السلط
المادة (23) : يرسل الرسم للسلطات الصحية للمعاينة فإذا ظهر أنت الاشتراطات غير مستوفاة يمنح طالب الترخيص لإتما
المادة (24) : تلغى الرخصة في الأحوال الآتية : (أ) إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل وأبلغ الجهة مانحة الرخصة بذل
المادة (25) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (2) : تنقسم الدراسة بالمعهد إلى الأقسام الآتية: (أولا) قسم لتخريج المعاونين الصحيين وفني المعامل وينقسم
المادة (2) : يلغى القرار الصادر في 18 من
المادة (9) : يدرس بقسم مساعدي صحة الأسنان المواد الآتية: (أ) السنة الأولى: (1) صحة الفم والأسنان. (2) التصو
المادة (12) : (1) يؤدي الطلبة في نهاية السنة الدراسية امتحاناً في المواد التي درست أثناء السنة ويكون الامتحان تحر
المادة (16) : يمتحن طلبة الدبلوم في مقرر السنة الثانية فقط وتكون مواد الامتحان والنهايات الك
المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على المادة 26 من القانون 193 لسنة 1959 في شأن تنظيم
المادة (1) : تعطى المحلات المعدة لتجهيز النظارات الطبية وبيعها القائمة بالإقليم الجنوبي عند صدور القانون رقم 193
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : لا يجوز الاشتغال في محل عام بعمل له اتصال بتحصين أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي ن
المادة (2) : يسري مفعول الشهادة المشار إليها في المادة السابقة لمدة اثنى عشر
المادة (3) : للسلطات الصحية أن تستدعي في أي وقت من ترى استدعائه من الذين يشتغلون في عمل له اتصال بتحضي
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وذلك في التاريخ الذي يحدده الرئيس ويجوز للرئيس بناء على طلب كتابي
المادة (2) : تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها
المادة (3) : للمجلس الحق في تأليف اللجان الفرعية المختلفة من بين أعضائه وله أن يستدعي لحضور جلساته من يرى ضرورة
المادة (4) : للمجلس الحق في ضم من يراه من الأخصائيين إلى هذه اللجان وتكون
المادة (5) : يكون مدير الإدارة العامة للمعامل مقررا للمجلس ويتولى تحت إشراف الرئيس إعداد الموضوعات ا
المادة (6) : لأعضاء المجلس أن يتقدموا للرئيس أو للمقرر بمقترحاتهم والتي يرون عرضها على
المادة (7) : يوجه الرئيس الدعوة لحضور الجلسات قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل مرفقا بها
المادة (8) : لا تعتبر قرارات المجلس نافذة إل
المادة (9) : يقوم المجلس بتكوين جهاز من الفنيين سواء من بين أعضائه أو من غيرهم للإشراف الفني على هذه المرا
المادة (10) : في حالة مخالفة أحد هذه المراكز للشروط المقررة في القانون أو القرارات ال
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : لا يجوز للأطباء تحرير تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة إلا على استمارات مرقومة بأرقام مسلسلة وفقا للنموذ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن