المادة () : وزير الصحة العمومية التنفيذي بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن ا
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يعتبر "عامل التراحيل" كل عامل ينتقل من موطنه الأصلي للقيام بالأعمال الزرا
المادة (2) : يجب أن يحمل كل عامل ترحيل بطاقة صحية صادرة من السلطات الصحية المختصة مختومة بخاتم شعار الجمهورية وت
المادة (3) : يتعين على المقاولين والمتعهدين والهيئات التي تتولى تشغيل عمال التراحيل
المادة (4) : لا يصرح بانتقال عامل التراحيل من جهة لأخرى بأية وسيلة من وسائل الانتقال أو مباشرة العمل المنوط به إ
المادة (5) : يجب أن يعد في أماكن العمل المأوى الصحي اللازم لإقامة عمال التراحيل سواء كان على هيئة أكشاك أو خيام
المادة (6) : يلتزم المقاولون والمتعهدون والهيئات التي تتولى تشغيل هؤلاء العمال بتوفير المي
المادة (7) : يلتزم المقاولون والمتعهدون والهيئات التي تتولى تشغيل هؤلاء العمال بإي
المادة (8) : للسلطة الصحية أن تقوم من جانبها بالتزامات المقاولين أو المتعهدين أو الهيئات المنصوص عنها في المادتي
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
المادة (1) : مادة 1- يضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم بالقانون رقم 351 المشار اليه الجواهر الآتية : 48 - 2
المادة () : وزير الصحة العمومية التنفيذي بعد الاطلاع على القرار الوزاري الصادر في نوفمبر سنة 1954 وموافقة مجلس
المادة (1) : في حالة موافقة مصلحة على انتداب موظف أو مستخدم أو عامل باليومية مريض بالدرن بوحدة من وحدات الأمراض
المادة (2) : ترسل المصلحة للمنطقة الطبية التابع لها محل إقامة المريض طلبا منه لرغبته في الانتداب موضحا به الوحدة
المادة (3) : تحول المنطقة الطبية أوراق الانتداب إلى مستوصف الأمراض الصدرية الذي يتبعه مقر إقامة المريض المنتدب ب
المادة (4) : ترسل الوحدة المنتدب بها المريض في نهاية كل ستة شهور في حدود السنتين المحددتين كأقصى مدة للانتدا
المادة (5) : في نهاية مدة السنتين يلغى انتداب المريض وللمصلحة التابع لها اتخاذ إجراء
المادة (6) : يجوز إعادة انتداب المريض بعد نفاذ إجا
المادة (7) : يلغى جميع ما يخا
المادة (8) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل
المادة (1) : مادة 1- يضاف الى الجدول الول ملحق بالمرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار اليه البنود الآتية : (5
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن
المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم
المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف لهم من الع
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل
المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130
المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف لهم من العيا
المادة (2) : تقوم الإدارة العامة للتموين الطبي بإعداد دفاتر قسائم تحصيل مسلسلة تخصص لهذا الغرض على أن تختم بالخا
المادة (3) : المبالغ التي تحصلها الوحدات تورد لأقرب خزانة حكومية لحساب وزارة الصحة التنفيذية "حساب عبوات الأدوية
المادة (4) : يفرد حساب خاص بالأمانات يسمى "حساب عبوات الأدوية" ويمسك بمعرفة مراقبة حسابات الديوان ال
المادة (5) : يمسك دفتر ارتباطات لهذه العملية بالإدارة العامة للشئ
المادة (6) : تختص الإدارة العامة للتموين الطبي بالصرف من هذا الحساب وتتولى - طبقا للوائح والتعليمات المالية - شر
المادة (7) : تخصص سلفة قدرها 20 جنيها لكل وحدة لشراء العبوات محليا - طبقا للوائح والتعليمات المالية - في حالة عد
المادة (8) : في الأحوال التي يتطلب الصرف في أوجه غير م
المادة (9) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا
المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على المادة الرابعة من القانون رقم 481 لسنة 1954 الخ
المادة (1) : تشكل لجنة مقرها وزارة الصحة للإقليم المصري لامتحان الحاصلات على دبلومات أجنبية في التوليد طبقا لنص
المادة (2) : جلسات اللجنة غير علنية ويقوم بأعمال ال
المادة (3) : تجتمع اللجنة بنا
المادة (4) : تصبح قرارات اللجنة نهائية بعد اعت
المادة (5) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، و
المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على المادتين الثانية والخامسة من لائحة مزاولة التدل
المادة (1) : يعاد تشكيل اللجنة المنوه عنها في المادتين الثانية (بند أولا) والخامسة من لائحة مزاولة مهنة التدليك
المادة (2) : يتم اجتماع هذه اللجنة بناء على
المادة (3) : تصبح قرارات اللجنة نهائية بعد اعت
المادة (4) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وي
المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم الجنوبي بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1960 ا
المادة (1) : لا يرخص لأطباء الأسنان الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 94 لسنة 1960 بالعمل داخل حدود المن
المادة (2) : على وكيل الوزارة
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1960 الصادر في شأن توزيع
المادة (1) : لا يرخص للصيادلة الذي تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 94 لسنة 1960 بالعمل داخل حدود
المادة (2) : على وكيل الوزارة
المادة (3) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن