تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   339   لسنة   1959   بتاريخ  19 / 11 / 1959

بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

المادة () : وزير الصحة العمومية التنفيذي بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن ا

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يعتبر "عامل التراحيل" كل عامل ينتقل من موطنه الأصلي للقيام بالأعمال الزرا

المادة (2) : يجب أن يحمل كل عامل ترحيل بطاقة صحية صادرة من السلطات الصحية المختصة مختومة بخاتم شعار الجمهورية وت

المادة (3) : يتعين على المقاولين والمتعهدين والهيئات التي تتولى تشغيل عمال التراحيل

المادة (4) : لا يصرح بانتقال عامل التراحيل من جهة لأخرى بأية وسيلة من وسائل الانتقال أو مباشرة العمل المنوط به إ

المادة (5) : يجب أن يعد في أماكن العمل المأوى الصحي اللازم لإقامة عمال التراحيل سواء كان على هيئة أكشاك أو خيام

المادة (6) : يلتزم المقاولون والمتعهدون والهيئات التي تتولى تشغيل هؤلاء العمال بتوفير المي

المادة (7) : يلتزم المقاولون والمتعهدون والهيئات التي تتولى تشغيل هؤلاء العمال بإي

المادة (8) : للسلطة الصحية أن تقوم من جانبها بالتزامات المقاولين أو المتعهدين أو الهيئات المنصوص عنها في المادتي

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  محمد نصار - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   434   لسنة   1959   بتاريخ  7 / 1 / 1960

بشأن إضافة جواهر مخدرة إلى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المادة (1) : مادة 1- يضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم بالقانون رقم 351 المشار اليه الجواهر الآتية : 48 - 2

 التوقيع :  محمد نصار - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   439   لسنة   1959   بتاريخ  7 / 1 / 1960

بشأن لائحة انتداب الموظفين والمستخدمين وعمال اليومية المرضى بالدرن بوحدات الأمراض الصدرية.

المادة () : وزير الصحة العمومية التنفيذي بعد الاطلاع على القرار الوزاري الصادر في نوفمبر سنة 1954 وموافقة مجلس

المادة (1) : في حالة موافقة مصلحة على انتداب موظف أو مستخدم أو عامل باليومية مريض بالدرن بوحدة من وحدات الأمراض

المادة (2) : ترسل المصلحة للمنطقة الطبية التابع لها محل إقامة المريض طلبا منه لرغبته في الانتداب موضحا به الوحدة

المادة (3) : تحول المنطقة الطبية أوراق الانتداب إلى مستوصف الأمراض الصدرية الذي يتبعه مقر إقامة المريض المنتدب ب

المادة (4) : ترسل الوحدة المنتدب بها المريض في نهاية كل ستة شهور في حدود السنتين المحددتين كأقصى مدة للانتدا

المادة (5) : في نهاية مدة السنتين يلغى انتداب المريض وللمصلحة التابع لها اتخاذ إجراء

المادة (6) : يجوز إعادة انتداب المريض بعد نفاذ إجا

المادة (7) : يلغى جميع ما يخا

المادة (8) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل

 التوقيع :  محمد نصار - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   225   لسنة   1960   بتاريخ  30 / 5 / 1960

بشأن إضافة جواهر مخدرة إلى الجدول الأول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المادة (1) : مادة 1- يضاف الى الجدول الول ملحق بالمرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار اليه البنود الآتية : (5

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن

 التوقيع :  محمد نصار - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   229   لسنة   1960   بتاريخ  3 / 6 / 1960

بشأن فرض رسم مقابل عبوات الأدوية التي تصرف لمرضى العيادات الخارجية ببعض المستشفيات.

المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم

المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف لهم من الع

المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل

 التوقيع :  محمد نصار - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   236   لسنة   1960   بتاريخ  16 / 6 / 1960

بشأن فرض رسم على عبوات الأدوية التي تصرف لمرضى العيادات الخارجية للمستشفيات التابعة للوزارة أو الملحقة بها.

المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130

المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف لهم من العيا

المادة (2) : تقوم الإدارة العامة للتموين الطبي بإعداد دفاتر قسائم تحصيل مسلسلة تخصص لهذا الغرض على أن تختم بالخا

المادة (3) : المبالغ التي تحصلها الوحدات تورد لأقرب خزانة حكومية لحساب وزارة الصحة التنفيذية "حساب عبوات الأدوية

المادة (4) : يفرد حساب خاص بالأمانات يسمى "حساب عبوات الأدوية" ويمسك بمعرفة مراقبة حسابات الديوان ال

المادة (5) : يمسك دفتر ارتباطات لهذه العملية بالإدارة العامة للشئ

المادة (6) : تختص الإدارة العامة للتموين الطبي بالصرف من هذا الحساب وتتولى - طبقا للوائح والتعليمات المالية - شر

المادة (7) : تخصص سلفة قدرها 20 جنيها لكل وحدة لشراء العبوات محليا - طبقا للوائح والتعليمات المالية - في حالة عد

المادة (8) : في الأحوال التي يتطلب الصرف في أوجه غير م

المادة (9) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا

 التوقيع :  محمد نصار - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   269   لسنة   1960   بتاريخ  27 / 6 / 1960

بشأن إعادة تشكيل لجنة إمتحان الحاصلات على دبلومات أجنبية فى التوليد.

المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على المادة الرابعة من القانون رقم 481 لسنة 1954 الخ

المادة (1) : تشكل لجنة مقرها وزارة الصحة للإقليم المصري لامتحان الحاصلات على دبلومات أجنبية في التوليد طبقا لنص

المادة (2) : جلسات اللجنة غير علنية ويقوم بأعمال ال

المادة (3) : تجتمع اللجنة بنا

المادة (4) : تصبح قرارات اللجنة نهائية بعد اعت

المادة (5) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، و

 التوقيع :  وزير الصحة العمومية بالإقليم المصرى

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   285   لسنة   1960   بتاريخ  7 / 7 / 1960

بشأن إعادة تشكيل لجنة معادلة الدبلومات الأجنبية في التدليك الطبي.

المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على المادتين الثانية والخامسة من لائحة مزاولة التدل

المادة (1) : يعاد تشكيل اللجنة المنوه عنها في المادتين الثانية (بند أولا) والخامسة من لائحة مزاولة مهنة التدليك

المادة (2) : يتم اجتماع هذه اللجنة بناء على

المادة (3) : تصبح قرارات اللجنة نهائية بعد اعت

المادة (4) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وي

 التوقيع :  محمد نصار - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   483   لسنة   1960   بتاريخ  18 / 8 / 1960

بشأن تحديد المناطق الغير مرخص لأطباء الأسنان الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 94 لسنة 1960 بالعمل فيها.

المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم الجنوبي بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1960 ا

المادة (1) : لا يرخص لأطباء الأسنان الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 94 لسنة 1960 بالعمل داخل حدود المن

المادة (2) : على وكيل الوزارة

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  محمد نصار - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   485   لسنة   1960   بتاريخ  18 / 8 / 1960

بشأن تحديد المناطق الغير مرخص للصيادلة الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 94 لسنة 1960 بالعمل فيها.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1960 الصادر في شأن توزيع

المادة (1) : لا يرخص للصيادلة الذي تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 94 لسنة 1960 بالعمل داخل حدود

المادة (2) : على وكيل الوزارة

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  محمد نصار - وزير الصحة العمومية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner