المادة () : وزير الصحة العمومية للإقليم المصري بعد الاطلاع على القانون رقم 178 لسنة
المادة (1) : تصرف مراكز الدم بدون مقابل زجاجات الدم اللازمة للمتطوع شرف أو لأحد أفراد أسرته إذا قرر الطبيب المعا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة للإقليم المصري بعد الاطلاع على القانون رقم 178 لسنة 1960 بتنظيم عمليات
المادة (1) : يقدم طلب الترخيص بالقيام بعملية جمع أو تخزين أو توزيع الدم ومركباته ومشتقاته إلى وزارة الصحة باسم و
المادة (2) : يرفق بالطلب المشار إليه المؤهلات العلمية الحاصل عليها الطالب أو صورة رسمية منها
المادة (3) : تقوم مراقبة شئون العلاج الحر بوزارة الصحة بالاشتراك مع الإدارة العامة للمعامل بفحص أوراق الطالب وعل
المادة (4) : إذا تبين لمجلس مراقبة عمليات الدم بعد فحص أوراق الطالب أنه حائز للشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم
المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة (مراقبة شئون العلاج الحر) سجل تقيد به أسماء من يرخص لهم بالقيام بهذه العملية ويذك
المادة (6) : تختص مراقبة شئون العلاج الحر بصرف الترخ
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و
المادة (1) : يشترط في المركز الخاص بجمع أو تخزين أو توزيع الدم ومركباته أو مشتقاته المواصفات والاشتراطات الآتية:
المادة (2) : يجب توافر الشروط التالية في حجرات المركز الخاص بجمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومشتقاته: (1) أن ت
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به ف
المادة () : وزير الصحة للإقليم المصري بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقاب
المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف لهم من العيادات الخارجية بالمس
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ و
المادة (1) : يخصص جناح بمستشفى الأمراض العقلية بالخانكة لإيواء وعلاج مدمني المخدرات الذين يتقدمون من تلقاء أنفسه
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وي
المادة (1) : تشكل لجنة من: (1) وكيل الوزارة المساعد المختص، رئيسا. (2) مدير عا
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بتحديد الأجور التي يمكن معها منح المستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات الإعفاء ا
المادة (3) : على وكيل الو
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الوقائع المصرية
المادة () : وزير الصحة للإقليم المصري بعد الاطلاع على المادة 12 من لائحة تنظيم مزاولة مهنة التمريض الصادرة بال
المادة (1) : تمد مدة الستة شهور المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من لائحة تنظيم مزاولة مهنة التمريض الصادرة بالقر
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويع
المادة () : وزير الصحة للإقليم المصري بعد الاطلاع على المادة 30 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة الم
المادة (1) : يجوز الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أي نبات من النباتات المبينة بالجدول رقم (5) ا
المادة (2) : تختص الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة التنفيذية للإقليم الجنوبي بإصدار التراخيص وذلك في خلال خ
المادة (3) : على الجهة المرخص لها القيام بالآتى: (أ) تسوية المساحة المنزرعة بما يكفل عدم العبث بها وعدم السماح
المادة (4) : يتم إعدام المتخلف من الزراعة من بذور وأوراق وغصون وغيرها من منتجات باستثناء ما قد يلزم منها للبحث ا
المادة (5) : يتولى التفتيش على الزراعة وعلى دفتر القيد الأشخاص الذين لهم
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة للإقليم المصري بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1199 لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم وزرة
المادة (1) : تنشأ بالإدارة العامة للصحة الوقائية إدارة تسمى "إدارة الأمراض المعدية" وتحل محل كل من: "إدارة مكافح
المادة (2) : تختص إدارة الأمراض المعدية بالآتي: (1) الإشراف والتوجيه فيما يتصل بأعمال مكافحة الأمراض المعدية ال
المادة (3) : تتكون إدارة الأمراض المعدية من: (1) قسم مكافحة الأمراض المعدية: ويتناول اختصاصه أعمال الوقاية من ا
المادة (4) : يكون الاختصاص في الإشراف على مستشفيات ومعازل الحميات بال
المادة (5) : يلغى من القرار الوزاري رقم 108 لسن
المادة (6) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبار
المادة () : وزير الصحة للإقليم المصري بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1199 لسنة 1959 في شأن تنظيم وزارة ال
المادة (1) : يكون اختصاص الإدارة العامة لشئون المناطق بصفة عامة على النحو الآتى: (1) الإشراف على تنفيذ الخطط ال
المادة (2) : تتكون الإدارة العامة لشئون المناطق من الأقسام الآتية:
المادة (3) : تكون اختصاصات هذه الأقسام على النحو الآتى: أولا- قسم شئون المحافظات ويختص بالآتى: (1) الاشتراك مع
المادة (4) : يلغى البند الثاني عشر من المادة الأولى من القرار الوزاري رق
المادة (5) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن