المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على المادتين 41 و43 من القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن اجراءات الحجر الصحى؛
المادة (1) : يجب التحقق من أن التعبئة أو الحزم - للبضائع المنصوص عليها بالمادة 41 من القانون رقم 44 لسنة 1955 ال
المادة (2) : يجوز اتخاذ إجراءات التطهير التي
المادة (3) : تعطى شهادة صحية بنتيجة المعاينة
المادة (4) : يلغى القرار الصادر في 29
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : جدول بشروط اللياقة الطبية للقبول بالمعهد الفني الصحي أو بالمدارس التابعة لوزارة الصحة (أولا) ال
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على قرار وزير التربية والتعليم بلائحة مدارس التمريض الملحقة بكليات الطب بال
المادة (1) : يكون الكشف على الطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمعهد الفني الصحي ومدارس الممرضات ومساعدات الم
المادة (2) : تقدر اللجنة اللياقة الطبية لهؤلاء الطلبة وال
المادة (3) : يجوز لمن رسب في الكشف من الطلبة والطالبات أن يطلب إعادة الكشف عليه فإن تقدم بهذا الطلب خلال الستين
المادة (4) : يجوز لوكيل الوزارة المختص الإعفاء من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بناء على اقتراح مسبب من مدير
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية والقوانين المعدل
المادة (1) : تتولى المنطقة الطبية بالقاهرة الإشراف فنيا وإداريا على
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على المادة 12 من لائحة تنظيم مزاولة مهنة التمريض الصادرة بالقرار الوزاري ال
المادة (1) : تمد مدة الستة شهور المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من لائحة تنظيم مزاولة مهنة التمريض الصادرة بالقر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصناعة وزير الصحة بعد الاطلاع على المادة 9 من القانون رقم 113 لسنة 1962
المادة (1) : تشكل لجنة لوضع المواصفات الفنية والمعايير الموحدة لمصانع الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية تطب
المادة (2) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرا
المادة (3) : للجنة أن تستعين في أداء مهمتها
المادة (4) : ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير ال
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 613 لسنة 1962 بشأن مسئوليات وتنظيم الوزارة؛ وعلى ق
المادة (1) : إعادة تشكيل اللجنة الفنية لشئون العمال بالوزارة من: (1) السيد الدكتور على على سالم، مدير إدارة الأ
المادة (2) : تختص اللجنة بالآتي: (1) امتحان العمال الفنيين من الصناع طبقا لأحكام كادر عمال اليومية. (2) امتحان
المادة (3) : تعرض قرارات اللجنة التي تصدر في المخالفا
المادة (4) : يلغى القرار الوزاري رقم 567 لس
المادة (5) : على وكيل الوزارة
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على المادة 64 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 253
المادة (1) : يحظر استيراد واستعمال وتداول المستحضر Bioprotin تحض
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرارين المؤرخين 18 أبريل سنة 1961، 5 يناير سنة 1960 الخاصين بتقدير أج
المادة () : أجور الفحوص والتحاليل بمعامل وزارة الصحة نوع الفحص الأجر المقرر مليم جنيه فحص الدم: للحمي
المادة (1) : تكون أجور الفحوص والتحاليل المختلفة التي تجريها معامل وزارة الصحة و
المادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى القراران الصادران في 5 يناير سنة 1960، 18 أبريل سنة
المادة (1) : يؤجل أداء ديون والتزامات المنشآت والمصانع المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 65 لسنة 1963
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 123 لسنة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن