المادة (1) : يضاف إلى المادة 2 من لائحة المعهد الصحي الفقرة
المادة (2) : يضاف إلى لائحة نظام الدراسة بالمعهد الصحي مادة جديدة برقم 9 مكرر نصها كالاتى: " مادة 9 مكرر"- يدرس
المادة (3) : يعدل عنوان الجداول الواردة في المادة 12 من لائحة المعهد الصحي على النحو الآتي: (أولاً) القسم العام
المادة (4) : يضاف إلى المادة 16 الجدول الآتي:
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوات الأدوية التي تص
المادة (1) : يفرض رسم قدره (خمسة مليمات) مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف لهم من
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع
المادة (1) : يضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليها بعد البند (61) الجوهر الآتي:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة
المادة (1) : يسري مفعول الرخصة الممنوحة لصنع أو خلط أو تعبئة أو تجزئة المبيدات الحشرية المنزلية لمدة خ
المادة (2) : يطبق هذا القرار على جميع التراخيص القائمة وقت صدوره وتبدأ مدة الخمس سنوات اعتبارا من تا
المادة (3) : على أصحاب التراخيص التي انتهى مفعولها أن يتقدمو
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على المادة 58 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوان
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القرار الوزاري الصادر في 22 يناير سنة 1957 المشار إليه النص الآتى: "مادة 2
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على المادة 64 من قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والقوانين المعدلة
المادة (1) : يحظر استيراد مادة بثاليميد وجلوتا ريميد (المعروفة باسم
المادة (2) : يلغى الترخيصان رقمي 5745، 5746 الخاصين بمستحضر "ديستافال"
المادة (3) : يصادر إداريا ما قد يكون موجودا بجميع
المادة (4) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القرار الصادر 15 نوفمبر سنة 1962 المشار آلية النص الاتى: "تتخذ الجهة الصحية
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القرار الوزاري الصادر في 7 فبراير سنة 1959 المشار إليه النص الآتي: "يقع واجب ت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تحر
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية؛ وعلى المادة 40
المادة (1) : ترفع مدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات من الوحدات التي تتبع ديوان عام الوزارة و
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، و
المادة (1) : يستبدل بنص البند 5 من المادة 11 من القرار رقم 630 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي: "(5
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. تحريرا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن