تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   16   لسنة   1964   بتاريخ  10 / 2 / 1964

بشأن إضافة مواد حافظة إلى الجدول الملحق بالمرسوم الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1953 في شأن المواد الحافظة التي يسمح بإضافتها إلى المواد الغذائية.

المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالمرسوم الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1963 المشار آلية حامض السوربيك وباتاسيوم

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   108   لسنة   1964   بتاريخ  9 / 3 / 1964

بشأن تأجيل أداء ديون والتزامات بعض الشركات والمنشآت.

المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 544 لسنة 1963

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   221   لسنة   1964   بتاريخ  29 / 6 / 1964

بشأن إصدار لائحة مدارس الممرضات التابعة لوزارة الصحة.

المادة () : الجدول الخاص بامتحانات شهادة التمريض العام الفرقة المقررات الاختبارات الأولى: الفرقة الإ

المادة () : وزير الصحة وزير التربية والتعليم بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات و

المادة (1) : يعمل بلائحة مدارس الممرضات

المادة (1) : يشكل مجلس إدارة المدارس برئاسة وكيل الوزارة المختص بالتدريب وعضوية كل من: وكيل الوزارة المساعد للش

المادة (2) : يكون اجتماع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه - ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أ

المادة (2) : تلغى لائحة مدارس الممرضات الصادرة بق

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع

المادة (3) : يختص المجلس فضلا عن الاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة بما يأتى: بند 1 - اقتراح دبلومات التخص

المادة (4) : يختص مدير المستشفى الملحقة به المدرسة بما يأتى: ( أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدار

المادة (5) : تختص ناظرة المدرسة بما يأتى: (أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي يكلفها بها مدير المستشفى. (ب) مرا

المادة (6) : يشترط فيمن يقبلن بهذه المدارس الشروط الآتية: (1) أن تكون حاصلة على شهادة الدراسة الإعدادية أو أي ش

المادة (7) : تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس إلى مدير المستشفى على الاستمارة الخاصة بذلك مصحوبة بالمستندات الآتية:

المادة (8) : يحدد مجلس الإدارة سنويا عدد التلميذات من غير رعايا الجم

المادة (9) : مدة الدراسة بهذه المدارس ثلاث سنوات تبدأ بفترة إعدادية مدتها ثلاث شهور ويراعى في توزيع ا

المادة (10) : لغة التعليم بهذه ا

المادة (11) : تبين الجداول المرفقة بهذا القرار بالتفصيل المواد المقررة على

المادة (12) : تدرس المواد الآتية وتوزع على مدة الدراسة: الدراسة الإعدادية: (1) تاريخ وآداب التمريض. (2) أسس ال

المادة (13) : يجب على التلميذة متابعة الدروس والاشتراك في التدريب العملي وفقا للنظام الذي تحدده المدرسة ويجب ألا

المادة (14) : تعقد امتحانات النقل في المو

المادة (15) : لا تنقل التلميذة للسنة التالية إلا إذا نجحت في جميع المواد - ويعقد امتحان الدور الثاني للراسبات فيم

المادة (16) : لا تعتبر التلميذة ناجحة إلا إذ

المادة (17) : تكون مراتب النجاح والرسوب النهائية كالآتي: ممتاز لمن تحصل على 85% فأكثر. جيد جدا لمن تحصل على 75%

المادة (18) : تفصل التلميذة بالسنة الأولى في أي من الحالات التالية مع عدم جواز إعادة قيدها إلا بقرار من مجلس الإد

المادة (19) : لا يجوز إبقاء التلميذة للإعادة أكثر من مرة واحدة في كل سنة دراسية ويجوز استثنا

المادة (20) : يكون توزيع الدرجات في كل مادة على الأساس الآتى: 40% عن إجابتها في الامتحان

المادة (21) : تكون مواد الامتحانات والنهايات الكبرى

المادة (22) : تعتمد نتائج امتحانات النقل من مجلس الإدارة وامتحانات الدبلوم من وزير التربية والتعل

المادة (23) : يعقد امتحان النقل محليا بالمنطقة تحت إشراف مدير مديرية

المادة (24) : تؤدى التلميذات في نهاية السنة الدراسية امتحانا في المواد التي درست أثناء السنة

المادة (25) : لا يجوز التقدم للامتحان من ا

المادة (26) : يعقد امتحان الدبلوم من دور واحد في كل عام في الموعد والمكان

المادة (27) : يسمح بدخول امتحان الدبلوم لكل تلميذة مقيدة بالفرقة النهائية وتوفر فيها الشروط الآتية: (أ) أن تكون

المادة (28) : التلميذة التي تتأخر عن موعد الامتحان فى مادة ما

المادة (29) : كل تلميذة تغش أو تحاول الغش في الامتحان وتضبط في حالة تلبس يحرمها رئيس لجنة الامتحان أو من ينوب عنه

المادة (30) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على التلميذة هي: (1) التنبيه الشفوي والكتابي ويحفظ الأخير في

المادة (31) : تعتبر الأعمال الآتية جرائم تأديبية وتطبق عليها العقوبة بالفصل: (1) الأعمال المخلة بنظام المدرسة أو

المادة (32) : يختص بتوقيع العقوبات التأديبية: (1) ناظرة المدرسة ولها حق توقيع العقوبات الأربع من المادة (30) وذل

المادة (33) : تكون الدراسة بهذه ال

المادة (34) : يكون لكل مدرسة ناظرة للإشراف عليها - وهى مسئولة عن سير الدراسة طبقا للنظم والقواعد الموضوعة - وع

المادة (35) : تمنح التلميذة مكافأة شهرية أث

المادة (36) : لمدير المستشفى أن يمنح التلميذات أجازة اعتيادية أقصاها شهر في السن

المادة (37) : الدورة التمرينية للتلميذات بالأقسام المختلفة تتم بالاتفاق م

المادة (38) : يكون ندب هيئة التدريس بقرار من مجلس الإدارة بناء على عرض مدير مديرية الصحة المختص ويراعى فيمن يندب

المادة (39) : تطبق في شأن مكافآت التدريس والامتحانات الأحك

المادة (40) : يجوز تحويل التلميذة من مدرسة تمريض إلى مثيلتها من مدارس الوزارة بموافقة مجلس الإدارة وبعد أخذ رأى ن

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   285   لسنة   1964   بتاريخ  8 / 6 / 1964

بشأن حظر زراعة الأرز والسمار والدنيبة حول عواصم المحافظات والمراكز في الجمهورية العربية المتحدة.

المادة () : الجدول الملحق بالقرار الوزاري الخاص بعواصم المحافظات والمراكز التي يشملها حظر زراعة الأرز والسمار

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على المادتين الأولى والخامسة عشرة من القانون رقم 1 لسنة 1926 بشأن

المادة (1) : تحظر زراعة الأرز والسمار والدنيبة داخل حدود عواصم المحافظات والمراكز في الجمهورية الموضحة بالجدول ا

المادة (2) : يستمر العمل بالقرارات الوزارية السابق صدورها في شأن

المادة (3) : ينشر هذا القرار والجدول الملحق به في

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   292   لسنة   1964   بتاريخ  8 / 6 / 1964

بشأن تحديد قيمة رسم معاينة محال ومصانع صناعة الأسنان المطلوب ترخيصها طبقا لأحكام القانون رقم 165 لسنة 1957.

المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها

المادة (1) : تكون قيمة رسم معاينة محال ومصانع صناعة الأسنان المطلوب الترخيص بها طبقا لأحكام القانون رقم 165

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   309   لسنة   1964   بتاريخ  15 / 6 / 1964

بشأن الإجراءات الخاصة بالتحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على المادتين 6، 28 من القانون رقم 13

المادة (1) : يجب تقديم كل طفل أتم الشهر الثالث من عمره إلى مكتب الصحة أو مركز رعاية الطفل في الجهة التي يقيم بها

المادة (2) : يقع واجب تقديم الطفل لتحصينه بالطعم الواقي من شلل الأطفال في المواعيد

المادة (3) : يجوز تأجيل عملية التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال إذا رأى الطبيب المختص لزوما لذلك أو بناء

المادة (4) : يثبت إتمام عملية التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال بسجل خاص بمكتب الصحة أو بالجهة الصحية المختصة

المادة (5) : يراعى عند القيام بعمليات التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال الذي يعطى عن طريق الفم فترة صلاحيته ل

المادة (6) : يظل الالتزام بالتحصين بالطعم الواقي

المادة (7) : يطبق هذا القرار على محافظتي القاهرة والإسكندرية بندري

المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   311   لسنة   1964   بتاريخ  15 / 7 / 1964

بشأن منح الصيدليات مهلة لتصريف ما لديها من المستحضرات الصيدلية التي سبق تصنيعها بمعامل الأدوية التي ألغيت تراخيصها بالقانون رقم 35 لسنة 1963.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدو

المادة (1) : علاوة على المدة التي انقضت من تاريخ العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1963 تمنح الصيدليات مهلة شهر واحد لت

المادة (2) : بانقضاء مهلة الشهر المشار إليها في المادة ال

المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للصيدلية بالوزارة بالاشتراك مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بمجرد انتهاء هذ

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى وكيل الوزارة ورئي

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   623   لسنة   1964   بتاريخ  29 / 10 / 1964

بشأن تطبيق التحصين الإجباري بالطعم الواقي من شلل الأطفال على بعض مدن الجمهورية.

المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على المادتين 6، 28 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية لل

المادة (1) : يطبق القرار الوزاري المشار إليه على المدن الآتية: دمنهور - كفر الشيخ - طنطا - دمياط - المنصورة - ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   632   لسنة   1964   بتاريخ  12 / 11 / 1964

بشأن فرض رسم مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية من مستشفى فم الخليج العام.

المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوات الأدوية

المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي ت

المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل به من

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   650   لسنة   1964   بتاريخ  19 / 11 / 1964

بشأن تنفيذ البرامج الدراسية باللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 221 لسنة 1964.

المادة () : وزير الصحة وزير التربية والتعليم بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات و

المادة (1) : تنفيذ البرامج الدراسية الواردة باللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 221 لسنة 1964 على تلمي

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner