المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالمرسوم الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1963 المشار آلية حامض السوربيك وباتاسيوم
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 544 لسنة 1963
المادة () : الجدول الخاص بامتحانات شهادة التمريض العام الفرقة المقررات الاختبارات الأولى: الفرقة الإ
المادة () : وزير الصحة وزير التربية والتعليم بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات و
المادة (1) : يعمل بلائحة مدارس الممرضات
المادة (1) : يشكل مجلس إدارة المدارس برئاسة وكيل الوزارة المختص بالتدريب وعضوية كل من: وكيل الوزارة المساعد للش
المادة (2) : يكون اجتماع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه - ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أ
المادة (2) : تلغى لائحة مدارس الممرضات الصادرة بق
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع
المادة (3) : يختص المجلس فضلا عن الاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة بما يأتى: بند 1 - اقتراح دبلومات التخص
المادة (4) : يختص مدير المستشفى الملحقة به المدرسة بما يأتى: ( أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدار
المادة (5) : تختص ناظرة المدرسة بما يأتى: (أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي يكلفها بها مدير المستشفى. (ب) مرا
المادة (6) : يشترط فيمن يقبلن بهذه المدارس الشروط الآتية: (1) أن تكون حاصلة على شهادة الدراسة الإعدادية أو أي ش
المادة (7) : تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس إلى مدير المستشفى على الاستمارة الخاصة بذلك مصحوبة بالمستندات الآتية:
المادة (8) : يحدد مجلس الإدارة سنويا عدد التلميذات من غير رعايا الجم
المادة (9) : مدة الدراسة بهذه المدارس ثلاث سنوات تبدأ بفترة إعدادية مدتها ثلاث شهور ويراعى في توزيع ا
المادة (10) : لغة التعليم بهذه ا
المادة (11) : تبين الجداول المرفقة بهذا القرار بالتفصيل المواد المقررة على
المادة (12) : تدرس المواد الآتية وتوزع على مدة الدراسة: الدراسة الإعدادية: (1) تاريخ وآداب التمريض. (2) أسس ال
المادة (13) : يجب على التلميذة متابعة الدروس والاشتراك في التدريب العملي وفقا للنظام الذي تحدده المدرسة ويجب ألا
المادة (14) : تعقد امتحانات النقل في المو
المادة (15) : لا تنقل التلميذة للسنة التالية إلا إذا نجحت في جميع المواد - ويعقد امتحان الدور الثاني للراسبات فيم
المادة (16) : لا تعتبر التلميذة ناجحة إلا إذ
المادة (17) : تكون مراتب النجاح والرسوب النهائية كالآتي: ممتاز لمن تحصل على 85% فأكثر. جيد جدا لمن تحصل على 75%
المادة (18) : تفصل التلميذة بالسنة الأولى في أي من الحالات التالية مع عدم جواز إعادة قيدها إلا بقرار من مجلس الإد
المادة (19) : لا يجوز إبقاء التلميذة للإعادة أكثر من مرة واحدة في كل سنة دراسية ويجوز استثنا
المادة (20) : يكون توزيع الدرجات في كل مادة على الأساس الآتى: 40% عن إجابتها في الامتحان
المادة (21) : تكون مواد الامتحانات والنهايات الكبرى
المادة (22) : تعتمد نتائج امتحانات النقل من مجلس الإدارة وامتحانات الدبلوم من وزير التربية والتعل
المادة (23) : يعقد امتحان النقل محليا بالمنطقة تحت إشراف مدير مديرية
المادة (24) : تؤدى التلميذات في نهاية السنة الدراسية امتحانا في المواد التي درست أثناء السنة
المادة (25) : لا يجوز التقدم للامتحان من ا
المادة (26) : يعقد امتحان الدبلوم من دور واحد في كل عام في الموعد والمكان
المادة (27) : يسمح بدخول امتحان الدبلوم لكل تلميذة مقيدة بالفرقة النهائية وتوفر فيها الشروط الآتية: (أ) أن تكون
المادة (28) : التلميذة التي تتأخر عن موعد الامتحان فى مادة ما
المادة (29) : كل تلميذة تغش أو تحاول الغش في الامتحان وتضبط في حالة تلبس يحرمها رئيس لجنة الامتحان أو من ينوب عنه
المادة (30) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على التلميذة هي: (1) التنبيه الشفوي والكتابي ويحفظ الأخير في
المادة (31) : تعتبر الأعمال الآتية جرائم تأديبية وتطبق عليها العقوبة بالفصل: (1) الأعمال المخلة بنظام المدرسة أو
المادة (32) : يختص بتوقيع العقوبات التأديبية: (1) ناظرة المدرسة ولها حق توقيع العقوبات الأربع من المادة (30) وذل
المادة (33) : تكون الدراسة بهذه ال
المادة (34) : يكون لكل مدرسة ناظرة للإشراف عليها - وهى مسئولة عن سير الدراسة طبقا للنظم والقواعد الموضوعة - وع
المادة (35) : تمنح التلميذة مكافأة شهرية أث
المادة (36) : لمدير المستشفى أن يمنح التلميذات أجازة اعتيادية أقصاها شهر في السن
المادة (37) : الدورة التمرينية للتلميذات بالأقسام المختلفة تتم بالاتفاق م
المادة (38) : يكون ندب هيئة التدريس بقرار من مجلس الإدارة بناء على عرض مدير مديرية الصحة المختص ويراعى فيمن يندب
المادة (39) : تطبق في شأن مكافآت التدريس والامتحانات الأحك
المادة (40) : يجوز تحويل التلميذة من مدرسة تمريض إلى مثيلتها من مدارس الوزارة بموافقة مجلس الإدارة وبعد أخذ رأى ن
المادة () : الجدول الملحق بالقرار الوزاري الخاص بعواصم المحافظات والمراكز التي يشملها حظر زراعة الأرز والسمار
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على المادتين الأولى والخامسة عشرة من القانون رقم 1 لسنة 1926 بشأن
المادة (1) : تحظر زراعة الأرز والسمار والدنيبة داخل حدود عواصم المحافظات والمراكز في الجمهورية الموضحة بالجدول ا
المادة (2) : يستمر العمل بالقرارات الوزارية السابق صدورها في شأن
المادة (3) : ينشر هذا القرار والجدول الملحق به في
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها
المادة (1) : تكون قيمة رسم معاينة محال ومصانع صناعة الأسنان المطلوب الترخيص بها طبقا لأحكام القانون رقم 165
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على المادتين 6، 28 من القانون رقم 13
المادة (1) : يجب تقديم كل طفل أتم الشهر الثالث من عمره إلى مكتب الصحة أو مركز رعاية الطفل في الجهة التي يقيم بها
المادة (2) : يقع واجب تقديم الطفل لتحصينه بالطعم الواقي من شلل الأطفال في المواعيد
المادة (3) : يجوز تأجيل عملية التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال إذا رأى الطبيب المختص لزوما لذلك أو بناء
المادة (4) : يثبت إتمام عملية التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال بسجل خاص بمكتب الصحة أو بالجهة الصحية المختصة
المادة (5) : يراعى عند القيام بعمليات التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال الذي يعطى عن طريق الفم فترة صلاحيته ل
المادة (6) : يظل الالتزام بالتحصين بالطعم الواقي
المادة (7) : يطبق هذا القرار على محافظتي القاهرة والإسكندرية بندري
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدو
المادة (1) : علاوة على المدة التي انقضت من تاريخ العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1963 تمنح الصيدليات مهلة شهر واحد لت
المادة (2) : بانقضاء مهلة الشهر المشار إليها في المادة ال
المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للصيدلية بالوزارة بالاشتراك مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بمجرد انتهاء هذ
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى وكيل الوزارة ورئي
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على المادتين 6، 28 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية لل
المادة (1) : يطبق القرار الوزاري المشار إليه على المدن الآتية: دمنهور - كفر الشيخ - طنطا - دمياط - المنصورة - ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوات الأدوية
المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي ت
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل به من
المادة () : وزير الصحة وزير التربية والتعليم بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات و
المادة (1) : تنفيذ البرامج الدراسية الواردة باللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 221 لسنة 1964 على تلمي
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن