بشأن الإجراءات الخاصة بالتحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال.
المادة () : وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على المادتين 6، 28 من القانون رقم 13 ...
المادة (1) : يجب تقديم كل طفل أتم الشهر الثالث من عمره إلى مكتب الصحة أو مركز رعاية الطفل في الجهة التي يقيم بها ...
المادة (2) : يقع واجب تقديم الطفل لتحصينه بالطعم الواقي من شلل الأطفال في المواعيد ...
المادة (3) : يجوز تأجيل عملية التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال إذا رأى الطبيب المختص لزوما لذلك أو بناء ...
المادة (4) : يثبت إتمام عملية التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال بسجل خاص بمكتب الصحة أو بالجهة الصحية المختصة ...
المادة (5) : يراعى عند القيام بعمليات التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال الذي يعطى عن طريق الفم فترة صلاحيته ل ...
المادة (6) : يظل الالتزام بالتحصين بالطعم الواقي ...
المادة (7) : يطبق هذا القرار على محافظتي القاهرة والإسكندرية بندري ...
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر ...
التوقيع : محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية