تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   111   لسنة   1966   بتاريخ  21 / 4 / 1966

بشأن فرض رسم مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية بمستشفى القباري العام.

المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوات الأدوية

المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدو

المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   165   لسنة   1966   بتاريخ  26 / 5 / 1966

بشأن تطبيق أحكام القرار الجمهوري رقم 2444 لسنة 1956 على حمامات حلوان الكبريتية.

المادة () : وزير الصحة ووزير الدولة للإدارة المحلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 2444 لسنة 1965 في شأن

المادة (1) : تطبق أحكام القرار الجمهوري رقم 2444 لسنة 1965 وقرارنا ر

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   167   لسنة   1966   بتاريخ  26 / 5 / 1966

بشأن إيقاف الدفن بجبانة المسلمين ببندر بنها وكفر مناقر واتريب وكذا جبانة الأقباط البروتستانت والأقباط الأرثوذكس واليهود والأروام ببندر بنها محافظة القليوبية.

المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على لائحة الجبانات المعمول بها والصادرة في 2 أكتوبر سنة 1877؛ وقرار رئيس ا

المادة (1) : يوقف الدفن بجبانات المسلمين ببندر بنها وكفر مناقر واتريب وكذا جبانات الأقباط البروتستانت والأرثوذكس

المادة (2) : على وكيل الوزارة

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   176   لسنة   1966   بتاريخ  30 / 5 / 1966

بشأن تشكيل واختصاصات القومسيونات الطبية.

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "2" من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1966

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تحر

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   192   لسنة   1966   بتاريخ  9 / 6 / 1966

بشأن مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 357 لسنة 1965 الصادر بإيقاف حظر زراعة الأرز والنباتات المائية حول عواصم المحافظات والمراكز والقرارات الوزارية السابقة عليه لعام 1966.

المادة (1) : يمد العمل بالقرار الوزاري رقم 35

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   201   لسنة   1966   بتاريخ  20 / 6 / 1966

بشأن التحصين الإجباري ضد الدرن بمحافظة بني سويف.

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 123 لسنة 1

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   250   لسنة   1966   بتاريخ  21 / 7 / 1966

بشأن تعديل المادة 12 من لائحة التمريض ومد المهلة المنصوص عليها بها.

المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على المادة 12 من لائحة تنظيم مزاولة مهنة التمريض الصادرة بالقرار الوزاري ال

المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من لائحة تنظيم مزاولة مهنة التمريض الصادرة بالقرار الوزا

المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، و

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   251   لسنة   1966   بتاريخ  21 / 7 / 1966

بشأن تعديل نص المادة 8 من لائحة تنظيم مزاولة مهنة التدليك الطبي.

المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على لائحة تنظيم مزاولة مهنة التدليك ال

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 8 من لائحة تنظيم مزاولة مهنة التدليك الطبي الصادر بها القرار الوزاري المؤرخ في 21

المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، و

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   270   لسنة   1966   بتاريخ  15 / 8 / 1966

بشأن فرض رسم على عبوات الأدوية بمستشفيات سنورس، أبشواي وأطسا وطامية.

المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوات الأدوية

المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف لمرضى العيادات الخارجية

المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الصحة والسكان  رقــم   295   لسنة   1966   بتاريخ  26 / 12 / 1966

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 1964.

المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئا

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لهذا القرار

المادة (1) : تعتبر المستويات التالية هي المستويات الدنيا لتقديم خدمات الرعاية الطبية التأمينية: (أ‌) يقوم المما

المادة (2) : يجوز عند الضرورة التجاوز عن بعض هذه المس

المادة (2) : على رئيس مجلس إدارة الهيئة العا

المادة (3) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : يتقدم المنتفع بإخطار إلى جهة العلاج المحددة إليه بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي عن الحالة المرض

المادة (4) : على المؤمن عليهم إبراز بطاقة التأمين الصحي

المادة (5) : يتولى الممارس العام فحص المنتفعين في الأماكن التي تحددها الهيئة وكذلك يتولى وصف الأدوية اللازمة لهم

المادة (6) : على الطبيب المختص إجراء الزيارات المنزلية في نفس يوم التبليغ على ألا تزيد هذه الفترة عن 24 ساعة م

المادة (7) : يتولى الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة مناظرة وعلاج الحالات المحولة إليهم من

المادة (8) : لا يجوز للمؤمن عليهم التقدم إلى الأطباء الأخصائيين إلا بالإحالة من الطبيب ا

المادة (9) : تقوم المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو المستشفيات التي تتعاقد معها الهيئة المذكورة

المادة (10) : يكون التعاقد مع الأطباء الممارسين العامين والأخصائيين

المادة (11) : تحدد الهيئة طريقة علاج المنتفعين بالخدمة الطبية خارج الم

المادة (12) : على كل منتفع مصرح له بأجازة اعتيادية أو مكلف رسميا بمأمورية خارج المدينة التي يسري عليها أحكام القا

المادة (13) : لا تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الجهات المتعاقدة معها بمنح الأجازات المرضية للمنتفعين بأحكا

المادة (14) : يكون علاج المريض خارج الجمهورية وفقا للقواعد والنظم التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن بنفقا

المادة (15) : يكون وصف الأدوية للمنتفعين على تذكرة طبية يعين شكلها وبي

المادة (16) : يكون صرف الأدوية للمنتفعين من الصيدليات

المادة (17) : على الصيدلي المسئول الاطلاع على بطاقة التأمين الصحي وإثبات رقمها على التذكرة الطبية وأخذ توقيع المن

المادة (18) : يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي تحديد مجموعات أو أصناف الأدوية التي يصرح بوصفها ل

المادة (19) : تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير خدمات العل

المادة (20) : تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف الأجهزة التعويضية اللازمة للمنتفعين إذا قرر طبيب الهيئة أن من

المادة (21) : تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف الأجهزة الآتي بيانها وفقا للمواصفات التي تقررها - ويشترط استق

المادة (22) : تكون استعاضد الأجهزة المنصوص عليها في المادة السابقة أو إصلاحها وفقا للأ

المادة (23) : يكون صرف الأجهزة التعويضية من جهات الاختص

المادة (24) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تحديد جهات العلاج

المادة (25) : يقصد بجهات العلاج عيادات الممارسين العاملين والأخصائيين والمستشفيات التي تعينها الهيئة العام

المادة (26) : يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي أن تجري العلاج الطبي في العيادات أو المستشفيات العامة أو الخاصة في

المادة (27) : يجوز علاج مرضى الحميات والأمراض الصدرية والأمراض العقلية والأمراض المستعصية في المستشفيات والمصحات

المادة (28) : تكون الإقامة بالمستشفيات التي تعينها الهيئة العامة للتأمين الصحي بالدرجة التأمي

المادة (29) : تتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحي نفقات انتقال المرضى الذين ترى الهيئة علاجهم في مدينة أخر

المادة (30) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي نقل المرضى إلى المكان المخصص للعلاج إذا أعجزتهم حالتهم الصحية عن

المادة (31) : إذا استدعت حالة المريض عرضه على مركز طبي تتوافر فيه إمكانيات خاصة للفحص والعلاج خارج المدينة التي ب

المادة (32) : مع عدم الإخلال بالمادة التالية ترد إلى المؤمن عليهم نفقات العلاج بشرط انتفاعهم بالخدمة الطبية في ال

المادة (33) : تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف مبلغ نقدي وفقا لفئات العلاج الطبي

المادة (34) : تحدد الهيئة العامة للتأمين الصحي ال

المادة (35) : على أصحاب المعاشات الراغبين في الانتفاع بمزايا التأمين الصحي التقدم بطلباتهم إلى ف

المادة (36) : على الهيئة العامة للتأمين الصحي أن تخطر وزارة الخزانة عن أصحاب المعاشات الراغبين

المادة (37) : على مراقبات شئون العاملين في وزارات الحكومة ومصالحها وفي الهيئات العامة وفي المؤسسات العامة التي تخ

المادة (38) : على مراقبات شئون العاملين المذكورة في المادة السابقة إخطار فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي المختصة

المادة (39) : على مراقبات شئون العاملين المذكورة في المادة السابقة إخطار فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي المختصة

المادة (40) : علي الهيئة العامة للتأمين الصحي وإعطاء بطاقة لكل مؤمن علي

المادة (41) : يعفى المنتفعون من قسيمة الاشتراك المحددة في الفقرتين 1، 2 من المادة رقم (4) من القانون رقم 75 لسنة

 التوقيع :  د/ محمد النبوي المهندس - وزير الصحة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner