المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوات الأدوية التي تصرف لمرضى
المادة (1) : يفرض رسم قدره (ثلاثون مليما) مقابل حصول المرضى على عبوات ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع
المادة () : وزير الصحة ووزير الدولة للإدارة المحلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 2444 لسنة 1965 في شأن
المادة (1) : يطبق القرار الجمهوري رقم 2444 لسنة 1965 وقرارنا رقم 689 لسنة 1965 والقرارات الوزارية ا
المادة (2) : على جميع الجهات الم
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على المادة 64 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدلة بالقانون
المادة (1) : يحظر تداول مستحضر برشام اسكين المسجل بوزارة الصحة تحت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية, وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1
المادة (1) : تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 1964 الصادر بها القرار الوزاري رقم 295 لسنة 1966 ا
المادة (2) : يكون للسلطات التالية من العاملين بالهيئة حق نمح الإجازات المرضية للمنتفعين بالقانون رقم 63 لسنة 196
المادة (3) : في الجهات التي تخرج عن نطاق المحافظات التي يطبق فيها نظام التأمين الصحي يكون لوحدات الهيئة العامة ل
المادة (4) : لا يسري على المنتفعين بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه أحكام الباب الثامن من ال
المادة (5) : تحدد حالات الأمراض المزمنة التي تستحق صرف الأجر الكامل بقرار من
المادة (6) : على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية التالية في أماكن العمل, وتحدد الهيئة العامة للتأمين الص
المادة (7) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تحديد جهات العلاج للمنشآت التي يسري عليها أحكام القانون رقم 63 لس
المادة (8) : يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي اقتضاء رسوم مقابل الانتفاع بالخدمة التي تؤديها الهيئ
المادة (9) : على رئيس مجلس إدارة الهيئة العا
المادة (10) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة
المادة (1) : يفوض السادة المحافظون في الاختصاص المقرر لنا بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن م
المادة (1) : لا يجوز استيراد مواد بقصد إضافتها إلى الأغذية أو إدخالها في تصنيعها إلا إذا كانت مصحوبة ببيان الاسم
المادة (2) : لا يجوز استيراد المواد الغذائية الآتي بيانها إلا وفقاً للشروط الخاصة بها والمبينة فيما يأتي: (أ) ا
المادة (3) : يشترط لصلاحية الشهادات المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تكون معتمدة ومخت
المادة (4) : يجب أن تكون المواد الغذائية المحفوظة بطريقة التعليب والمصدرة إلى الخارج مصحوبة بشهادة من الجهة الصح
المادة (5) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئا
المادة () : كشف بالجهات الإدارية التي يسرى عليها أحكام العلاج والرعاية الطبية طبقا لأحكام القانون رقم 75 لسنة
المادة (1) : اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1967 تسرى أحكام القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية عل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى رئيس
المادة () : نائب الرئيس ووزير الإدارة المحلية ووزير الصحة ووزير التعليم العالي بعد الاطلاع على القرار الجمهوري
المادة (1) : يعهد إلى جامعة الإسكندرية (كلية
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب الرئيس ووزير الإدارة المحلية ووزير الصحة ووزير التعليم العالي بعد الاطلاع على القرار الجمهوري
المادة (1) : يعهد إلى جامعة القاهرة (كلية طب ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئا
المادة () : الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع ------------- (ت. ص 701) 1- يرفق أصل هذه الاستمارة مع شيك
المادة () : إقرار البيانات الواردة بهذه الاستمارة صحيحة وتحت مسئوليتنا ونقر بأن المبالغ الموضحة بها تمثل مجم
المادة (1) : تسرى أحكام هذا القرار بالنسبة للجهات الإدارية والعاملين ال
المادة (2) : تعتبر الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو بالنسبة لحصة الحكومة واجبة
المادة (3) : يرفق مع شيك السداد الاستمارات الآتية والتي تحدد الهيئة النماذج الخاصة بها: (أ) استمارة حصر المنتفع
المادة (4) : تلتزم الجهات الإدارية التي تخضع للقانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه بالارتباط مع وزارة الخزانة بقي
المادة (5) : لا يقبل سداد الاشتراكات والاستحقاقات ال
المادة (6) : يكون لمندوبي الهيئة العامة للتأمين الصحي سلطة الاطلاع على السجلات والبيانات اللازمة لدى الجهات الإد
المادة (7) : تقوم الإدارة المالية بفرع الهيئة المختص بمجرد استلام شيك السداد بالمراجعة الحسابية على بيانات الشهر
المادة (8) : تلتزم الجهة الإدارية المنتفعة بسداد كافة مصاريف علاج المؤمن عليهم الذين خرجوا من الخدمة ولم تخطر ال
المادة (9) : يستمر سداد الاشتراكات كاملة حتى في حالة الوقف عن العمل أو الإجازة المرضية أو الإجازات الأخرى أيا كا
المادة (10) : يجوز للجهات الإدارية المنتفعة بعد موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي أن تقوم بطبع الاستمارات والنما
المادة (11) : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارا بتنظيم إجراءات التأمين على العاملين الخاضعين
المادة (12) : ينشر هذا القرار
المادة (13) : على رئيس مجلس إدارة الهيئة العا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن