المادة (1) : تضاف مادة "11" إلى الجدول رقم "6" الملحق بالقرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963 يكون نصها كالآتي: "ير
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نش
المادة () : وزير الصحة بناء على ما عرضته علي
المادة (1) : يعمل باللائحة الأساسية المرفقة في شأ
المادة (1) : يلحق العدد الكافي من الأطباء للعمل بوظائف أطباء مقيمين بمستشفيات الوزارة المختلفة على الوجه الآتى:
المادة (2) : ينشر هذا القرار، ويعمل به م
المادة (2) : طبيب مقيم عام: (أ) 1 - يشترط أن يكون من بين أطباء الوزارة العاملين بالقطاع الريفي وأمضى به مدة سنة
المادة (3) : طبيب مقيم تخصص بالمستشفيات العامة بعواصم المحافظات. (أ) الشروط: 1 - يشترط أن يكون من بين الأطباء
المادة (4) : أطباء مقيمون للعمل بالمستشفيات والأقسام النوعية: (1) يشترط في المتقدمين لشغل وظيفة طبيب مقيم تخصص
المادة (5) : أطباء مقيمون تخصص بالمعاهد العلاجية: (أ) معهد شلل الأطفال والطب الطبيعي: 1- يختار من بين الأطباء
المادة (6) : (أ) يوفد طبيب مقيم التخصص في بعثة داخلية للدراسة للح
المادة (7) : (أ) من يثبت عدم صلاحيته للعمل أثناء وظيفة طبيب مقيم ينقل للعمل بوحدات الوزارة الأخرى. (ب) الطبيب ا
المادة (8) : أحكام انتقالية: (1) يجوز بصفة مؤقتة اختيار أطباء مقيمين عام من بين الأطباء الذين مضى على انتهاء مد
المادة (9) : اختصاصات الطبيب المقيم: يكون الطبيب المقيم مسئولا بصفة عامة عن تنفيذ جميع الأعمال العلاجية الخاصة
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه الجوهر الآتي برقم 69 : (69)
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 2444 لسنة 1965 بشأن تنظيم وإدارة المستشفيات والوحدا
المادة (1) : يسمح بالعلاج الاقتصادي في الأسرة المجهزة لهذا الغرض في حدود 150 سريرا بالعيادة النفسية الملحقة بدار
المادة (2) : تكون الأجور على الوجه الآتى: مليم جنيه الإقامة وتشمل الرعاية الطبية والعلاج الدوائي والفحوص الم
المادة (3) : توزع حصيلة الأجور المنصوص عليها في المادة السابقة على الوجه الآتى: 40% للعاملين 20% منها للأ
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الأول بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه الجوهر الآتي ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة وزير الإنتاج الحربى بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العا
المادة (1) : تقوم المؤسسة بحصر التزاماتها قبل كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمينات الاجتما
المادة (2) : اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1967 تقوم المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بسداد التزاماتها القانو
المادة (3) : على كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ورئيس مج
المادة (1) : مادة تضاف الى الجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على المادة 58 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رق
المادة (1) : جميع مستحضرات التجميل والصابون الطبي والبستليات تسجل في سجل خاص بوزارة الصحة (ق
المادة (2) : يقصر التصريح بتحضير تلك المستحضرات على أمكنة
المادة (3) : تعرض كافة طلبات تسجيل هذه المستحضرات على اللجنة الف
المادة (4) : إذا كان للمستحضر أثر طبي أعتبر مست
المادة (5) : جميع مستحضرات التجميل والصابون والبستليات تخضع ل
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 130 لسنة 1960 بشأن فرض رسم مقابل عبوات الأدوية التي تصرف لم
المادة (1) : يعفى المواطنون المهجرون في جميع محافظا
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذه، ويعمل
المادة () : وزير الصحة وزير التربية والتعليم بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 881 لسنة 1955 بإصدار لائحة مد
المادة (1) : يكون تشكيل مجلس إدارة مدارس التمريض والتوليد والزائرات الصحيات بمحافظتي القاهرة والإسكندرية على الو
المادة (2) : يعمل بأحكام القرار الوزاري رقم 23 لسنة
المادة (3) : يلغى كل ما يخال
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن