المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوات الأدوية
المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف لمرضى العيادات الخارجية بالمست
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا ا
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 613 لسنة 1962 بمسئوليات وتنظيمات وزارة الصحة، وعلى
المادة (1) : تعتبر الشهادة التي تمنحها مدرسة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للمتخرجين في هذه المدرسة معادل
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ا
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه بعد البند (63) الجوهر الآتي: "
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاري
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوات الأدوية
المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما (مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية ال
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا ا
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الأول بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه الجوهران الآتيان برقمي 65 و66 : (65)
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على المادة 17 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشرك
المادة (1) : تدمج شركة عين شمس للأدوية والصناعات الكيماو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من 19/ 12 سنة 1966 اليوم التالي لتاريخ صدور
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعه
المادة (1) : تشكيل لجنة في كل مديرية من مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على الوجه الآتى: (أ) مدير قسم العلاج ا
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بمعاينة محال صناعة الأسنان المطلوب الترخيص لها بدا
المادة (3) : تقوم اللجنة برفع قراراتها إلى الوزارة لمراجعتها وإصدار
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 193 لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات ا
المادة (1) : تشكل لجنة في كل مديرية من مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على الوجه الآتى: (أ) مدير قسم العلاج ال
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بمعاينة محلات تجهيز وبيع النظارات الطبية المطلوب الترخيص لها بدائرة ا
المادة (3) : تقوم اللجنة برفع قراراتها إلى الوزارة لمراجعتها وإصدار
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ وعلى توصية
المادة (1) : تلغى تراخيص المستحضرات الآتية: (أ) قطرة عايدة المسجلة برقم 34 (ب) قطرة بروجول المسجلة برقم 97 (ج
المادة (2) : على وكيل الوزارة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للأدو
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 3183 لسنة 1966 بشأن علاج المواطنين في الخارج؛ وعلى
المادة () : نوع الخدمة أولى ثانية ثانية مخفضة مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه القسم الداخلي:
المادة (1) : يطبق في شأن الحالات المحولة للمعهد من اللجنة الطبية للعلاج في الخارج أحكام الق
المادة (2) : يجرى المعهد للحالات المحولة إليه من اللجنة الطبية الفحوص والأبحاث اللازمة خلال أسبوع على الأكثر من
المادة (3) : فيما عدا الحالات التي ينص القرار الجمهوري رقم 3183 لسنة 1966 على علاجها بالمجان على نفقة الدولة ي
المادة (4) : ينشأ في المعهد قسم للعلاج بالأجر تخصص له نسبة 20% من أسرة المعهد. تكون بهذا القسم الدرجات الأولى و
المادة (5) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار،
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن