المادة () : الجدول رقم 1 الملحق بالقرار الوزاري رقم 593 ل
المادة () : الملحق بالقرار الوزاري رقم 593 لسنة 1963 "قواعد اللياقة الصحية عند ترك الخدمة" (أ) شروط اللياقة
المادة () : الملحق بالقرار الوزاري رقم 593 لسنة 1963 بشأن إبداء الرأي في الإعفاء من شروط اللياقة الصحية للتعي
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القرار الوزا
المادة (2) : يستبدل بالجداول أرقام 1، 2، 5 الملحقة بالقرار رقم 739
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن إجراءات الحجر الصحى؛ وعلى
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ب) من المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر في 14 فبراير سنة 1955 المشار إليه ا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته؛
المادة (1) : يقوم المركز الرئيسي لنقل الدم بالعجوزة ومراكز نقل الدم بالمحافظات كل في حدود اختصاصه بمد المستشفيات
المادة (2) : على المستشفيات التي تحصل على الدم ومشتقاته بالمجان لأقسامها المجانية والحوادث إنشاء سجل خاص بكل منه
المادة (3) : على وكيل الوزارة
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، وعلى موافقة
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم ب
المادة (1) : تقوم أقسام الرمد بكليات الطب بجامعات الجمهورية ال
المادة (2) : على المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد الغير تابعة لوزارة الصحة التي ترغب في إنشاء
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (3) : الشروط الواجب توافرها في بنك العيون: (1) أن يخصص للبنك مكان مستقل. (2) أن يحتوي البنك على ما يأتي
المادة (4) : يحتفظ البنك بصفة دائمة بالسجلات الآتي بيانها: (1) سجل للطلبات المقدمة من المتبرعين أو الموصين بعيو
المادة (5) : يتولى إدارة البنك الذي ينشأ في أحد أقسام الرمد بكليات الطب رئيس القسم وفي المستشفيات والمراكز والمع
المادة (6) : لا يرخص بإجراء عمليات ترقيع القرنية إلا لأطباء العيون الذين تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية: (أ) أن
المادة (7) : ينشأ سجل بوزارة الصحة يقيد فيه أسماء الأطباء المرخص لهم في القيام بعملية ترقيع القرن
المادة (8) : يتم القيد في السجل أما بناء علي تبليغ من إحدى كليات الطب أو بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن إلي وزارة
المادة (9) : تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة فنية مكونة من رؤساء أقسام الرمد بكليات الطب بجامعات الجمهورية العربية
المادة (10) : تختص هذه اللجنة بما يلي: (أ) تنسيق العمل بين بنوك العيون المختلفة. (ب) وضع التوصيات المنظمة لأعما
المادة (11) : فيما عدا المستشفيات المرخص لها بإنشاء بنوك للعيون يجوز استئصال العيون التي تورد في أي مستشفي أ
المادة (12) : لا يجوز استعمال عيون مستأصلة في أغراض تجريبية experimental إلا إذا كان
المادة (13) : علي الطبيب الذي يستأصل العين أن يملاء نموذجا مبينا به اسم المستشفي واسم من نزعت منه ونوعه وسنه وسبب
المادة (14) : لا يجوز للطبيب المصرح له بعمل عملية ترقيع القرنية والمقيد اسمه بالسجل أن يسجل اسمه في أكثر من بنك و
المادة (15) : يقدم طلب الحصول علي عين علي نموذج خاص يبين فيه اسم الطبيب وعنوانه ورقم تليفونه ورقم قيده والمكان ال
المادة (16) : يخطر البنك الطبيب الطالب عند توف
المادة (17) : تصرف العيون بالأسبقية المطلقة لتقديم طلبات الحصول عليها وذلك بال
المادة (18) : تصرف العي
المادة (19) : يجوز أن تتبادل البنوك العيون الم
المادة (20) : علي البنك الاتصال بالسجون دوريا لمعرفة مواعيد تنفيذ أحكام الإعدام
المادة (21) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على المادة الثانية "فقرة ثانية" من القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة
المادة (1) : يعدل تشكيل لجنة تقدير قيم الدرجات والدبلومات الأجنبية في طب وجراحة الأسنان ومعادلتها لدرجة البكالور
المادة (2) : جلسات اللجنة غير علنية ويكون مدير قسم الرخص
المادة (3) : تجتمع اللجنة بناء على طلب ال
المادة (4) : ترفع القرارات التي تصدرها اللج
المادة (5) : تلغى القرارات الوزارية الصادرة بتاريخ 16 نوفمب
المادة (6) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، و
المادة (1) : يعتبر مرضا مزمنا في حكم القانون رقم 112 المشار إليه كل مرض يمنع الموظف أو العامل من تأدية أعمال وظي
المادة (2) : يعد من الأمراض المزمنة ما يأتي: (أ) الأورام الخبيثة بجميع أعضاء الجسم. (ب) أمراض الدم الخبيثة م
المادة (3) : تقوم القومسيونات الطبية بالكشف على الموظفين والعمال لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القرار الوزا
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري المشار إليه النص الآتى: "مادة 3 - تشكل القومسيانات الطبية
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1962 بمسئوليات وتنظيم وزارة ا
المادة (1) : تتولى وحدات العلاج الشامل كل في دائرة اختصاصها جميع الأعمال الت
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوا
المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف ل
المادة (2) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ ذلك، ويع
المادة () : وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة
المادة (1) : يعمل بدستور الأدوية المص
المادة (2) : يستثنى من هذا القرار الخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلية والفوارغ الزجاجية المطابقة للدساتير الأج
المادة (3) : على كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن