المادة () : ملحق رقم (1) الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمختبرات الطبية الخاصة يجب أن تستوفي المختبرات
المادة () : ملحق رقم (2) اشتراطات السلامة ق المختبرات الطبية الخاصة يشـترط في أي مختبر طبي، وجود سياسة عامة
المادة () : ملحق رقم (3) وفقاً لما جاء بالمادة التاسعة من هذا القرار يجب للترخيص لفئات الفنيين المختلفة للعم
المادة (1) : المختبر الطبي هو المكان الذي يتم إعداده وتجهيزه طبقاً لأحكام هذا القرار لإجراء الفحوصات والتحاليل ا
المادة (2) : تقسم المختبرات الطبية الخاصة من حيث طبيعة عملها إلى أربعة أنواع: أ- مختبرات أولية: وتقوم بإجراء ا
المادة (3) : تقوم المختبرات الطبية الخاصة تبعا لمجال عملها، بتأدية الأعمال التالية: 1- استلام العينات من العيا
المادة (4) : لا يجوز فتح مختبر طبي خاص أو مختبر في مستشفي خاص أو عيادة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجن
المادة (5) : تكون مسئولية الإشراف والإدارة على المختبرات الأولية بالعيادات الخاصة وعيادات الشركات وال
المادة (6) : بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن المهن الطبية المعاو
المادة (7) : بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن المهن الطبية المعاو
المادة (8) : يكون من رخص لـه بفتح مختبر طبي عام أو تخصصي مديرا فنيا مسئولا عن إدارة وتشغيل المختبر، ولا يجوز تشغ
المادة (9) : يكون شغل وظائف فنيي المختبرات الطبية في المختبرات الخاصة أو المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة بح
المادة (10) : يجب أن تستوفي المختبرات الخاصة، الاشتراطات الصحية والفنية ومتطل
المادة (11) : لا يجوز فتح مختبر طبي خاص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ويجب أن يرفق بطلب الترخيص ال
المادة (12) : يكون استخراج الترخيص بفتح المختبر الطبي الخاص نظير رسم مالي قدره (300) دينار بحريني، ويجدد الترخيص
المادة (13) : يجب على صاحب المختبر الطبي الخاص، أن يحتفظ في مختبره بسجل خاص مرقم الصفحات تسجل به البيانات التالية
المادة (14) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون
المادة (15) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،
المادة (1) : يضاف إلى المواد والمستحضرات المخدرة الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1
المادة (2) : يعاقـــب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات
المادة (3) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،
المادة (1) : يقصد بمهنة التمريض: تقديم الرعاية التمريضية اللازمة لتعزيز الصحة والمحافظة عليها وتنفيذ العلاج الطب
المادة (2) : لا تجوز مزاولة مهنة التمريض إلا بترخيص م
المادة (3) : - يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض أن يكون طالب الترخيص حاصلا على المؤهلات المبينة حسب ك
المادة (4) : 1- لا يجـــوز لمــــن رخص له بمزاولة مهنة التمريض أن يفحص أي شخص بقصد تشخيص المرض، كما لا يجوز له
المادة (5) : على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض أن يقدم طلبا بذلك إلى قسم التراخيص بالوزارة مش
المادة (6) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص، يقيد اسم المرخص له في سجل خاص لمزاولة مهنة التمريض ويعطى نسخة طبق
المادة (7) : ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص تقيد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة مهنة التمريض، ويتضمن هذا السجل البيانات
المادة (8) : على كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض إبلاغ وزارة الصحة بكتاب مسجل عن كل تغيير يطرأ على محل الإقامة
المادة (9) : على كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض أن يلتزم فــي مباشــرة مهنتــه واجبات الشرف والأمانة والسرية،
المادة (10) : إذا أصيب صاحب الترخيص بمرض أو عاهة فقد بسبب أي منهما لياقته لمزاولة المهنة وجب عليه أن يمتنع عن مزا
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تختص اللجنة الفنية المختصة بالوزارة بالمحاكمة التأدي
المادة (12) : على كل شخص سبق الترخيص له بمزاولة مهنة التمريض، قبل العمل بهذا القرار، أن يستمر في مزاولة المهنة وا
المادة (13) : يعاقــب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وج
المادة (14) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،
المادة (1) : يقصد بمهنة القبالة والتوليد: تقديم الرعاية التمريضية الخاصة بالأمومة للمرأة الحامل أثناء فترة الحمل
المادة (2) : لا تجوز مزاولة مهنة القبالة والتوليد إلا بترخي
المادة (3) : يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة القبالة والتوليد أن تكون طالبة الترخيص حاصلة على المؤهلات التال
المادة (4) : 1- لا يجوز لمن رخص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد أن تقوم بعمل يتنافي مع أصول المهنة، ويجب عليها
المادة (5) : علي كل من ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة القبالة والتوليد أن تقدم طلبا بذلك إلى قسم التراخيص
المادة (6) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص، يقيد اسم المرخص لها في سجل خاص لمزاولة مهنة القبالة والتوليد وتعط
المادة (7) : ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص تقيد فيه أسماء المرخص لهن بمزاولة مهنة القبالة والتوليد ويتضمن هذا السجل
المادة (8) : واجبات ومسئوليات القابلة: 1- متابعة المرأة الحامل والجنين والعناية بهما في الحالات الطبيعية. 2-
المادة (9) : على كل من رخص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد إبلاغ وزارة الصحة بكتاب مسجل عن كل تغيير يطرأ على م
المادة (10) : على كل من رخص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها واجبات الشرف والأمانة وال
المادة (11) : إذا أصيبت صاحبة الترخيص بمرض أو عاهة فقدت بسبب أي منهما لياقتها لمزاولة المهنة وجب عليها أن تمتنع ع
المادة (12) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تختص اللجنة الفنية بالوزارة بالمحاكمة التأديبية للمر
المادة (13) : على كل امرأة سبق الترخيص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد، قبل العمل بهذا القرار، أن تستمر في مزاو
المادة (14) : تعاقــب بالحبــس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع
المادة (15) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: مهنة البصريات: وتشم
المادة (2) : لا يجوز مزاولــة مهنـــة البصريات إلا بترخيص بذ
المادة (3) : يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة البصريات الشروط الآتية: أولا: الحصول علي المؤهلات المبينة فيم
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى قسم التراخيص الطبية بوزارة الصحة مشفوعا بالمستندات الآتية: 1- أصول الشهادات
المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنة البصريات ويتضمن السجل البيانات التالية عن ال
المادة (6) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص وقيد اسم المرخص له في السجل الخاص بمزاولة مهنة البصريات يسلم نسخة
المادة (7) : لا يجوز فتح محل لمزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها أو لمزاولة مهنة فحص البصر لتركيب العدسات
المادة (8) : بالإضافــة إلــى الشروط المنصوص عليها في المادتين (3، 4) من هذا القرار يشترط لمنح الترخيص بفتح المح
المادة (9) : لا يجوز الترخيص بفتح أكثر من محلين من المحلات الم
المادة (10) : تكون مدة الترخيص بفتح محل من المحلات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار سنة واحد
المادة (11) : 1- يجب أن يكون للمحل مدير فني مرخص له بمزاولة المهنة. فإذا كان المحل يزاول مهنة تجهيز النظارات ال
المادة (12) : 1- لا يجوز للمحل أن يصرف نظارة طبية أو عدسات طبية لاصقة إلا بناء على وصفة طبية صادرة من طبيب عيون
المادة (13) : 1- لا يجوز الكشف على طالب النظارة الطبية أو العدسة الطبية اللاصقة في المحل، كما لا يجوز أن يحتوي
المادة (14) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة حق التفتيش على المحلات المنصوص عليها في الما
المادة (15) : كل من يزاول مهنة البصريات في تاريخ العمل بهذا القرار ممن منحتهم وزارة الصحة ترخيصا لمزاولة المهنة ق
المادة (16) : يعاقــب بالحبـس مـدة لا تجـاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع
المادة (17) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،
المادة (1) : يوقف إصدار تراخيص بفتح صيدليات جديدة بدولة ال
المادة (2) : استثناء من المادة السابقة، يجوز الترخيص بفتح صيدليات جديدة للصيادلة
المادة (3) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا
المادة (1) : يلغى ترخيص صيدلية الأهالي
المادة (2) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،
المادة () : الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بمراكز العلاج الطبـيعي الخاصة يجب أن تستوفي مراكز العلاج الطبـ
المادة () : اشتراطات السلامة في مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة يـُشتـَرط في أي مركز خاص للعلاج الطبـيعي وجود س
المادة () : الوسائل العلاجية ذات المصدر الطبـيعي والواجبات المهنية لمراكز العلاج الطبـيعي أولا ً - الوسائل
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: مهنة العلاج الطبـيع
المادة (2) : مــع مراعاة حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصياد
المادة (3) : تقسَّم فئات ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبـيعي إلى الفئات الآتية وفقاً للمؤهل المبين قرين كل فئة:
المادة (4) : على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يقدم طلباً بذلك إلى قسم التراخيص ال
المادة (5) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص يقيد اسم المُرخـَّص لـه في سجل خاص لمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي، و
المادة (6) : يـُنشأ في وزارة الصحة سجل خاص لتسجيل أسماء الم المُرخـَّص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي ويتضمن ه
المادة (7) : تحدد الرسوم المستحقة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنـ
المادة (8) : على كل من رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي إبلاغ قسم التراخيص بوزارة الصحة بكتاب مسجل عن كل
المادة (9) : يـُشتـَرط فيمن رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يلتزم بوسائل العلاج الطبـيعي المبينة بالج
المادة (10) : على كل من رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يلتزم في مباشرة مهنته بمبادئ الشرف
المادة (11) : يجب على من رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يوضح في جميع المراسلات أو الدفاتر أو اللافت
المادة (12) : لا يجوز لمن رُخـِّص لهم بمزاولة مهنة العلاج ا
المادة (13) : لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة عامة أو خاصة فتح مركز للعلا
المادة (14) : تـقسم مراكز العلاج الطبـيعي التي يصرَّح لها بالعمل في دولة البحرين إلى فئتين: 1- مركز علاج طبيعي
المادة (15) : يـُشــتـَرط فيمــن يرُخَّص لـه بفتح مركز علاج طبيعي ما يلي: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- أن يك
المادة (16) : تقدم طلبات فتح مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة إلى وزارة الصحة (قسم التراخيص) على النموذج المعد لذلك،
المادة (17) : يتولى من رُخـِّص له بفتح مركز علاج طبيعي مسئولية إدارة المركز بنفسه، ولا يجوز تشغيل المركز في حالة
المادة (18) : يجوز في حالة وفاة المرخـَّص له بفتح مركز للعلاج الطبـيعي أن يقوم الورثة أو
المادة (19) : لا يجوز لمن رُخـِّص لـه بفتح مركز للعلاج الطبـيعي فتح أكثر من مركز واحد، ويجب أن يتناسب عدد العاملي
المادة (20) : لايجوز لأصحاب مراكز العلاج الطبـيعي تشغيل أطباء لديهم إلا المختصين في
المادة (20) : لا يجوز لمن رخص له بفتح مركز للعلاج الطبيعي ولمن رخص له بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي : تحرير وص
المادة (21) : لا يجوز لمن رُخـِّص له بفتح مركز للعلاج الطبـيعي أن يقــوم بالدع
المادة (22) : تحدَّد رسوم استخراج تراخيص فتح مراكز العلا
المادة (23) : على مراكز العلاج الطبـيعي أن تحتفظ لديها بسجل خاص مرقم الصفحات تدون فيه بيانات كل مريض تلقى علاجاً
المادة (24) : على مراكز العلاج الطبـيعي إمساك سجل خاص لكل مريض يحمل رقماً مسلسلا ً وتدوَّن فيه حالة المريض ونوعية
المادة (25) : يجب أن تستوفي مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواردة في
المادة (26) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون
المادة (27) : على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار،
المادة (1) : تـشكل لجنة طبية تسمى لجنة فحص العاملين بالرعاية الصحية الأولية من رئيس وعدد من الأطباء العاملين بوز
المادة (2) : تختص لجنة فحص العاملين بالرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتـثبت من لياقة العامل الأجنبي للعمل من النا
المادة (3) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،
المادة (1) : تـفوض الإدارة "العامة للموانئ في وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تنفيذ أحكام المادة " 70 "
المادة (2) : على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار،
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن