المادة (1) : يحظر تشغيل النساء في الأعمال الآتية: 1- الأعمال التي تؤدي تحت سطح الأرض. 2- الأعمال التي تعرضهن ل
المادة (2) : بالإضافة إلى الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى يحظر تشغيل النساء الحوامل في الأعمال الآتية 1.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ ص
المادة (1) : يحظر اعتبارا من أول فبراير سنة 1978 استيراد جميع المستحضرات الطب
المادة (2) : على جميع مستوردي المستحضرات الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة , وعلى أصحاب المراكز ال
المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا ال
المادة (1) : تشكل في وزارة الصحة لجنة تسمى ( لجنة التراخيص الطبية ) على الوجه التالي :- 1- الدكتور إبراهيم يعقو
المادة (2) : تختص لجنة التراخيص الطبية بالنظر في طلبات مزاولة مهنة الطب البشري بجميع فروعه وكذلك طب الأسنان وبتق
المادة (3) : تجتمع اللجنة في ديوان وزارة الصحة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة واحدة على الأقل كل شهر ،ويرفق بالدعو
المادة (4) : للجنة أن تطلب عن طريق وزير الصحة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المختص
المادة (5) : تحل لجنة التراخيص الطبية
المادة (6) : على وكيلي وزارة الصحة المساعدين تنفيذ هذا الق
المادة (1) : تخضع لأحكام الفصل العاشر من القانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن الصحة العامة - المحلات والمخازن التالية:
المادة (2) : يجب قيد المحلات والمخازن المذكورة بالسجل الخاص بإجراء القيد بوزارة الصحة ، ويتضمن القيد في هذا السج
المادة (3) : يحصل رسم قيد سنوي عن كل من هذا المحلات والمخازن على النحو التالي:- رقم مسلسل النوع
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : جدول رقم (2) بالحد الأدنى لعدد الأحواض والمغاسل 1- يجب توفير أ
المادة () : جدول رقم (1) بالاشتراطات والمواصفات الخاصة
المادة () : المادة (2) : على كل صاحب أن يتخذ الاحتياطات اللازمة والمناسبة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وعلي المادة (3) : على العامل ألا يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة أو إلحاق ضرر بالوسائل الم المادة (4) : يجب أن يراعى في أماكن العمل ما يلي:-
1- أن تكون أجزاء المبنى الداخلية وكذلك المنشآت التي يستخدمها المادة (5) : يجب تزويد العاملين الذين تكون سلامتهم أو صحتهم معرضة للخطر بسبب العمل بملابس مناسبة وكافية للوقاية المادة (6) : على صاحب العمل أو من ينوب عنه إعداد غرفة للطعام مفصولة عن أمكنة العمل ومتناسبة وعدد العمال المادة (7) : يجب توفير كمية مناسبة من الماء الصحي الصالح للشرب في أماكن مناسبة يسهل وصول العمال إليها ، كما يج المادة (8) : إذا كانت طبيعة العمل ونوعه الذي يؤديه العامل تقتضي منه أن يؤديه جلوسا فيجب توفير الكراسي المناسبة م المادة (9) : على أصحاب العمل الذين يستخدمون ماكينات أو أجهزة تشغيل أو أجزاء منها في محالهم المادة (10) : يجب توفير العدد الكافي من الحمامات المناسبة للعاملين بالمنشأة وصيانتها وتنظيفها من المياه الزائدة ع المادة (11) : على صاحب العمل اتخاذ الوسائل العلمية والمناسبة التي تحددها إدارة الصحة العامة لمنع أو تقليل أو إزال المادة (12) : لمفتشي وزارة الصحة المفوضين الحق في دخول المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار لمراقبة صحة تطبيق أحكامه المادة (13) : يجوز لوزير الصحة بقرار يصدر منه ، بناء على تقرير كتابي من المفتش المفوض المختص، أن يعفي من الالتزام المادة (14) : يجوز الأمر بغلق المنشأة كليا أو جزئيا طبقا لأحكام المادة 93 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 19 المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يلتزم كل صاحب عمل - كحد أدنى - بأن يوفر المواصفات الصحية المبينة في هذا القرار في مساكن العمال التا المادة (2) : يشترط في غرف النوم أن يكون اتساعها وترتيبها الداخلي على النحو التالي:-
أ- أن تخصص مساحة لا تقل عن المادة (3) : يجب على صاحب العمل أن يلحق بكل وحدة سكنية مطبخا مناسبا لحجم الوحدة و المادة (4) : يجب أن تتوفر في كل وحدة سكنية دورات مياه تكون مطابقة للاشتراطات والمواصفات التالية:-
أ- أن لا تبع المادة (5) : يجب أن يلحق بالوحدة السكن المادة (6) : يشترط أن تكون أرضية المرافق، المشار إليها في المواد الثلاث السابقة المادة (7) : يشترط في الماء الذي تزود به الوحدات السكنية أن يكون من مصدر مأمون وصالح للشرب طبقا للم المادة (8) : يجب أن تكون لكل وحدة سكنية وسيلة صحية للتخلص من الفضلات السائ المادة (9) : على رب العمل أو من ينوب عنه أن يزود الوحدة السكنية بالعدد الكافي والمناسب من أوعية المادة (10) : يجب أن تظل مساكن العمال ومرافقها في حالة سليمة ومطابقة المادة (10) : على صاحب العمل أو من ينوب عنه إخطار وزارة العمل بالمقر الذي يخصصه كسكن للعمال من حيث موقعه ومساحته المادة (11) : للمفتشين المخولين مراقبة صحة تطبيق أحكام هذا القرار.
ويعاقب كل م المادة (12) : يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر
المادة (1) : وقف إصدار تراخيص بفتح صيدليات في مدينتي المنامة و المادة (2) : على وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية تنفيذ هذا القرار , ويعمل به تاريخ نشره في
المادة (1) : يكون الحد الأقصى للربح المسموح به في الاتجار بالأدوية أو المواد والمستحضرات الصيدلية المستوردة من ا المادة (2) : يخصم من الربح الذي يحدد وفقا للنسبة المئوية المنصوص عليها في المادة السابقة نسبة 12% مقابل النفقات المادة (3) : يقصد بتكاليف الاستيراد في تطبيق أحكام المادتين السابقتين مجموع النفقات الآتية :
أ- المبالغ التي ت المادة (4) : على صاحب كل مركز صيدلي يزاول مهنة استيراد الأدوية والمواد والمستحضرات الصيدلية أن يعد قائمة بمنتجات المادة (5) : لا يجوز للصيدلي المستورد أو الموزع إجراء أية زيادة على الأسعار الرسمية المحددة للبيع للجمهور إلا بع المادة (6) : يكون الإعلان عن السعر الرسمي المحدد للبيع للجمهور وفقا لأحكام هذا القرار عن طريق لصق بطاقة خارجية ع المادة (7) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بالعقوبتين معا كل من باع أو المادة (8) : على وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحة الأولية والوقائية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1 يناير
المادة (1) : يقدم طلب تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية إلى قسم الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة مصحوبا برس المادة (2) : يتم فحص الطلب بمعرفة قسم الصيدلة ومراقبة الأدوية ويسجل الدواء أو المستحضر الصيدلي بدفاتر وزارة الصح المادة (3) : يعطى طالب التسجيل مستخرجا رسميا من القيد بالدفاتر و المادة (4) : على وكلاء الشركات أن يقدموا خلال المدة من أول مايو سنة 1981 م وحتى آخر أكتوبر سن المادة (5) : بانتهاء المهلة المشار إليها بالمادة السابقة يحظر تداول أي دواء أو مست المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (86) فقرة المادة (7) : على وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحة الأولية والوقائية ت
المادة (1) : يضاف إلى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالمرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973 المشار إليه المواد التالية :
المادة (2) : يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القرار بالعقوبات المادة (3) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال التوقيع : على محمد فخرو - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الصحة
رقــم 8
لسنة 1978
بتاريخ 6 / 10 / 1978
بشأن تحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال.
التوقيع : على محمد فخرو - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الصحة
رقــم 3
لسنة 1980
بتاريخ 23 / 7 / 1980
بشأن وقف إصدار تراخيص بفتح صيدليات في مدينتي المنامة والمحرق.
التوقيع : عبد العزيز بن محمد - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الصحة
رقــم 4
لسنة 1980
بتاريخ 25 / 11 / 1980
بشأن تسعير الأدوية وتحديد أرباح التجار بها والإعلان عن أسعارها.
التوقيع : على محمد فخرو - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الصحة
رقــم 2
لسنة 1981
بتاريخ 9 / 4 / 1981
بشأن الإجراءات والرسوم المطلوبة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية المحلية والأجنبية.
التوقيع : على محمد فخرو - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الصحة
رقــم 4
لسنة 1981
بتاريخ 6 / 10 / 1981
بشأن تعديل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنه 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.
التوقيع : على محمد فخرو - وزير الصحة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن