المادة (1) : أ - يعدل الحد الأدنى لمعاش التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1
المادة (2) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو الضابط أو الفرد أو صاحب المعاش إلى المستحقين من
المادة (3) : إذا ظهر عند توزيع المعاش على النحو المشار إليه في المادة السابقة أن نصيب المستحق من المعاش
المادة (4) : في الحالات التي يجاوز فيها مجموع ما يصرف للمستحقين أو الراتب الأخير المحسوب على أساسه المعاش طب
المادة (5) : لا تسري أحكام المواد السابقة على الحالات الآتية: أ - إذا جمع صاحب المعاش بين معاشين يصرفان له م
المادة (6) : تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد "المدني" وصندوق التقاعد "العسكري" - كل فيما يخصه - بتسوية جميع ال
المادة (7) : تصرف الفروق المالية المترتبة على التسويات المشار إليها في
المادة (8) : يلتزم صندوق التقاعد المدني وصندوق التقاعد العسكري - كل فيما ي
المادة (9) : تعتبر الأعباء المالية المشار إليها في هذا المادة السابقة بمثابة "منح عائلية" وتدرج في الميزانية الع
المادة (10) : يكون صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار بناء على طلب يقدم من صاحب المعاش أو المستحقين
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص
المادة (1) : يوقف صرف كافة المعاشات التقاعدية الشهرية التى كانت تصرف عن طريق خزينة الهيئة العامة لصندوق التقاعد
المادة (2) : يقوم كل صاحب معاش أو مستحق أو وكيل عنه بفتح حساب جار باسمه – أن لم
المادة (3) : يقوم كل صاحب معاش مستحق أو وكيل عنه بموافاة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بعنوانه الذى حدده للبنك وب
المادة (4) : تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد عند تسوية المعاشات المستجدة بصرف أول معاش تقاعدى عن طريق خزي
المادة (5) : ترد البنوك إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد المعاشات التى تخلف مستحقوها عن استلامها لمدة ستة شهور م
المادة (6) : تحول المعاشات التقاعدية الشهرية إلى البنوك ابتداء من اليوم العشرين من كل شهر، و
المادة (7) : تتوقف مسئولية الهيئة العامة لصندوق التقاعد قبل أصحاب المعاشات والمستحقين ووك
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويع
المادة (1) : في تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 يقصد بالمنتفعين من الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات و
المادة (2) : تحسب الزيادة المشار اليها بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار اليه بالنسبة للفئة المذكورة بالب
المادة (3) : بالنسبة لجميع المستحقين عن صاحب المعاش يشترط ألا يقل مجموع الزيادة التي تصرف لهم عن سبعة دنانير وخم
المادة (4) : تلتزم صناديق المعاشات بالدولة كل
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم
المادة (1) : يحال الموظف حتما إلى التقاعد ببلوغه سن الستين سواء كان رجلا أو امرأة، ومد ذلك يجوز بقرار من الوزير
المادة (2) : كل موظف من الرجال بلغ سن الستين فبيل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 يحال الى التقاعد
المادة (3) : تدخل في مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد مدة خدمة الموظف الممدة بعد سن الستين والى سن الخامسة والستي
المادة (4) : يكون تنظيم سداد الاشتلراكات وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1979 بتجديد الاجراءات وحصة الكومة
المادة (5) : عند تسوية معاش موظف مدت خدمته وتنطبق عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 تضم المدة الممدة -
المادة (6) : على كل وزارة أو جهة يخضع موظفوها لأحكلم القانون رقم 13 لسنة 1975 والبقونين المعدلة له أن تحتفظ بسجل
المادة (7) : ينشر هذار القرار في الجريدة الرسمي
المادة (1) : على الموظف أو المستخدم عند إعادته إلى الخدمة إذا توافرت شروط ضم مدة خدمته الجديدة طبقا لأحكام المرس
المادة (2) : يتعهد الموظف أو المستخدم عند تقديم الطلب المشار إليه في المادة السابقة بسداد المبالغ المستحقة طبقا
المادة (3) : تخطر الهيئة العامة لصندوق التقاعد الموظف أو المستخدم بقبول أو رفض طلبه ، وفي حالة قبول الطلب لا تض
المادة (4) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظ
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يشترط فيمن يمارس أعمال الإرشاد والقطر بموانئ البحرين الحصول على ترخيص بمزاولة هذه الأعمال بعد اجتيا
المادة (2) : يتولى رئيس الجمارك والموانئ تشكيل لجنة ا
المادة (3) : يكون المنهج الذي سيؤدى فيه الامتحان والشروط الواجب توافرها - كحد أدنى - في المرشدين وقادة القاطرا
المادة (4) : على رئيس الجمارك والموانئ تـنفيذ هذا القر
المادة (1) : مساواة مواطني دول المجلس اعتبارا من اليوم الأول من مارس 1989 في المعاملات الضريبية، ومعاملتهم في هذ
المادة (2) : على جهات الاختصاص تـنـفيذ هذا
المادة (1) : وزير المالية والاقتصاد الوطني: بعد الاطلاع على قانون الموانئ لسنة 1966 المعدل بالمرسوم بقانون رقم
المادة (2) : تعدل رسوم بعض الخدمات بميناء سلمان على النحو التالي: 1- رسوم القطر والإرشاد رقم (4.5-4.6) من تعرف
المادة (3) : علي رئيس الجمارك والموانئ تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعت
المادة (1) : يشكل مجلس حماية الودائع من السادة التالية أسماؤهم: 1- الشيخ أحمد بن صقر الخليفة المدير التنفيذي
المادة (2) : على محافظ مؤسسة نقد البحرين تـنفيذ هذا القرار، ويعم
المادة (1) : تشكل الدورة الثانية لمجلس حماية الودائع من السادة التالية أسماؤهم: 1- الشيخ عبدالله بن خليفة الخل
المادة (2) : لمحافظ مؤسسة نقد البحرين الصلاحية في تنفيذ هذا القرار ، وفي قبول استقالة أي عضو لا تم
المادة (3) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدور
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن