المادة (1) : على كل صاحب صيدلية أن يعد سجلا خاصا لقيد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة وكمياتها وتاريخ و
المادة (2) : تخضع للمادة السابقة جميع أشكال الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الآتية: 1. المضادات الحيوية. 2. الأ
المادة (3) : يمنح مستوردو الأدوية والمستحضرات الصيدلانية مدة لا تتجاوز شهرين
المادة (4) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1975م وال
المادة (5) : على الوكيل المساعد لشئون الصحة الأولية والوقائية تنفي
المادة (1) : تشكل في وزارة الصحة لجنة تسمى (لجنة التراخيص الطبية) على الوجه التالي: الدكتور إبراهيم يعقوب وكيل
المادة (2) : تختص لجنة التراخيص الطبية بالنظر في طلبات مزاولة مهنة الطب البشرى بجميع فروعه وكذلك طب الأسنان وبتق
المادة (3) : تجتمع اللجنة في ديوان الوزارة بدعوة من رئيسها أو نائية مرة واحدة على الأقل كل شهر, ويرفق بالدعوة ج
المادة (4) : للجنة أن تطلب عن طريق وزير الصحة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المختص
المادة (5) : تحل التراخيص الطبية الم
المادة (6) : على وكيلي وزارة الصحة المساعدين هذا القر
المادة (1) : يكون علاج مدمني المخدرات ومدمني المسكرات في عيادة خاصة بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية تخصص لهذا ا
المادة (2) : يحضر على أي طبيب معالجة مدمني المخدرات ومدمني المسكرات بعيادة خاصة أو بالمنازل ، كما يحضر إجراء هذا
المادة (3) : يتولى أحد الأطباء الاستشاريين الإشراف على العيادة الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأ
المادة (4) : تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشئون المستشفيات والتدريب وعضوية رئيس الأطباء أو نائبه ورئيس
المادة (5) : تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة الاختصاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 24
المادة (6) : كل من يخالف المادة الثانية من هذا القرار يحال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 28 ) من ال
المادة (7) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار ،
المادة (1) : يحصل رسم قدره 500 فلس للحصول على شهادة الميلاد التي تصدر خلال أسبوع من تاريخ
المادة (2) : تصدر شهادة الوفاة بغير رسوم إذا تم الإبلاغ ب
المادة (3) : يحصل رسم قدره 400 فلس للحصول على شهادة ميلاد أو وفاة إذا تم الإبلاغ بواقعة الميلاد أو الوفاة خلال ا
المادة (4) : يحصل رسم قدره 500 فلس للحصول على مستخرج لشهادة الميلاد أو الوفاة إذا كان الطلب المقدم مستوفياً لب
المادة (5) : تحصل رسوم الشهادات والمستخرجات عن المواليد والوفيات خار
المادة (6) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ أحكام هذا القرار
المادة (1) : يحظر اعتبارا من الأول من يوليو سنة 1984 م واستيراد المستحضرات الصيدلانية المحتوية على مادة فينيل بي
المادة (2) : على مستوردي المستحضرات المشار إليها في المادة السابقة وعلى أصحاب الصيدليات عدم ب
المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا ا
المادة (1) : يضاف إلى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالمرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسن
المادة (2) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالجريدة الر
المادة (1) : تشكل في وزارة الصحة لجنة تسمى " لجنة التراخيص الطبية " على الوجه التالي : الدكتور ابراهيم يعقوب وك
المادة (2) : تختص لجنة التراخيص الطبية بالنظر في طلبات مزاولة مهنة الطب البشري بجميع فروعه وكذلك طب الأسنان وبتق
المادة (3) : تجتمع اللجنة في ديوان الوزارة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة واحدة على الأقل كل شهر ، ويرفق بالدعوة ج
المادة (4) : للجنة أن تطلب عن طريق وزير الصحة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المختص
المادة (5) : تحل لجنة التراخيص الطبية ا
المادة (6) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (5) من القرار رقم (1) لسنة 1977 والمشار إليه النص الآتي : (( ت
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تشكل بوزارة الصحة لجنة دائمة تسمى لجنة المستشفيات الخاصة، على النحو التالي: 1ـ وكيل الوزارة المسا
المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي: 1ـ النظر في طلبات ترخيص إنشاء وإدارة المستشفي
المادة (3) : يجوز للجنة الاستعانة بخبرات بعض الفنيين من غير أعضائها لتأدية مهام محددة ضمن اختصاصات اللجنة ، ويتم
المادة (4) : تعرض توصيات اللجنة على وكيل الوزارة لدراستها وم
المادة (5) : تقوم اللجنة فور تشكيلها بوضع خطة عمل تكفل تحقيق الواجبات ا
المادة (6) : على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار ، و
المادة (1) : يشترط لقيد محلات قص الشعر تزيينه واستمرار ممارستها لنشاطها توافر الاشتراطات الصحية التالية : 1- ت
المادة (2) : لا يجوز عرض أو بيع
المادة (3) : يحص كل عامل على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجلدية وعدم حمله لمي
المادة (4) : يوقف عن العمل في المحل كل عامل تظهر عليه أعراض أي مرض معدٍ ، وكذلك العامل الذي تظهر على يديه بثوراً
المادة (5) : يجوز استعمال المواد الخاصة بصباغة أو معا
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار ، يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في
المادة (7) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار ،
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن