المادة (1) : 1- تخفيض فئات الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل علي كافة أنواع البضائع العربية المنشأ الوا
المادة (2) : 2- يشترط لتطبيق تخفيض فئات الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماث
المادة (3) : 3- تستثنى السلع العربية الواردة للدولة - ذات الطبيعة الخاصة - من تخفيض فئات الرسوم الجمركية والضرا
المادة (4) : 4- تستثنى السلع الزراعية من تخفيض فئات الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ال
المادة (5) : 5- علي رئيس الجمارك والموانئ العمل بموجب هذا القرا
المادة (1) : ترجع الضريبة الجمركية المحصلة من المصدر عند الإستيراد، علي البضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها من دو
المادة (2) : يتم استيفاء رسوم خدمات بمقدار نصف في المائة من قيمة البضاعة (سيف) البحرين المعاد تصديرها، إذا
المادة (3) : يلغى القرار رقم (2) لسنة 1986 بشأن إعادة الضريبة ال
المادة (4) : علي رئيس الجمارك والموانئ تنفيذ هذا القرار
المادة (1) : تشكل لجنة لتظلمات الموظفين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني تتكون من السادة التالية أسماؤهم: 1- ال
المادة (2) : تختص اللجنة بالنظر في الطعون التي يتقدم بها الموظفون في القرارات التي تصدرها الإدارة بشأن أي تظلم م
المادة (3) : 1- يجب على الموظف قبل الطعن أمام اللجنة في أي قرار يمس حقاً من حقوقه الوظيفية أن يتظلم من القرار لم
المادة (4) : يجب علي اللجنة أن تبت في الطعن، بعد ضم القرار المطعون فيه والمستـندات والأوراق المتعلقة به، خلال خم
المادة (5) : تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسهـا في المكان والزمان اللذين يحددهما وتنظر في الطعون التي يعرضها
المادة (6) : يبلغ أعضاء اللجنة بموعد ومكان الاجتماع قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع بكتاب ر
المادة (7) : يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضا
المادة (8) : تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي
المادة (9) : يكون عضو اللجنة ممنوعاً من التصويت علي قرار اللجنة في الطعن
المادة (10) : تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفعها إلى وزير المالية والاق
المادة (11) : تتولى إدارة الشئون الإدارية والمالية سكرتاريــة اللجنة وتحضير جدول الأعمال بعد التشاور مع رئيس اللج
المادة (12) : يبلغ الموظف الطاعن بقرار اللجنة بموجب خطاب رسمي من
المادة (13) : تطبق أحكام وإجراءات نظام الخدمة المدنية رقم (705) الصادر بتاريخ 22 مارس 1998م بشأن لجان
المادة (14) : علي وكيل وزارة المالية والإقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق
المادة (1) : يطبق هذا القرار علي جميع المدققين الذين يقومون بأعمال الرقابة على الحسابات الختامية ورقابة ا
المادة (2) : يجب أن تتم أعمال الرقابة علي الحسابات الختامية ورقابة الأداء بما يتفق ومعايير الرقابة ال
المادة (3) : يعد تقرير مدققي الحسابات بناءً على معايـير الرقاب
المادة (4) : على وكيل وزارة المالية والإقتصاد الوطني العم
المادة (1) : تشكل لجنة لتظلمات الموظفين بشئون الجمارك والموانئ تتكون من السادة التالية أسماؤهم: 1- السيد محمود
المادة (2) : تختص اللجنة بالنظر في الطعون التي يتقدم بها الموظفون في القرارات التي تصدرها الإدارة بشأن أي تظلم م
المادة (3) : 1- يجب على الموظف قبل الطعن أمام اللجنة في أي قرار يمس حقاً من حقوقه الوظيفية أن يتظلم من القرار لم
المادة (4) : يجب على اللجنة أن تبت في الطعن، بعد ضم القرار المطعون فيه والمستـندات والأوراق المتعلقة به، خلال خم
المادة (5) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما وتنظر في الطعون التي يعرضها ع
المادة (6) : يبلغ أعضاء اللجنة بموعد ومكان الاجتماع قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع بكتاب ر
المادة (7) : يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضا
المادة (8) : تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوى
المادة (9) : يكون عضو اللجنة ممنوعاً من التصويت على قرار اللجنة في الطعن
المادة (10) : تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفعها إلى وزير المالية والاق
المادة (11) : تتولى إدارة الشئون الإدارية والمالية سكرتاريــة اللجنة وتحضير جدول الأعمال بعد التشاور مع رئيس اللج
المادة (12) : يبلغ الموظف الطاعن بقرار اللجنة بموجب خطاب رسمي من
المادة (13) : تطبق أحكام وإجراءات نظام الخدمة المدنية رقم (705) الصادر بتاريخ 22 مارس 1998 م بشأن لجان
المادة (14) : علي رئيس الجمارك والموانئ تنفيذ هذا القرار، وي
المادة (1) : تنشأ لجنة لتظلمات الموظفين بالهيئة العامة لصندوق التـقاعد، يكون تشكيلها علي النحو التالي: 1- السي
المادة (2) : تختص لجنة التظلمات بالنظر في تظلمات الموظفين من القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة لصند
المادة (3) : علي الموظف الذي يرغب في التظلم من القرار أو الإجراء الصادر من الهيئة العامة لصندوق التقاعد في حقه،
المادة (4) : تقوم لجنة التظلمات بسماع أقوال ال
المادة (5) : تجتمع لجنة التظلمات بدعوة من رئيسها، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء اللجن
المادة (6) : يحوز لرئيس لجنة التظلمات أن يدعو لاجتماعاتها من يراه من ذوي الاخ
المادة (7) : تصدر قرارات لجنة التظلمات بأغلبية الأصوات،
المادة (8) : يتم عرض القرارات التي تصدرها لجنة التظلمات على مدير عام اله
المادة (9) : يبلغ الموظف المتظلم بالقرار الصادر من لجنة التظلمات بشأن التظ
المادة (10) : علي مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد إتخاذ الإجراءات اللا
المادة (1) : تخفض نسبة التعرفة الجمركية من 20? الى 15? على السيارات المستوردة للسوق المحلي والتي لم يتم ا
المادة (2) : تلغى القرارات الوزارية السابقة على هذا القر
المادة (3) : على رئيس الجمارك والموانئ تـنفيذ هذا القرار ، ويعمل به ا
المادة (1) : تصدر الأنظمة المرافـقة لهذا القرار وتعرف بأنظمة دولة البحرين للملاحة ا
المادة (2) : تطبق أحكام هذه الأنظمة على السفن المسجلة في دولة البحرين وعلى السفن الأخرى أثـناء تواجدها في مياه
المادة (3) : على رئيـس الجمارك والموانئ تـنفيذ هذا القـرار ، ويعمل ب
المادة (1) : تعاريــــف في تطبيق أحكام هذا القرار - وما لم يقـتض السياق معنى آخر - ودون الإخلال بالتعاريف الم
المادة (2) : التـزامات المؤسسات 1 - تلتـزم المؤسسات بتطبـيق كافة الإجراءات والسياسات المنصوص عليها في القانون
المادة (3) : متطلبات التدريب تلتـزم المؤسسات بإعداد برامج تدريبية منتظمة ومستمرة للموظفين المعنيين وعلى الأخص ف
المادة (4) : إجراءات إثبات الهوية 1 ) تلتــزم كــل مؤسسة بالتحقق من هوية العميل ومصدر أمواله بكافة وسائل الإثب
المادة (5) : إجراءات حفظ السجلات 1 ) على المؤسسة بعد الانتهاء من أية عملية أن تحتفظ للمدة المقررة في المادة (5
المادة (6) : إجراءات الإبلاغ الداخلية تلتـزم كل مؤسسة بوضع إجراءات داخلية واضحة للإبلاغ تـتضمن ما يلي : أ )
المادة (7) : واجب السرية لا يعد إبلاغ الوحدة المنفذة أو الإدعاء
المادة (8) : الاتصال بالوحدة المنفذة يتــم الاتصال بين المؤسسة والوحدة المنفذة في كل ما يتعلق بغسل الأموال عن ط
المادة (9) : العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات
المادة (10) : على وكيل وزارة المالية والاقـتصاد الوطني تـنفيذ هذا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم (1) لسنة 1994 بشأن تعديل رسوم الموانئ النص الآتي : تكون رس
المادة (2) : على رئيس الجمارك والموانئ تـنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعت
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن