بشأن تشكيل لجنة لتظلمات الموظفين بالهيئة العامة لصندوق التقاعد.
المادة (1) : تنشأ لجنة لتظلمات الموظفين بالهيئة العامة لصندوق التـقاعد، يكون تشكيلها علي النحو التالي:
1- السي ...
المادة (2) : تختص لجنة التظلمات بالنظر في تظلمات الموظفين من القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة لصند ...
المادة (3) : علي الموظف الذي يرغب في التظلم من القرار أو الإجراء الصادر من الهيئة العامة لصندوق التقاعد في حقه، ...
المادة (4) : تقوم لجنة التظلمات بسماع أقوال ال ...
المادة (5) : تجتمع لجنة التظلمات بدعوة من رئيسها، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء اللجن ...
المادة (6) : يحوز لرئيس لجنة التظلمات أن يدعو لاجتماعاتها من يراه من ذوي الاخ ...
المادة (7) : تصدر قرارات لجنة التظلمات بأغلبية الأصوات، ...
المادة (8) : يتم عرض القرارات التي تصدرها لجنة التظلمات على مدير عام اله ...
المادة (9) : يبلغ الموظف المتظلم بالقرار الصادر من لجنة التظلمات بشأن التظ ...
المادة (10) : علي مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد إتخاذ الإجراءات اللا ...
التوقيع : ابراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والإقتصاد