بشأن تشكيل لجنة لتظلمات الموظفين بشئون الجمارك والموانئ.
المادة (1) : تشكل لجنة لتظلمات الموظفين بشئون الجمارك والموانئ تتكون من السادة التالية أسماؤهم:
1- السيد محمود ...
المادة (2) : تختص اللجنة بالنظر في الطعون التي يتقدم بها الموظفون في القرارات التي تصدرها الإدارة بشأن أي تظلم م ...
المادة (3) : 1- يجب على الموظف قبل الطعن أمام اللجنة في أي قرار يمس حقاً من حقوقه الوظيفية أن يتظلم من القرار لم ...
المادة (4) : يجب على اللجنة أن تبت في الطعن، بعد ضم القرار المطعون فيه والمستـندات والأوراق المتعلقة به، خلال خم ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما وتنظر في الطعون التي يعرضها ع ...
المادة (6) : يبلغ أعضاء اللجنة بموعد ومكان الاجتماع قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع بكتاب ر ...
المادة (7) : يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضا ...
المادة (8) : تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوى ...
المادة (9) : يكون عضو اللجنة ممنوعاً من التصويت على قرار اللجنة في الطعن ...
المادة (10) : تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفعها إلى وزير المالية والاق ...
المادة (11) : تتولى إدارة الشئون الإدارية والمالية سكرتاريــة اللجنة وتحضير جدول الأعمال بعد التشاور مع رئيس اللج ...
المادة (12) : يبلغ الموظف الطاعن بقرار اللجنة بموجب خطاب رسمي من ...
المادة (13) : تطبق أحكام وإجراءات نظام الخدمة المدنية رقم (705) الصادر بتاريخ 22 مارس 1998 م بشأن لجان ...
المادة (14) : علي رئيس الجمارك والموانئ تنفيذ هذا القرار، وي ...
التوقيع : ابراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والإقتصاد