المادة (1) : تشكل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال على النحو التالي :- 1 - الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خل
المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بوضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل ا
المادة (3) : تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بدعوة من رئيسها في المكان والزمان
المادة (4) : تضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها ، تتضمن ا
المادة (5) : ترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها إلى وزير المالية والاقتصاد الو
المادة (6) : على وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني تـنفيذ هذا القر
المادة (1) : تزاد اشتراكات الموظف الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لمو
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف
المادة (3) : على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، ويعمل ب
المادة (1) : يكون الحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية الخاضع لاستقطاع اشتراكات التقاعد المقررة بكل من القانون رقم (13
المادة (2) : إذا استحق أي من الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليها بالمادة السابقة لعلاوة اجتماعية تجاوز الحد ا
المادة (3) : على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار وينشر ف
المادة (1) : 1- تضاف مادة دورتيبانول (Drotebanol) إلى جدول المواد المخدرة الملحق بالقانون رق
المادة (2) : 2- تضاف مادة نيكوداي كودين (Nicodicodine) إلى مجموعة المستحضرات المذكورة في الفقرة التالية من الجدو
المادة (3) : 3- تعدل الفقرة الأخيرة في الجدول المذكور أعلاه والمتعلقة بمركبات الداي فينوكسيليت (Diphenoxylate)
المادة (1) : تعتبر إصابة عمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية الموضحة فيما يلي إذا وقعت في ظروف العمل المبينة قرين ك
المادة (2) : يعمل بهذا القرار ابتداء من أول أك
المادة (1) : تخضع المحلات والأماكن التالية لأحكام الفصل العاشر من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة:
المادة (2) : ينشأ سجل بوزارة الصحة لقيد المحلات والأماكن الواجب قيدها به. ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات الت
المادة (3) : تخضع المحلات والأماكن التالية لشروط القيد بالسجل، ويحدد رسم القيد السنوي لكل منهـا على النحو الآتي:
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد
المادة (1) : يجب على كل منشأة يتجاوز عدد عمالها خمسين عاملا أن تقدم طلبا إلى إدارة ال
المادة (2) : تلتزم كل منشأة من المنشآت المنصوص عليها في المادة السابقة بتوفير الرعاية الصحي
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالرعاية الصحية الأساسية ما يلي : 1 - الكشف الطبي على عمال
المادة (4) : تقدم الرعاية الصحية وفقا للواصفات والشروط والمبادئ الأساسية التالية : 1 - يجب أن تتوفر الر
المادة (5) : تقوم وزارة الصحية بتوفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرا
المادة (6) : تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار بأداء تكاليف الرعاية الصحية المنصوص عليها في ال
المادة (7) : للمنشآت التي تقوم بتوفير الرعاية الصحية لعمالها بوسائلها الخاصة خلال فترة محددة من اليوم , أ
المادة (8) : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز ثلاثمائة دينار .
المادة (9) : على وكيلي وزارة الصحة المساعدين - كل فيما
المادة (1) : أ - لا تجوز مباشرة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في عيادة الطبيب الخاصة إلا إذا كانت العيادة مستو
المادة (2) : يشترط في العيادة الطبية الخاصة المواصفات والاشتراطات الآتية :- 1 - أن يكون موقع العيادة المختار
المادة (3) : يلتزم الطبيب بتوفير الأفراد والأجهزة والمعدات والتجهيزات اللازمة لعيادته لتوفير أفضل مستويات الخدم
المادة (4) : إذا كانت العيادة مخصصة لمزاولة طب الأسنان فيجب أن يتوافر فيها علاوة على الاشتراطات المنصوص عليها في
المادة (5) : يجب أن يحفظ في كل عيادة طبية خاصة السجلان التاليان : 1 - سجل الزيارات : وتكون صفحاته مرقومة برقم
المادة (6) : يجب أن تشمل التذاكر التي تحرر عليها الوصفات الطبية على البيانات التالية على الأقل : أ - اسم ا
المادة (7) : للطبيب أن يضع لافتة خارجية واحدة على عيادته ويجوز إضافة لافتة أخرى إذا كانت العيادة تطل على شارعي
المادة (8) : يكون لوزارة الصحة الحق في الاعتراض على العيادة إذا كانت غير مستوفية الاشتراطات الصحية أو أن م
المادة (9) : تقوم وزارة الصحة بالتفتيش على العيادات الخاصة للأطباء في أي وقت مناسب . ولمندوبي الوزا
المادة (10) : يعاقب كل طبيب يزاول المهنة في عيادته الخاصة بالمخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات التأديبي
المادة (11) : على وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون الفنية تنفيذ هذ
المادة (1) : يحظر اعتبارا من أول أغسطس سنة 1977- استيراد مستحضرات منع الحمل المتوال
المادة (2) : على مستوردي المستحضرات المشار إليها في المادة السابقة وعلى أصحاب المراكز الصيدلية ع
المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا ال
المادة (1) : تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه على النحو ال
المادة (2) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر فيما يرتكبه الصيادلة ومساعدوهم وأصحاب الصيدليات
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن