بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملا.
المادة (1) : يجب على كل منشأة يتجاوز عدد عمالها خمسين عاملا أن تقدم طلبا إلى إدارة ال ...
المادة (2) : تلتزم كل منشأة من المنشآت المنصوص عليها في المادة السابقة بتوفير الرعاية الصحي ...
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالرعاية الصحية الأساسية ما يلي :
1 - الكشف الطبي على عمال ...
المادة (4) : تقدم الرعاية الصحية وفقا للواصفات والشروط والمبادئ الأساسية التالية :
1 - يجب أن تتوفر الر ...
المادة (5) : تقوم وزارة الصحية بتوفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرا ...
المادة (6) : تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار بأداء تكاليف الرعاية الصحية المنصوص عليها في ال ...
المادة (7) : للمنشآت التي تقوم بتوفير الرعاية الصحية لعمالها بوسائلها الخاصة خلال فترة محددة من اليوم , أ ...
المادة (8) : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز ثلاثمائة دينار .
...
المادة (9) : على وكيلي وزارة الصحة المساعدين - كل فيما ...
التوقيع : على محمد فخرو - وزير الصحة