بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت.
المادة () : وزير الصحة:
بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، وتعديلاته،
وعلى القانون ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت ما يلي:
1- الكشف الطبي على ع ...
المادة (2) : يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال منشآته طبقا للسجل التجاري الخاص به أياً كان ع ...
المادة (3) : تقدم الرعاية الصحية الأساسية وفقاً للمواصفات والشروط والمبادئ الأساسية الآتية:
1- يجب أن تتوفر الر ...
المادة (4) : يلتزم صاحب العمل في حالة التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة، بالآتي:
...
المادة (5) : مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القرار, تقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال جميع ...
المادة (6) : للمنشآت التي تقوم بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها بوسائلها الخاصة خلال فترة محددة من اليوم, ...
المادة (7) : تشكل لجنة بوزارة الصحة تختص بالتحقق من قيام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية من عدمه وفقاً ...
المادة (8) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( ...
المادة (9) : يلغى القرار رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المن ...
المادة (10) : على وكيل وزارة الصحة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا ...
التوقيع : صادق بن عبد الكريم الشهابي - وزير الصحة