المادة (1) : يحظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم ، كمادة محسنة غذائية وعدم إضافتها
المادة (2) : على وكيل الوزارة المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة ، وجميع الجهات المختصة الأخرى -
المادة () : المادة (2) : يجب على المدير المسئول إجراء الفحوص الطبية الدورية للعمال المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية ال المادة (3) : يراعى في الفحص الطبي الدوري أن يـبـين ما يلي :
1 - حالة الدم والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والبول المادة (4) : يجب إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل مرشح للعمل للتحقـق من مدى لياقة العامل صحياً ونفسياً للقيام بهذا المادة (5) : يجب أن تسجل نتيجة الفحص الطبي الابتدائي والدوري لكل عامل المادة (6) : يلتـزم المدير المسئول بإبعاد العامل المصاب بمرض مهني عن مصدر الإصابة أما بمنحه إجازة مرضية أو تغيـي المادة (7) : يجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبي ولا يجوز تداول هذه المعلوم المادة (8) : يلتـزم المدير المسئول بتحويل العامل للفحص المادة (9) : يلتـزم المدير المسئول بأجر الأوقات التي تستغرقها عملية الفحص الطبي الدوري كما يلتـزم بت المادة (10) : يلتـزم العامل بإخطار المدير المسئول عند شعوره بأية حالة مرضية لها صلة بالمهنة وعلى المادة (11) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تـقل عن خمسين ديناراً ولا تـتجاوز ثلاثمائة دينار ، وتـ المادة (12) : على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار ،
المادة (1) : يُحظر وصف أو صرف أي دواء يحتوي علــى مــادة (Tianeptine Sodium) المادة (2) : على الأطباء وأصحاب الصيدليات والعيادات والمستـشفيات العام المادة (3) : على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار ، ويعم
المادة (1) : تـشكل اللجان الطبـية العامة من لجنـتين أو أكثر برئاسة رئيس اللجان الطبـية ، وعضوية خمسة أطباء من ال المادة (2) : تختص اللجان الطبية العامة بالأمور التالية :
1- إجراء الكشف الطبي على العاملين في الحكومة والمؤسسات المادة (3) : تـُـنشأ بقرار من وزير الصحة في حالة الضرورة لجان طبـية المادة (4) : تـُـشكل اللجنة الطبية الاستـئـنافية من رئيس وستة أعضاء من الأخصائيـين العاملين بوزارة الصحة ، وتصدر المادة (5) : للجان الطبـية المنصوص عليها في هذا القرار تكليف الأطباء العاملين في وزارة الصحة أو المستـشفيات أو ا المادة (6) : يعين وزير الصحة بقرار منه رؤساء وأعضاء اللجان الطبية المنصوص عليها في هذ المادة (7) : يلغى القرار رقم (4) لسنة 1976 بشأن تـشكيل اللجان الطبية وبـيان اختصاصاتها ، كما يلغى القرار رقم (17 المادة (8) : على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار ،
المادة (1) : لا يسمح بفتح محلات أو أماكن جديدة مخصصة لبيع الأغذية الصحية, حتى صدور قرار من وزير الصحة بتن المادة (2) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار,
المادة (1) : يُلغى ترخيص مركز صيدلية العطار المادة (2) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار, و
المادة (1) : يضاف إلى المادة (1) من القرار رقم (3) لسنة 1995 بشأن الاشتراطات والمواصفات والتجهيزات الطبية الواج المادة (2) : يستبدل بنص البند (د) من المادة (2) من القرار رقم (3) لسنة 1995 المشار إل المادة (3) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار ،
المادة (1) : تشكل في وزارة الصحة لجنة تسمى " لجنة التراخيص الطبية "، وذلك على النحو التالي:
1- الدكتور نجيب جمش المادة (2) : تختص لجنة التراخيص الطبية بالاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة المادة (3) : تجتمع اللجنة في مكتب التسجيل والتراخيص بالوزارة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة واحدة على الأقل كل شهر المادة (4) : للجنة أن تطلب عن طريق وكيل وزارة الصحة من الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المخ المادة (5) : يلغى القرار رقم (13) لسنة 1984 بال المادة (6) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبا
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالاستشاريين الأطباء البحرينيين العاملين في وزارة الصحة بدرجة استشا المادة (2) : يجب على جميع الأطباء الاستشاريين البحرينيين العاملين في مجمع السلمانية الطبي والرعاية الأولية المر المادة (3) : يجب على الأطباء الاستشاريين البحرينيين العاملين في وزارة الصحة و المرخص لهم بفتح عيادات خاصة وضع نس المادة (4) : تسري في شأن من يخالف هذا القرار أحكام المادة (31) من القان المادة (5) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبا
المادة (1) : يرخص وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1979 ب المادة (2) : تعتمد البيانات التالية:
1. صاحب الطلب دار الخليج للصحافة والنشر.
أعضاء مجلس الإدارة: ورثة المرحو المادة (3) : على مدير المطبوعات بالوكالة تنفيذ هذا القرار التوقيع : فيصل رضى الموسوى - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الصحة
رقــم 4
لسنة 2001
بتاريخ 4 / 8 / 2001
بشأن تنظيم وصف وصرف الأدوية المحتوية على مادة تيانابتين صوديوم.
التوقيع : فيصل رضى الموسوى - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الصحة
رقــم 5
لسنة 2001
بتاريخ 29 / 8 / 2001
بشأن تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصها.
التوقيع : فيصل رضى الموسوى - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الصحة
رقــم 1
لسنة 2002
بتاريخ 7 / 8 / 2002
بشأن وقف السماح للمحلات والأماكن الجديدة ببيع الأغذية الصحية.
التوقيع : فيصل رضى الموسوى - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الصحة
رقــم 2
لسنة 2002
بتاريخ 23 / 10 / 2002
بشأن إلغاء ترخيص مركز صيدلي.
التوقيع : فيصل رضى الموسوى - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الصحة
رقــم 1
لسنة 2003
بتاريخ 8 / 1 / 2003
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 3 لسنة 1995 بشأن الاشتراطات والمواصفات والتجهيزات الطبية الواجب توافرها للترخيص للأطباء بفتح عيادات خاصة طوال 24 ساعة والعطلات الرسمية.
التوقيع : الدكتور خليل بن إبراهيم حسن - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الصحة
رقــم 2
لسنة 2003
بتاريخ 15 / 1 / 2003
بشأن إعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية.
التوقيع : دكتور - خليل بن ابراهيم حسن - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الصحة
رقــم 3
لسنة 2003
بتاريخ 15 / 1 / 2003
بشأن ضوابط تنظيم مزاولة مهنة الطب الشرعي وطب الأسنان بعيادات الأطباء الاستشاريين البحرينيين العاملين بوزارة الصحة المرخص لهم بفتح عيادات خاصة خارج الوزارة.
التوقيع : دكتور - خليل بن ابراهيم حسن - وزير الصحة
مملكة البحرين
قرار وزير الإعلام
رقــم 1
لسنة 1980
بتاريخ 25 / 9 / 1980
بشأن الترخيص في إصدار جريدة (أخبار الخليج).
التوقيع : طارق عبد الرحمن المؤيد - وزير الاعلام
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن