تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  قرار وزير الإعلام  رقــم   4   لسنة   1993   بتاريخ  17 / 11 / 1993

بشأن إنشاء مكتب لحماية حقوق المؤلف بوزارة الإعلام.

المادة (1) : ينشأ بوزارة الإعلام مكتب يس

المادة (2) : يختص مكتب حماية حقوق المؤلف بالأمور الآتية: 1- العمل على توفير الحماية لحق المؤلف في نطاق أحكام ا

المادة (3) : يتضمن سجل قيد التصرفات القانونية الناقلة لحقوق المؤلفين بيانا بأسماء مؤلفي المصنفات ال

المادة (4) : على وكيل وزارة الإعلام المساعد للثقافة والتراث الوطني ت

 التوقيع :  طارق عبد الرحمن المؤيد - وزير الاعلام

 مملكة البحرين  قرار وزير الإعلام  رقــم   1   لسنة   1994   بتاريخ  18 / 5 / 1994

بشأن نظم الإيداع لدى مكتب حماية حقوق المؤلف بوزارة الإعلام.

المادة (1) : يجب على ناشري المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي تنشر عن طريق عمل نسخ منها في دولة البحرين، أن

المادة (2) : يكون إيداع نسخ المصنفات والتصرفات القانونية المشار إليها في المادة المسابقة وفقاً للإجراءات التالية

المادة (3) : يفرض رسم إيداع نسخ المصنفات والتصرفات القانونية التي تودع طبقاً لأحكام هذا القرار، على النحو التالي

المادة (4) : يعاقب على عدم إيداع نسخ المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي تنشر عن طريق عمل نسخ منها في دولة ال

المادة (5) : على وكيل وزارة الإعلام المساعد للثقافة والتراث الوطني تنفي

 التوقيع :  طارق عبد الرحمن المؤيد - وزير الاعلام

 مملكة البحرين  قرار وزير الإعلام  رقــم   2   لسنة   1994   بتاريخ  4 / 10 / 1994

بشأن نشر قيد وملخص النظام الاساسى لمسرح الصواري الذى تم تسجيله بوزارة الاعلام .

المادة () : النظام الأساسي

المادة () : أسماء الأعضاء المؤسسين 1 - ابراهيم خميس بحر 16- إبراهيم علوي حسين 2

المادة (1) : تم تسجيل مسرح الصواري في سجل قيد الجمعيات والأندية الثقا

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المر

 التوقيع :  طارق عبد الرحمن المؤيد - وزير الاعلام

 مملكة البحرين  قرار وزير الإعلام  رقــم   3   لسنة   1994   بتاريخ  24 / 10 / 1994

بشأن نشر قيد وملخص النظام الاساسى لجمعية المكتبات البحرينية التى تم تسجيلها بوزارة الاعلام .

المادة () : النظام الاساسي

المادة () : أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية لجمعية المكتبات البحرينية

المادة (1) : تم تسجيل جمعية المكتبات البحرينية في سجل قيد الجمعيات والأندية ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  طارق عبد الرحمن المؤيد - وزير الاعلام

 مملكة البحرين  قرار وزير الإعلام  رقــم   4   لسنة   1994   بتاريخ  28 / 12 / 1994

بشأن رسوم الخدمات الفندقية.

المادة (1) : يحظر على المنشآت السياحية الخاضعة لرسوم الخدمات الفندقية إضافة أية مبالغ عن الخدمات الخاصة المسماة

المادة (1) : يُفرض رسم على الخدمات التي تقدمها الفنادق بجميع فئاتها ومست

المادة (2) : تسدد الفنادق رسوم الخدمات الفندقية إلى وزارة الإعلام مقابل إيصال استلام ك

المادة (3) : يُرفق الفندق مع كل دفعة كشفاً تفصيلياً موقعاً من قبل المدير العام ومراقب الحسابات بالفندق أو من يقو

المادة (4) : المدير العام ومراقب الحسابات ومدقق حسابات الفندق أو من يقوم بعملهم - كل فيما يخصه

المادة (5) : على إدارة السياحة والآثار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمسك السجلات المالية والمحاسبية اللازمة لضبط وتسج

المادة (6) : كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (11 مكرراً) المضافة إلى المرسوم

المادة (7) : على وكيل الوزارة المساعد للسياحة والآثار تنفيذ هذا القر

 التوقيع :  طارق عبد الرحمن المؤيد - وزير الاعلام

 مملكة البحرين  قرار وزير الإعلام  رقــم   1   لسنة   2001   بتاريخ  14 / 2 / 2001

بشأن نشر قيد وملخص النظام الأساسى لجمعية الملتقى الثقافى الأهلى التى تم تسجيلها بوزارة شئون مجلس الوزاراء والإعلام .

المادة () : 1- عبدالرحمن جاسم كانو. 2- مبارك سعد العطوي. 3- علي عبدالله خليفة. 4- راشد نجم عبدالله. 5-

المادة () : تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأسست بدولة البحرين في عام 2001 طبقاً لأحكام

المادة (1) : تم تسجيل جمعية الملتقى الثقافي الأهلي في سجل قيد الجمعيات والأندية الثقافي

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق

 التوقيع :  محمد إبراهيم المطوع - وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام

 مملكة البحرين  قرار وزير الإعلام  رقــم   1   لسنة   2002   بتاريخ  24 / 7 / 2002

بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لمسرح الجزيرة.

المادة (1) : يعين مجلس إدارة مؤقت لمسرح الجزيرة برئاسة السيد حسن إبراهيم حسن كمال, وعضوية السادة التالية أسماؤهم

المادة (2) : تكون مدة العضوية في المجلس المؤقت ثلاثة شهور

المادة (3) : يتولى مجلس الإدارة المؤقت للمسرح الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المسرح وفق نظامه الأساسي وأحكا

المادة (4) : على مجلس الإدارة المؤقت إعداد تقرير يقدم لوزارة الإعلام بشأن أوضاع المسرح ومقترحاته لإصلاحه وت

المادة (5) : يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل إنتهاء المدة المحددة له بشهر على

المادة (6) : على وكيل وزارة الإعلام تنفيذ هذا القرا

 التوقيع :  نبيل بن يعقوب الحمر - وزير الاعلام

 مملكة البحرين  قرار وزير الإعلام   لسنة   2003   بتاريخ  2 / 4 / 2003

بشأن المصنفات المودعة لدى مكتب حماية حقوق المؤلف .

المادة () :

المادة (1) : تسجل جمعية البحرين للإنترنت في سجل قيد الجمعيات والأندية الثقافية

المادة (1) : تقرر أن يكون اسم الجمعية (جمعية البحرين للإنترنت Bahrain Internet Society) وتؤسس الجمعية وتشكل وفق

المادة (2) : يكون مقر الجمعية ومركزها الرئيسي

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. وز

المادة (3) : تهدف الجمعية إلى جمع مستخدمي الإنترنت في مملكة البحرين وتوفير مكان آمن للأعضاء لتبادل الخبرات والمع

المادة (4) : تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية: 1- إيجاد موقع خاص بالجمعية على شبكة الإنترنت وتقديم

المادة (5) : موارد الجمعية : تقرر أن تكون الأموال المخصصة للجمعية من الموارد الآتية. - رسم الإنضمام الذي يدفعه

المادة (6) : عدد الأعضاء في الجمعية غير محدد وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عل

المادة (7) : يجب أن تتوافر في كل من يطلب العضوية في الجمعية الشروط الآتية: 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يس

المادة (8) : يجوز أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط عضوية الجمعية عن أي عضو إذا : 1- صدرت ضده أحكام جنائية مخل

المادة (9) : يحق لأي عضو سبق وإن اسقطت عنه العضوية بسبب من الاسباب السابقة في المادة الثامنة ط

المادة (10) : يدير الجمعية ويسأل عن كل أعماله مجلس إدارة مكان من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعض

المادة (11) : تكون مدة العضوية بمجلس الإدارة سنتين ويجوز لعضو المجلس أن يتقدم للترشيح لفترة أو لفترات أخرى طالما

المادة (12) : ينتخب مجلس الإدارة من بين اعضائه رئيساً للمجلس أيقوم بمهمة تمثيل الجمعية أمام الغير، كما ينتخب عضوا

المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرتين كل شهر، ويجوز عقد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة بدعوة من رئيس ا

المادة (14) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أكثر من نصف اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وأمين ا

المادة (15) : لمجلس الإدارة أن ينشئ لجاناً فرعية لمباشرة أية أعمال في الجمعية اجتماعية كانت أو ثقافية أو غيرها عل

المادة (16) : إذا خلا محل عضو أو أكثر في مجلس الإدارة خلال فاترة ولايته بسب الوفاة أو الإستقالة أو الفصل فعلى مجل

المادة (17) : يُعين مجلس الإدارة مديراً للجمعية يقوم بتصريف شئون الجمعية الإدارية، ويتحدد مجلس الإدارة اختصاصاته

المادة (18) : تتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية المسجلين كأعضاء في الجمعية والمسددين لاشتراكاتهم فيها.

المادة (19) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الجمعية أو نائبه في حالة غيابه وإلا فمن يندبه مجلس الإ

المادة (20) : يمكن لمجلس الإدارة أن يدعو إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في أي حالة طارئة تستدعي عرضها عل

المادة (22) : تخل الجمعية اختيارياً في أي وقت بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين، وتعين مجلس تصفية تبين سل

المادة (23) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام طبقاً لما يصدر مستقبلا ً من تشريعات في شأن الجمعيات والأندية من قبل

 التوقيع :  نبيل بن يعقوب الحمر - وزير الاعلام

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية   لسنة   1973   بتاريخ  17 / 3 / 1973

بشأن إشهار جمعية الأطباء البحرينية.

المادة (1) : وزارة العمل والشئون الاجتماعية قرار إشهار جمعية الأطباء البحرينية تشهر وزارة العمل والشئون الا

 التوقيع :  

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner