المادة () : 1) يجب ألا يقل عدد مؤسسي الجمعية عن عشرة أشخاص إذا كانوا أشخاصا طبيعيين. 2) يجب ألا يشترك في تأسي
المادة (1) : تعتمَد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الثقافية والفني
المادة (1) : تأسست بدولة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في
المادة (2) : تسجل الجمعية بوزارة الإعلام طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1991 في شأن تنظيم سجل قيد الجم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال
المادة (3) : مقر الجمعية ومركز إدارتها هو:.........................
المادة (4) : يمثل الجمعية قانوناً رئيس مجلس إدارتها
المادة (5) : لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية. وعلى الجمعية مراع
المادة (6) : يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها
المادة (7) : لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نا
المادة (8) : تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: أ. ..............................................
المادة (9) : تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية: أ. ................................................
المادة (10) : تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة التالية: أ. .....................................................
المادة (11) : يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: أ. أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. ب. أن يكون
المادة (12) : على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المع
المادة (13) : يخطر مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بي
المادة (14) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعاً ب
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية: أ. إذا أخل بالنظام
المادة (16) : يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع ل
المادة (17) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: أ. الوفاة. ب. الانسحاب من عضوية الجمعية.
المادة (18) : يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي: أ. الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارا
المادة (19) : لعضو الجمعية الحق فيما يلي: أ. حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول
المادة (20) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراق
المادة (21) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً ل
المادة (22) : تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للج
المادة (23) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد
المادة (24) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على: أ. دعوة من مجلس الإدارة. ب. طلب يتقدم
المادة (25) : يجب إبلاغ وزارة الإعلام بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من
المادة (26) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي
المادة (27) : يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية. ولا يجوز أن ينوب العضو عن
المادة (28) : لا يجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقاً لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية
المادة (29) : تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: أ. بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدا
المادة (30) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: أ. تعديل النظام الأساسي للجمعية. ب. إدماج الجمعية
المادة (31) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارا
المادة (32) : يتكون مجلس الإدارة من................ عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة س
المادة (33) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: أ. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية. ب. ألا يكون من أعضاء مجلس
المادة (34) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط ال
المادة (35) : تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، وينتخبهم مجلس الإدارة
المادة (36) : يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة
المادة (37) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل.................. بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، و
المادة (38) : يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على
المادة (39) : يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرا
المادة (40) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين
المادة (41) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية: أ. سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على ال
المادة (42) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدار
المادة (43) : تتكون إيرادات الجمعية من: أ. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها. ب.
المادة (44) : لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو
المادة (45) : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول ي
المادة (46) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيه
المادة (47) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعي
المادة (48) : يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الر
المادة (49) : تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة، وتخطر بذلك وزارة الإعلام
المادة (50) : لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده
المادة (51) : تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها
المادة (52) : تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (48) من
المادة (53) : يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض متماثل. كما يجو
المادة (54) : يجوز حل الجمعية اختياريا طبقاً لأحكام المادتين (26، 30) من هذا النظام إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق
المادة (55) : يُحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصر
المادة (56) : إذا حُلت الجمعية عينت وزارة الإعلام مصفيا لها لمدة وبأجر. ويجب على القائمين على إدارة الجمعية الم
المادة (57) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التالية التي تعمل في ميدان عمل الج
المادة (58) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذاً إلا ب
المادة (59) : للجمعية أن تعيَّن موظفين أو عمالا ً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكاف
المادة (60) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقاً لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديل في التشري
المادة (61) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا الن
المادة (1) : يقصَد بجمع المال كل نشاط تقوم به الجمعية أو النادي بغرض جمع التبرعات النقدية أو العينية من الأشخاص
المادة (2) : لا يجوز لأي جمعية أو نادٍ جمع المال بأية وسيلة
المادة (3) : يجب أن يشتمل طلب الترخيص بجمع المال على ما يلي: أ- الغرض من جمع المال. ب- الطريقة التي ستتم بها
المادة (4) : تبُتُّ الوزارة في طلب الترخيص بالقبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه ويكو
المادة (5) : يجب على الجمعية إعداد إيصالات خاصة بالتبرعات من أصل وصورة تحمل أرقاماً مسلسلة ويبين على كل إيصال اس
المادة (6) : يجب على الجمعية أو النادي موافاة الوزارة ببيان حصيلة التبرعات ومفردات الإيرادات والمصروفات عل
المادة (7) : لا يجوز استعمال الأموال التي تجمع في غير الغرض الذي جمعت له إلا بموافقة الوزارة، ولا يجوز للجمعية أ
المادة (8) : يجوز للوزارة في حالة مخالفة الجمعية أو النادي المرخص لهما بجمع المال للشروط التي مُنِح على أساسها ا
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يُعاد تسجيل مسرح أوال في سجل قيد الجمعيات
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () : ملخص النظام الأساسي لمسرح الجزيرة تنص المادة الأولى من النظام على أن المسرح قد تأسس بدولة الب
المادة (1) : يُعاد تسجيل مسرح الجزيرة في سجل قيد الجمعي
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية تاريخ وآثار البحرين تنص المادة الأولى من النظام على أن الجمعية قد
المادة (1) : يُعاد تسجيل جمعية تاريخ وآثار البحرين في سجل قيد
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية البحرين للفن المعاصر تنص المادة الأولى من النظام على أن الجمعية قد
المادة (1) : يُعاد تسجيل جمعية البحرين للفن المعاصر في سجل قيد
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية الإعلان لدول مجلس التعاون الخليجي تنص المادة الأولى من المرسوم بقانو
المادة (1) : يُعاد تسجيل جمعة الإعلان لدول مجلس التعاون الخليجي في سجل قيد الجمعيات
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () : ملخص النظام الأساسي لنادي البحرين للسينما تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن النادي
المادة (1) : تم تسجيل نادي البحرين للسينما في سجل قيد الجمعيات والأندية
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدما
المادة (2) : يجب على شركات ومكاتب النقل السياحي أن تحصل على موافقة إدارة السياحة والآثار على وسائل النقل التي تس
المادة (3) : تلتزم كل من الشركات والمكاتب المشار إليها بما يأتي: 1) تسجيل ثلاث حافلات لها كحد أدنى وخمس عشرة ح
المادة (4) : لا يجوز للشركات والمكاتب المشار إليها أن تتنازل عن الترخيص الصادر لها بأية صورة لأي شخص أو أشخاص آخ
المادة (5) : يلغى الترخيص الممنوح لهذه الشركات والمكات
المادة (6) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في ال
المادة (7) : على وكيل وزارة الإعلام المساعد للسياحة والآثار تنفيذ
المادة (1) : يعتبر استقدام الفنانين الأجانب والفرق الفنية الأجنبية لمزاولة العمل في البحرين من الخدمات السياحية
المادة (2) : يفرض رسم وقدره خمسة دنانير على كل ترخيص تصدره إدارة السياحة والآثا
المادة (3) : على مدير إدارة السياحة والآثار تنفيذ هذا الق
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن