المادة (1) : يعاد تشكيل لجنة مراقبة المطبوعات بوزارة الإعلام على النحو الآتي: 1- السيد / إبراهيم علي كانو رئيس
المادة (2) : على مدير إدارة المطبوعات تنفيذ هذا القرار
المادة (1) : يعد في وزارة الأعلام دفتر يسمى (سجل المستوردين) تقيد فيه أسماء مستوردي الصحف و المج
المادة (2) : على جميع المستوردين المبادرة بتسجيل أسمائهم و تقديم بيان نوعي بما يستوردونه من صحف و مجلات من واقع
المادة (3) : تمنع أي صحف أو مجلات صادرة في الخارج من الدخول.والتداول
المادة (4) : على وكيل وزارة الأعلام تنفيذ هذا القرار،
المادة (1) : يجب على مكاتب السفر وشركات السياحة والنقل الخارجي التي تقوم بترتيب الرحلات السياحية الشاملة أو الرح
المادة (2) : على مكاتب السفر وشركات السياحة والنقل الخارجي تنظيم مواعيد
المادة (3) : يجب على مكاتب السفر وشركات السياحة والنقل الخارجي أن تعين ممثلا عنها في الدولة أو الدول التي تشملها
المادة (4) : تعين مكاتب السفر وشركات السياحة والنقل الخارجي مندوب
المادة (5) : على مكاتب السفر وشركات السياحة والنقل الخارجي تقديم برامج رحلاتها السياحية إلى إدارة السياحة والآثا
المادة (6) : على مدير إدارة السياحة والآثار تنفيذ هذا الق
المادة () : جدول المواقع والمباني التاريخية بدولة البحرين 1- موقع أم جدر: وهو عبارة عن حقل من التلال الأث
المادة (1) : تحدد المواقع والمباني التاريخية بدولة البحرين على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار. ولا يج
المادة (2) : تقوم إدارة السياحة والآثار بعرض نسخ من الجدول المشار إليه بالمادة ا
المادة (3) : على وكيل الوزارة المساعد للسياحة والآثار تنفيذ هذ
المادة (1) : يجب على كل من يزاول أعمال الخدمات السياحية أن يق
المادة (2) : يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية: 1- اسم الطالب ولقبه وصناعته وسنه ومحل ميلاده وعنوان
المادة (3) : تبت إدارة السياحة والآثار في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وللإدارة المذكورة
المادة (4) : يكون الترخيص لمدة سنة وذلك عند الموافقة على قبول الطلب، ويصدر بالموافقة قرار من
المادة (5) : تجدد تراخيص الخدمات السياحية سنويا، ويقدم طلب التجديد مرفقا به الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر
المادة (5) : يلتزم المرخص له بوضع الترخيص في مك
المادة (6) : على وكيل الوزارة المساعد للسياحة والآثار تنفيذ هذ
المادة (1) : يعلن رئيس لجنة الترشيح لجوائز الدولة فتح مجال الترشي
المادة (2) : تتقدم الجهات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1990 إلى لجنة الترشيح
المادة (3) : تشكل لجنة الترشيح لجوائز الدولة سنوياً لجاناً من المختصين من داخل اللجنة ومن خارجها لفحص الإنتاج ال
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : الترخيص لشركات مكاتب السياحة والسفر تعتبر شركات ومكاتب السياحة والسفر من الخدمات السياحية في تطبيق
المادة (2) : وكالات شركات الطيران هي الوكالات التي تمثل شركات الطيران، ويشترط لمنحها الترخيص: أ. أن يكون قد م
المادة (3) : مكاتب السفريات مكاتب السفريات هي المكاتب التي تختص ببيع تذاكر شركات الطيران المختلفة ويشترط لمنحها
المادة (4) : مكاتب السياحة مكاتب السياحة هي التي تختص بعمل برامج سياحية خارجية من وإلى البحرين وبرامج داخل البح
المادة (5) : أحكام عامة يجوز لأي منشأة من المنشآت المنصوص عليها بهذا القرار أن تجمع بين أكثر من نشاط من ال
المادة (6) : تسرى أحكام هذا القرار على وكالات شركات الطيران ومكاتب السفريات ومكاتب السياحة المرخص به
المادة (7) : لا تخل أحكام هذا القرار بضرورة إتباع الإجراءات والحصول على التراخيص و
المادة (8) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (15)
المادة (9) : على وكيل الوزارة المساعد للسياحة والآثار تنفيذ هذ
المادة (1) : تعتبر المطاعم المخصصة للخدمات السياحية من الخدمات السياحية الم
المادة (2) : يجب أن تكون المطاعم المخصصة للخدمات السياحية في مبان مستقلة بذاتها أو ملحقة بالفنادق أو النزل أو ال
المادة (3) : يجب أن تكون محتويات المطاعم من أثاث وأدوات وأجهزة مطابقة للمواصفا
المادة (4) : على إدارة السياحة والآثار التأكد من توافر الاشتراطات الصحية في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية حسب
المادة (5) : لا يجوز نقل المطاعم المخصصة للخدمات السياحية من مقرها أو تغيير إدار
المادة (6) : على وكيل وزارة الإعلام المساعد للسياحة والآثار تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة, وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 19
المادة (1) : تعتبر الرحلات السياحية البحرية من الخدمات السياحية الخاضعة
المادة (2) : يجب على المؤسسات الفردية والشركات التي تسيِّر الرحلات البحرية أن تحصل على موافقة إدارة السياحة والآ
المادة (3) : تصنف وسائل النقل البحرية التي تستخدم في الرحلات السياحية البحرية الداخلية على
المادة (4) : المؤسسات الفردية والشركات التي تسير رحلات بحرية لممارسة نشاط الغطس تكون مسئولة على أن المشاركين في
المادة (5) : يلتزم مستغل الناقلة البحرية بتأمين الناقلة والركاب من قبل شركات التأمين الع
المادة (6) : على وكيل وزارة الإعلام المساعد للسياحة والآثار تنفيذ
المادة (1) : على كل مؤسسة سياحية ترغب في استقدام أي فنان أجنبي أو أية فرقة فنية أجنبية أن تتقدم بطلب إلى إدارة
المادة (2) : يجب أن يتضمن الطلب اسم الفنان الأجنبي أو اسم الفرقة الفنية الأجنبية وصورة من الترخيص الصادر له أو ل
المادة (3) : بعد موافقة إدارة السياحة والآثار على الطلب المقدم، تقوم بإحالته للإدارة العامة للهجرة والجوازات لمن
المادة (4) : تحدد إقامة الفنان الأجنبي وأعضاء الفرق الفنية الأجنبية بمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد. ويتم تجديد
المادة (5) : على الشخص أو المؤسسة التي تستقدم الفنان الأجنبي أو الفرق الفنية الأجنبية أن تخصص سكنا مناسبا لأعضاء
المادة (6) : لا يجوز بغير إذن مسبق من إدارة السياحة والآثار لأي فنان أجنبي أو فرقة فنية أجنبية تقديم العروض الفن
المادة (7) : لا يجوز السماح للفنان الأجنبي أو الفنانة الأجنبية وللعاملين والعاملات ضمن الفرق ال
المادة (8) : لا يجوز السماح للفنانة الأجنبية وللعاملات ضمن الفر
المادة (9) : يكون الشخص أو المؤسسة التي استقدمت الفنان الأجنبي أو الفرقة الفنية الأجنبية مسئولة عن نصوص الأغاني
المادة (10) : لموظفي إدارة السياحة والآثار الذين يندبهم وزير الإعلام سلطة التحقق من تطبيق الإحكام الواردة في هذا
المادة (11) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (15)
المادة (12) : على وكيل وزارة الإعلام المساعد للسياحة والآثار تنفيذ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن