المادة (1) : تشهر وزارة العمل والشئون الاجتماعية قيام جمعية البحرين التعاونية الزراعية تحت رقم 04 ج ت /77 ومقرها
المادة (1) : تخفض نسبة الاشتراك في فرع التأمين ضد إصابات العمل لشركة ألمونيوم البحرين بواقع الثلث مقابل تحملها ا
المادة (2) : يسري التخفيض المشار إليه بالمادة ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من التاريخ المشار إلي
المادة (1) : لا تسرى أحكام الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه ، الخاصة بعد
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ن
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على : أ - أعمال البناء . ب - أعمال الإنشاءات الهندسية المدنية . جـ -
المادة (2) : في مفهوم هذا القرار : " أعمال البناء " : تعني عمليات إنشاء البنايات وتركيب المصانع أو تغييرها
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة بهذا القرار يقام في كل مكان من أماكن العمل منفذ مأمون
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة بهذا القرار إذا تعذر أداء العمل بسلامة من فوق الأرض أو
المادة (5) : يحظر تركيب السقالات أو تمديدها أو تغييرها أو فكها إلا بوساطة المختصين في تركيب السقالات وفكها
المادة (6) : 1- يشترط في السقالة وفي أجزائها ما يلي : أ- أن تكون مصنوعة صنعا جيدا . ب- أن تكون موادها كافية
المادة (7) : أ - عند تركيب السقالات يجب أن يراعى في القوائم والأعمدة ما يلي : 1- أن تكون عمودية أو مائلة
المادة (8) : أ - تثبت السلالم المؤدية إلى السقالة أو المعتبرة جزءا منها أو المتخذة مكانا للعمل تثبيتا جيدا بحيث
المادة (9) : يشترط في السقالات ذات العجلات ما يلي : أ - أن يجرى تشييدها مع مراعاة استقرارها وتزويدها بثقل إضا
المادة (10) : يشترط في المحامل والمنصات القفصية والقفزان والمصاعد المعلقة ما يلي : أ - أن تكون مصنوعة صنعا جي
المادة (11) : يحظر استعمال السقالات أو المحامل أو القفران أو ما شابهها من الأجهزة والمعدات إلا إذا كانت قد فحصت ف
المادة (12) : - يشترط في كل منصة أو جسر أو سقالة تستعمل لأداء العمل ويكون العامل عرضة للسقوط من فوقها لمسافة تزي
المادة (13) : - يشترط في الألواح المستعملة في سقالات العمل كالمنصات والجسور التي تعتبر جزءا منها ما يلي : أ -
المادة (14) : يركب على جانب الدرج المفتوح أو جانبيه درابزين على ط
المادة (15) : إذا كانت جوانب الأرضية أو منصات الرفع مفتوحة أو كان بها فتحات يحتمل أن يسقط
المادة (16) : أ - إذا كانت أرضية المنصة أو مكان العمل أو الدرج أو الجسر زلقة , اتخذت الخطوات المناسبة لإزالة ال
المادة (17) : أ - عند العمل فوق السقوف المنحدرة بزاوية ميل تزيد على 5,12 درجة تثبت في طرف السقف أسفل مكان العمل
المادة (18) : يحظر العمل بالمواد السهلة الانكسار أو بالقرب منها إلا إذا اتخذت الخطوات المن
المادة (19) : لا يجوز وضع حمل فوق السقالة يفوق طاقت
المادة (20) : إذا تعذر من الناحية العملية مراعاة أي من الاشتراطات المنصوص عليها في المواد الثانية عشرة والراب
المادة (21) : أ - إذا تولد عن إحدى عمليات التصنيع أو الجلخ أو تنظيف المواد أو نفثها أو رشها أو معالجتها , غبار أ
المادة (22) : إذا نقل العامل من مكان عمله أو إليه بواسطة وسائل النقل المائي فينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة
المادة (23) : إذا كان موقع إحدى العمليات الصناعية أو مكان العمل محاذيا لمياه يكون العامل عرضة للسقوط والغرق
المادة (24) : يشترط عند استعمال المركبات الميكانيكية والمرافع الشوكية والشاحنات والجرارات والبولدوزارات . أ
المادة (25) : يشترط في أعمال الهدم ما يلي : أ - أن يصدر بذلك تصريح من الجهات المسئولة . ب - أن تكون تحت ا
المادة (26) : 1 - توضع جميع الموصلات الكهربائية الرئيسية وصناديق المصاهر والكبلات وسائر اللوازم الكهربائية بحيث
المادة (27) : لا يجوز مطالبة العامل برفع أو نقل أو تح
المادة (28) : أ - لا يجوز وضع المواد غير اللازمة والمخلفات وغيرها أو تركها في مكان يعيق مرور العمال فوق منصات ال
المادة (29) : تضاء أماكن العمل والممرات المؤدية إليها والأماكن التي تجري فيها عمليات الرفع والإنزا
المادة (30) : إذا كانت إحدى العمليات تثير غبارا أو جسيمات مادية أو إشعاعات يحتمل أن تصيب أحد العما
المادة (31) : في حالة القيام بأية عملية أو عمل ينجم عنه ضوضاء تتجاوز شدتها 90 درجة ( ديسي بيل ) يجب أن
المادة (32) : يلتزم أصحاب الأعمال بتوفير قبعات السلامة وأحذية السلامة وغيرها من الملابس ا
المادة (33) : يحظر رمي مواد السقالات والأدوات والمخلفات أو قذفها من مكان مرتفع بطريقة يحتمل أن تسبب إصابة لأح
المادة (34) : يحظر دخول الأشخاص أو بقاؤهم في مكان مغلق فيه ما يدعو إلى الخشية من أن نسبة الأوكسجين في الهواء قليل
المادة (35) : 1 - يحظر دخول الأشخاص أو بقاؤهم في مكان مغلق فيه ما يدعو إلى الخشية من وجود أبخرة خطرة يحتمل أن ت
المادة (36) : - يحظر تركيب أو وضع اسطوانات الغاز أو الأكسجين أو الغازات القابلة للاشتعال أو البخار المضغوط في ح
المادة (37) : 1 - يجب أن تكون الأنابيب أو الخراطيم التي توصل الأكسجين أو الغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال إلى
المادة (38) : 1 - في حالة العمل في السفن بأجهزة القطع أو اللحام أو تسخين المعادن التي تعمل بالأوكسجين أو الغاز ا
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 41 من هذا القرار يجب مراعاة ما يلي بالنسبة للهب المكشوف أو المصابيح ال
المادة (40) : 1 - لا يجوز لأي شخص لا يرتدي جهازا للتنفس من النوع المناسب المصمم لأغراض هذا القرار دخول خزان الزي
المادة (41) : يشترط في جميع تصاريح استعمال اللهب المكشوف أو تصاريح الدخول أن
المادة (42) : يلتزم كل صاحب عمل أو صاحب سفينة صدر له تصريح باستعمال اللهب المكشوف أو تصريح دخول , بالمبادرة
المادة (43) : 1 - يتم تنظيف الخزان وتهويته وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة قبل القيام بفحصه واختباره ضد الغازا
المادة (44) : 1 - لا يجوز السماح بالعمل في الغلايات أو لأقرانها أو أنابيب الغازات الساخنة إلا بعد أن تبرد إلى حد
المادة (45) : يعد لجميع العمال وسائل لوقاية أيديهم عند العمل بأجهزة القطع أو اللحام التي تعمل بالأ
المادة (46) : لا يجوز استخدام طلاء الرصاص بطريقة الرش في عمليات الصباغة
المادة (47) : لا يجوز استعمال الأدوات التي تعمل بطريقة الخرطوش إلا إذا كانت مصممة بحيث تكفل ما يلي :
المادة (48) : أية إنشاءات مؤقتة بما في ذلك قوالب الخرسانة , تقام لغرض التشغيل أو تنفيذ العمل ولا ينطبق عليه
المادة (49) : 1 - يجب أن تتخذ كافة التدابير العملية باستخدام الشدادات أو المساند أو القوائم أو غير ذلك من وسائل
المادة (50) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات الم
المادة (51) : تلغى المادة 12 من قرار وزير العمل والش
المادة (52) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي
المادة () : ملحق مواصفات التدريب المطلوب بمق
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على أية عجلة تجليخ تستعمل في أية عملية تجليخ
المادة (2) : في مفهوم هذا القرار . عجلة التجليخ تعني : أ - عجلة أو اسطوانة أو قرص أو مخروط سواء كان
المادة (3) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لا يجوز : 1 - استعمال أية عجلة تجليخ يكون قطرها 55 مليمترا
المادة (4) : 1- يجب أن يلصق في شكل محكم ومأمون على كل ماكينة تدار بالطاقة المحركة ولها عمود دوران تركب عليه أو
المادة (5) : يجب أن يكون تركيب
المادة (6) : 1 - باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتركيب عجلة تجليخ إ
المادة (7) : 1 - فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجب أن يوجد ساتر وأن يحتفظ بهذا الساتر
المادة (8) : يراعى في إقامة كل ساتر من السواتر التي نص عليها هذا القرار ما يلي : أ - أن يكون مصمما ومشيد
المادة (9) : 1 - عندما يكون العمل الذي يؤدى كالمعتاد بواسطة أية عجلة تجليخ يتطلب أن يكون القوس المكشوف من العج
المادة (10) : يجب اتخاذ كافة الخطوات العلمية للتأكد من صلاحية أية عجلة تجليخ للعمل الذي
المادة (11) : لا يجوز استعمال أية عجلة تجليخ في أية ماكينة إلا إذا كانت الماكينة المذكورة مزودة بجهاز أو أجه
المادة (12) : عندما يكون لعجلة التجليخ مسند لتثبيت قطعة العمل فإن هذا المسند , طالما العجلة في حالة حركة يجب
المادة (13) : يجب أن تثبت إشارات التحذير من الأخطار الناجمة من استعمال عجلات التجليخ والاحتياطات الوقائية ال
المادة (14) : 1 - يجب أن تكون الأرض المحيطة مباشرة بالماكينة المثبتة المركب عليها عجلة التجليخ أو المقرر أن يركب
المادة (15) : 1 - لا يجوز لأي شخص يعمل على عجلة تجليخ أن يستعمل أي ساتر في غير الغرض الذي وضع من أجله وأن ينقله
المادة (16) : يجب اتخاذ كافة الخطوات العملية للتأكد من أن تخزين آلات التجليخ ومناولتها ونقلها يتم ع
المادة (17) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات المن
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على العمل بكافة معدات الرف
المادة (2) : في مفهوم هذا القرار : " تم إقراره " : يعني تمت الموافقة في الوقت الحاضر من قبل وزير العمل
المادة (3) : على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه علما بمخاطر العمل بمعدات الرفع ووسائل ال
المادة (4) : على العامل ألا يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالو
المادة (5) : كل قطعة من معدات الرفع بما في ذلك كافة تجهيزات الإرساء أو الدعامات الأخرى . أ - يجب أن تكون جيدة
المادة (6) : في كل منصة أو قاعدة للرافعة أو أي موضع آخر تستعمل فيه ماكينة رفع دائرية الحركة أو متنقلة يجب
المادة (7) : تعتبر أية منصة معدة لسائق أو عامل الإشارة في حكم السقالة , وتسري عليها كافة الأ
المادة (8) : يزود كل سائق يعمل في تشغيل معدات رفع تعمل بالطاق
المادة (9) : الأقراص والبكرات : يجب أن تكون جميع الأقراص والبكرات التي تدور حولها السلسلة أو الحبل السلك
المادة (10) : يجب أن يكون كل مرفاع أو رافعة أثقال أو دولاب تروس لرفع الأثقال مزودا أو مزودة بفرملة أو فرام
المادة (11) : لا يجوز استعمال أية دواليب بكرا وعجلات رفع معلقة أو مرتكزة على دعامة أو عارضة إلا إذ
المادة (12) : حيثما يستخدم أي مرفاع أو أية وحدات أخرى للرفع على سطح غير صلب أو غير مستو أو منحدر , يجب اتخ
المادة (13) : 1 - يجب أن تكون جميع القضبان وأي مجرى يتحرك عليه المرفاع : أ - مرتكزة على سطح ثابت بما ي
المادة (14) : أ - فيما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل قرص الرفع وقرص الإنزال بشكل منفصل أو يكون فيها النظام الآ
المادة (15) : يجب مراعاة عدم نصب المرفا
المادة (16) : أ - لا يجوز تشغيل معدات الرفع وإعطاء الإشارات إلا بمعرفة شخص مؤهل ومسئول لتشغيلها وفي حالة المرفاع
المادة (17) : 1 - لا يجوز استعمال معدات للرفع إلا بعد تجربتها وفحصها بواسطة مختص لذلك والتأكد من سلامتها . ويجب أ
المادة (18) : لا يجوز استخدام أية معدات رفع إلا إذا كان مبينا في شهادات اختبار عملها بوضوح الحد الأقصى للحم
المادة (19) : التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها عند رفع أو إنزال الأحمال تكون على النحو التالي : 1- حيثما
المادة (20) : يجب أن يكون كل خطاف يستخدم للرفع أو الإنزال أو كوسيلة للإيقا
المادة (21) : 1 - يجب أن يكون كل حبل رفع يستخدم للرفع أو الإنزال مثبتا بإحكام بخطاف الرافعة ويجب أن تكون وسيلة ا
المادة (22) : 1 - لا يجوز رفع أي حبل أو إنزاله أو تعليقه بسلسلة أو كابل بها أو به أنشوطة معقودة في أي جزء منها أ
المادة (23) : لا تستخدم الآلة الرافعة ( الهويست ) إلا بالشروط التالية : أ - أن يكون مكان تشغيلها محاطا بسيا
المادة (24) : يجب أن تكون الآلة الرافعة ( الهويست ) مرك
المادة (25) : حينما يجري تشغيل الآلة الرافعة ( الهويست ) بواسطة مجموعة تروس يجب أن تكون هذه المجموعة مركبة
المادة (26) : لا يجوز رفع أي شخص أو إنزاله أو حمله بواسطة جهاز رفع يدار بالطاقة إلا في الحالات الآلية : أ
المادة (27) : لا يجوز حمل أي شخص بواسطة آلة رافعة ( هويست ) إلا إذا كان مزودا بمقصورة تتوافر فيها الاشتراط
المادة (28) : تحفظ التقارير التي يتطلبها هذا القرار في موقع التشغيل, إلا إذا كانت دورة العم
المادة (29) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات ال
المادة (30) : تلغى المادة 13 من قرار وزير العمل وال
المادة (31) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت التي تخضع
المادة (2) : في مفهوم هذا القرار : " بادئ الحركة " : يعني كل ماكينة أو محرك أو أداة أخرى توفر طاقة ميكانيكية
المادة (3) : أ - يجب على كل عامل أن يستخدم كافة أدوات الحماية المعدة للسلامة وألا ينقلها من الآلات إلا في حالة
المادة (4) : أ - كل عجلة طيارة وكل جزء متحرك من أي بادئ للحركة وكل جزء من آلات نقل الحركة وكل جزء خطر من الآلات
المادة (5) : لا تنطبق أحكام البند ( أ ) من المادة السابقة على عمليات التشغيل التي تجري بواسطة ملاحظ ماكينات أ
المادة (6) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب أن تكون جميع التسويرات وكافة سواتر السلامة المنصوص عليها في
المادة (7) : لا يجوز لأي شخص يقل عمره عن 18 سنة أن يعمل على أية ماكينة ينطبق عليها هذا القرار إلا إذا كا
المادة (8) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات ال
المادة (9) : تلغى المواد 3 , 5 , 7 , 9 من قرار وزير العم
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي
المادة () : لائحة النظام الأساسي لجمعية المحامين البحرينية
المادة (1) : تم بموجب هذا القرار إشهار جمعية المحامين البح
المادة (1) : تكونت بدولة البحرين بمقتضى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي
المادة (2) : مقر الجمعية
المادة (2) : ينشر هذا القرار ولائحة النظام الأساسي الم
المادة (3) : يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدار
المادة (4) : تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأغراض التالية . أ - الإسهام في تطوير مهنة المحاماة والمحاف
المادة (5) : يقبل عضوا في الجم
المادة (6) : على من يرغب في الانضمام لعضوية الجمعية من المحامين المجازين أن يقدم طلبا على الاستمارة المعدة
المادة (7) : لعضو الجمعية حال أدائه رسم الانضمام والاشتراك الحق في الحصول على بطاقة ا
المادة (8) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يقدم طلبا بذلك إلى مجلس إدارة الجمعية . ول
المادة (9) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية : أ - الوفاة . ب - الانسحاب . جـ - فقدان أحد شروط
المادة (10) : يجوز لمجلس الإدارة فصل أحد الأعضاء في الحالات التالية : أ - إذا قذف أو شهر بالجمعية أو بأعم
المادة (11) : إذا نسب إلى أحد الأعضاء ما يوجب فصله تعين على مجلس الإدارة إخطاره كتابيا بجميع الأسباب الداعية
المادة (12) : إذا أخطر العضو بميعاد جلسة التحكيم ولم يحضر دون عذر مقبول جاز إصدار
المادة (13) : يجوز للعضو الذي صدر في حقه قرار لجنة التحكيم بالفصل التظلم من هذا القرار أمام الجمعية العمومي
المادة (14) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم
المادة (15) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين اشتراكاتهم با
المادة (16) : تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية في شهر إبريل من كل عام . ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان ع
المادة (17) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا متى حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يتكامل
المادة (18) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غبر عادية في الأحوال الآتية : أ - بقرار من مجلس الإدارة
المادة (19) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضري
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية بما يلي : أ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . ب - سحب الثقة أو منحها لب
المادة (21) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعي
المادة (22) : يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعض
المادة (23) : يجوز للمجلس أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن
المادة (24) : تتألف هيئة مكتب مجلس إدارة الجمعية من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق .
المادة (25) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه . و
المادة (26) : يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو
المادة (27) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلاثة أعضاء على الأقل دفعة واحدة أو في فترات متقاربة لا تجاوز
المادة (28) : تتكون مالية الجمعية من : أ - رسوم الانضمام التي يدفعها الأعضاء عند قيدهم أو إعادة قيدهم
المادة (29) : يسدد العضو عند قيده أو إعادة قيده بعضوية الجمعية رسم انضمام مقد
المادة (30) : تودع أموال الجمعية في أحد البنوك ولا يسحب أي مبلغ من البنك إل
المادة (31) : توزع الإيرادات على الوجه الذي تقرره الجمعية العمومية ولا يجوز أن تزيد المص
المادة (32) : تبتدئ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على
المادة (33) : يقوم مجلس إدارة الجمعية بعرض الحساب الختامي على الجمعية العم
المادة (34) : لا يجوز لأمين صندوق الجمعية أن يحتفظ لديه بأكثر من مب
المادة (35) : لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة في حدود الأغراض التي قامت من أجل
المادة (36) : للجمعية أن تعين عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف
المادة (37) : رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية مسئولون - كل في حدود اختصاصه - عن أمو
المادة (38) : تمسك الجمعية الدفاتر والسجلات والملفات التي يقررها مجلس الإدارة . ويجب أن تكون جميع الدفاتر
المادة (39) : تنظم بقرار من مجلس الإدارة شروط وأوضاع المساع
المادة (40) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجم
المادة (41) : في حالة صدور قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياريا يوكل أمر تصفيتها إلى لجنة تنتخبها ال
المادة (1) : يحل المسرح الشعبي وأسر
المادة (2) : تتولى وزارة الإعلام التصرف في ممتلكات المسرح الشعبي وأسرة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة
المادة (1) : يشكل وفد دولة البحرين إلى مؤتمر العمل العربي السادس المنعقد بالسكندرية في الفترة من 6 إلى 15 مارس 1
المادة (2) : يخطر مدير عام مكتب العمل العربي
المادة (3) : على مديري الإدارات - كل فيما يخصه - تن
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن