المادة (1) : يشهر الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والاسكواش
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : ترفع إلى 5% المنحة المنصوص عليها في المادتين 138، 139 من قانون التأمين الا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يندب كل من السيدين الآتي اسماهما لتنفيذ أحكام المادة 120 من قانون التامين الاجتماعي وهما: 1. أحمد
المادة (2) : يتولى المفتشان المنتدبان وفقا للمادة الأولى من هذا القرار اختصاصاتهما
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تخضع مجموعات المهن التالية لنظام التلمذة المهنية المشار إليه في الباب الخامس من قانون العمل في القط
المادة (2) : يجب أن تتوافر في التلميذ المهني الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلا على شهادة امتحان الدراسة الإعدادية
المادة (3) : يجب ألا تقل مدة التلمذة عن ثلاث سنوات ولا ي
المادة (4) : لا يجوز أن تتجاوز فترة التدريب الفعلية ست ساعات في اليوم الواحد ولا يجوز إبقاء التلميذ المهني في مك
المادة (5) : لا يجوز أن تقل الإجازة السنوية للتلميذ المهني عن شهر كام
المادة (6) : تصدر إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل والشئون الاجتماعي
المادة (7) : لا يجوز أن تقل المكافأة أو الأجر الذي يستحقه التلميذ المهني في مراحل التدريب المقررة عن الحد الأدنى
المادة (8) : يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن عشرين دينا
المادة (9) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تن
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم (9) لسنة 1981 في شأن اللجان المشتركة بين أصحاب الأعمال والعمال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : تزاد منحة نفقات الجنازة التي تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه بعد اداء اشتراك التأمين ضد الشيخوخة والع
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
المادة (1) : يلغى القرار الإداري رقم
المادة (2) : يلحق قسما الشئون الدولية والشئون القانونية بوكيل الوزارة، وتح
المادة (3) : يلغى قسم التخطيط والبحوث وتحال أعماله إلى إدارات الوزارة كل بما يخصها من هذه الأ
المادة (4) : على ويكل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل
المادة (1) : تأسست بدولة البحرين بمقتضى قانون الترخيص للجمعيات والنواد
المادة (1) : تشهر جمعية التاريخ والآثار البحرينية وفقا
المادة (2) : ينشر هذا القرار ولائحة النظام الأساسي المرافقة في
المادة (2) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية
المادة (3) : تكون مدينة المنامة مرك
المادة (4) : يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدا
المادة (5) : يحظر على الجمعية الاشتغ
المادة (6) : تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: 1. تشجيع دراسة تاريخ البحرين والمح
المادة (7) : تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاثة أقسام: أ- عضو عامل: وهو العضو الذي لا يقل عمره
المادة (8) : يجب أن تتوافر في المتقدم لعضوية الجمعية الشروط التالية:- 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك,
المادة (9) : على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر المجلس وفقا للنموذج المعد لهذا
المادة (10) : يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.
المادة (11) : لعضو الجمعية بعد تسجيله في سجل العضوية ودفع رسمي الانضمام والاشتراك الحق في الحصول على بطا
المادة (12) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم إلى أمين سر المجلس بطلب مكتوب مشفوع بالأسباب الم
المادة (13) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الانسحاب. 3-
المادة (14) : يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية في الحالات التالية: 1- الإخلال بالنظام الأساسي أ
المادة (15) : يجوز للعضو الذي صدر في حقه قرار مجلس الإدارة بالفصل التظلم من هذا القرار أمام الجمعية العمومية العا
المادة (16) : تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها, وت
المادة (17) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وتعقد دورتها العادية
المادة (18) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور الا
المادة (19) : يجوز أن تقعد الجمعية العمومية اجتماعا استثنائيا في الحالات التالية: 1- بناء على طلب من و
المادة (20) : يشترط لصحة القرارات المتخذة في الجمعية العمومية العادية أو الاستثنائية ما يلي: 1- القرار
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: 1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة واللجان وإقرارها.
المادة (22) : تختص الجمعية العمومية الاستثنائية بما يلي: 1- تعديل النظام الأساسي للجمعية. 2-
المادة (23) : مجلس الإدارة هو أعلى سلطة تنفيذية في الجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها له الجمعية العمومية,
المادة (24) : يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين
المادة (25) : على مجلس الإدارة أن ينتخب في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وتتحدد اخ
المادة (26) : يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم, ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة و
المادة (27) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع
المادة (28) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه بدعوة من الرئيس أو ثلث أع
المادة (29) : تسقط العضوية في مجلس الإدارة عن كل من يتغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية أو ست مرات
المادة (30) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال ثلث أعضائه دفعة واحدة أو تناقص عدد أعضاء المجلس بحيث أصبح أقل من نصف ا
المادة (31) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالوثائق والمستندات والسجلات والمكاتبات المنظمة لأعمال الجمعية ع
المادة (32) : تتكون مالية الجمعية من المصادر التالية: 1- رسم الانضمام الذي يدفعه الأعضاء عند قيدهم أو
المادة (33) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر ويقوم
المادة (34) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة, مسئولون كل في حدود اختصاصاه عن أموال الجمعية
المادة (35) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها أوجه صرف الأموال وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام وا
المادة (36) : على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي للجمعية مصدقا عليه من جميع أعضائه والمدقق المالي – إ
المادة (37) : تودع الأموال النقدية للجمعية بالاسم المشهرة به لدى أحد المصارف أو أكثر في البحرين ولا يس
المادة (38) : في الحالات المستعجلة يجوز الصرف بغير موافقة مسبقة من المجلس شريطة أن تعرض عليه في
المادة (39) : تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات ورسوم وتبرعات وهبا
المادة (40) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من نصوص النظام الأساسي فعلى
المادة (41) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجم
المادة (42) : يتم حل الجمعية إذا اتضح للجمعية العمومية عجز الجمعية عن تنفيذ وتحقيق ا
المادة (43) : في حالة صدور قرار الحل تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة لتصفية ممتلكات الجمعية وتخطر و
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 5 , 8 من القرار الوزاري رقم (13) لسنة 1976 المشار اليه النصان التاليان : " ما
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يشهر الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وفق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن