المادة (1) : يعدل نص المادة الخامسة الواردة فى القرار رقم (9) لسنة 1981 فى شأن اللجان المشتركة بين أصحاب الأعمال
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يعدل نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار رقم (10) لسنة 1981 فى شأن نظام اللجنة العامة لعما
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يعاد تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع البنوك على النحو التالي: 1- السيد عبد الله حسن سيف م
المادة (2) : تكون مدة العضوية في المجلس ا
المادة (3) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (1) : يعاد تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع التموين والفندقة على النحو التالي: ـ السيد عبد الرح
المادة (2) : تكون مدة العضوية في المجلس
المادة (3) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذ
المادة (1) : تعين الدكتورة أمل إبراهيم الزياني عضوة في
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, وي
المادة (1) : تكونت بدولة البحرين بمقتضى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي
المادة (1) : تشهر جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية وفقا
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق
المادة (2) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد إتمام الإجراءات القان
المادة (3) : مقر الجمعية هو مبنى اليونيتاج ـ مقابل باب البحرين ـ شارع الحكومة ـ الدور الثامن. ويحق للجمعية إنشا
المادة (4) : يمثل الجمعية قانون رئيس مجلس إدارته
المادة (5) : يحظر على الجمعية الاشتغال
المادة (6) : تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: 1ـ تأهيل المواطن البحريني للعمل في مجال السفر وال
المادة (7) : يجب أن يتوفر في عضو الجمعية الشروط الآتية: أ ـ أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. ب ـ أن يكون م
المادة (8) : تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاث أقسام: أ ـ عضو عامل: وهو العضو الذي يملك مكاتباً للسفر والس
المادة (9) : على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمن سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعد
المادة (10) : يخطر مقدم الطلب كتاباً بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بي
المادة (11) : لعضوية الجمعية فور أدانه رسم الانضمام والاشتراك الحق في الحصول على بطاقة العضوية مبيناً بها اسمه و
المادة (12) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعاً
المادة (13) : يجوز للمجلس فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية: أ ـ إذا أخل بالنظام الأ
المادة (14) : يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل
المادة (15) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: أ ـ الوفاة. ب ـ الانسحاب من عضوية الجمعية. ج
المادة (16) : يعمل عضو من أعضاء الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها وعليه احترا
المادة (17) : لعضوية الجمعية الحق في الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائه
المادة (18) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومرا
المادة (19) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء وتعقد دورتها العادية مرة كل سنة في مقدر الجمعية وذلك خلال ث
المادة (20) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً متى حضره أكثر من نصف الأعضاء العاملين فإذا لم يتكامل العدد يؤج
المادة (21) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية في الاحوال الآتية: أ ـ بناء على طلب من وزارة العمل و
المادة (22) : تصدر قرارات الجمعية العمومية على الوجه التالي: أ ـ القرارات العادية وتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: أ ـ بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدا
المادة (24) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: أ ـ تعديل النظام الأساسي للجمعية. ب ـ سحب الثقة أو
المادة (25) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية العليا للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي تر
المادة (26) : يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجد
المادة (27) : تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، وينتخبهم مجلس الإدارة
المادة (28) : يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن
المادة (29) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية، تكون اجتماعاته صحيحة حضور أغلبية، ويقوم أمين سر المجلس بإ
المادة (30) : يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً استثنائياً بحضور الأغلبية المطلقة لمجلس أعضائه بدعوة من الرئيس
المادة (31) : يعتبر مستقبلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست م
المادة (32) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعه واحدة أو إذا اصبح عدد الأعضاء الباقي
المادة (33) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية: أ ـ سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على ا
المادة (35) : تبدأ السنة المالية للجمعية من أو
المادة (36) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف ف
المادة (37) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشت
المادة (38) : يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه جميع أعضائه والمراقب المالي
المادة (39) : تودع الأموال النقدية للجمعية في أحد البنوك الوطنية باسم الجمعية ولا يحسب أي مبلغ من
المادة (40) : لا يصر أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده
المادة (41) : تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيه من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها
المادة (42) : تختار الجمعية العمومية المراقب المالي من بين من يرشحهم مجلس الإدارة، على أن يكون محاسباً قانونياً،
المادة (43) : على المراقب المالي فحص دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزانيتها
المادة (44) : للجمعية أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقدار الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكاف
المادة (45) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا إلا ب
المادة (46) : تحل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية في الحالتين التاليتين: أ ـ إذا اتضح لمجلس الإ
المادة (1) : تشهر جمعية دار الحكمة وفقاً للائح
المادة (1) : تكونت بدولة البحرين بمقتضى قانون الترخيص للجمعيات
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق
المادة (2) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد إتمام الإجراءات القان
المادة (3) : مقر الجمعية هو بناية العالي في المنطقة الدبلوماسية، ويحق للجمعية إنشاء فروع لها في بع
المادة (4) : يمثل الجمعية قانوناً رئيس مجلس إدارته
المادة (5) : يحظر على الجمعية الاشتغال
المادة (6) : تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: أ ـ تجميع وتنظيم جهود المحالين للتقاعد من موظفي وم
المادة (7) : يجب أن يتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: أ ـ أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً. ب ـ أن يكون مقيم
المادة (8) : على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج الم
المادة (9) : يخطر مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار من ب
المادة (10) : لعضو الجمعية فور أدائه رسم الانضمام والاشتراك الحق في الحصول على بطاقة العضوية مبيناً بها أسمه وعم
المادة (11) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعاً
المادة (12) : يجوز لمجلس الإدارة فصل العضوية من الجمعية بعد سماع وجهة نظره ي الحالات الآتية: أ ـ إذا أخل بالنظا
المادة (13) : يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد
المادة (14) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: أ ـ الوفاة. ب ـ الانسحاب من عضوية الجمعية.
المادة (15) : يعمل كل عضو من أعضاء الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها وعليه اح
المادة (16) : لعضو الجمعية الحق في الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها
المادة (17) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومرا
المادة (18) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء، وتعقد دوراتها العادية مرة كل سنة في مقر الجمعية وذلك خلال ث
المادة (19) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً متى حضره أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع
المادة (20) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية في الأحوال الآتية: أ ـ بناءً على طلب من وزارة العمل
المادة (21) : تصدر قرارات الجمعية العمومية على الوجه التالي. أ ـ القرارات العادية وتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين
المادة (22) : تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: أ ـ بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإد
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: أ ـ تعديل النظام الأساسي للجمعية. ب ـ سحب الثقة أو من
المادة (24) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية العليا للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترس
المادة (25) : يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أع
المادة (26) : تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، وينتخبهم مجلس الإدار
المادة (27) : يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عد أعضاء كل لجن
المادة (28) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ويقوم أمين السر
المادة (29) : يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً استثنائياً بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه بدعوة من الرئيس
المادة (30) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست م
المادة (31) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عد الأعضاء الباقي
المادة (32) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية: أ ـ سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على ال
المادة (33) : تتكون مالية الجمعية من: أ ـ رقم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها. ب ـ
المادة (34) : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول
المادة (35) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف ف
المادة (36) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشت
المادة (37) : يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من جميع أعضائه والمراقب الما
المادة (38) : تودع الأموال النقدية للجمعية في أحد البنوك الوطنية باسم الجمعية ولا يسحب أي مبلغ من
المادة (39) : لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده
المادة (40) : تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها
المادة (41) : تختار الجمعية العمومية المراقب المالي من بين من يرشحهم مجلس الإدارة، على أن يكون محاسباً قانونياً،
المادة (42) : على المراقب المالي فحص دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزانيتها
المادة (43) : للجمعية أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآت
المادة (44) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا إلا ب
المادة (45) : تحل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية في الحالتين التاليتين: أ ) إذا ا
المادة (46) : في حالة الجمعية اختيارياً تعين الجمعية العمومية المصفين وتبين سلطاتهم وتحدد مكافآتهم والمدة اللازم
المادة (47) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في النظام الأساسي للجمع
المادة (1) : يعاد تسجيل جمعية مكافحة التدخين - البحرين ف
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة (1) : يعاد تسجيل جمعية أصدقاء مرضى الكلى البحرينية
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة (1) : يعاد تسجيل جمعية رعاية مرضى السكر في سج
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن