المادة (1) : تخفض نسبة الاشتراك في التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة المنصوص عليها بالبند(1) من المادة (47)
المادة (2) : تلتزم إدارة مستشفى البحرين الدولي بأن تعلن في مكان ظاهر بها عن مجانية علاج المؤمن عليهم من عمال
المادة (3) : على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتما
المادة (1) : تعاد تسوية وحساب معاشات الشيخوخة (التقاعد) لمن انتهت خدمتهم من المؤمن عليهم طبقا لأحكام قانون التأم
المادة (2) : إذا تفاوتت الأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين وطلب المؤمن عليه أو المستحقون عنه تقدير الم
المادة (3) : يتبع في تسوية المعاشات التتابع التالي لخطوات التسوية وحسابها وفقا لشروط كل منها وهي: 1- إضافة الس
المادة (4) : إذا عاد صاحب معاش شيخوخة أو عجز طبيعي إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لقانون التأمين الاجتماعي ويدر عليه
المادة (5) : إذا عاد صاحب معاش شيخوخة إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لقانون التأمين الاجتماعي وانتهت خدمته بسبب إصابة
المادة (6) : إذا استمر صاحب معاش مستحق له بسبب إصابة عمل في عمله أو التحق بعمل آخر خاضع لقانون التأمين الاجتماعي
المادة (7) : اعتبارا من أول ديسمبر 1987، تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987، يجمع المؤمن عليه أو صاح
المادة (8) : إذا عاد المؤمن عليه لممارسة عمل مأجور خاضع لقانون التأمين الاجتماعي وكان مستحقا لمعاش عن مدة أو مدد
المادة (9) : مع عدم الإخلال بالمادة السادسة من هذا القرار يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين أو المعاشات المستحقة طب
المادة (10) : على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتما
المادة (1) : يندب كل من السيدين الآتي اسماهما لتنفيذ أحكام المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي:
المادة (2) : يتولى المفتشان المنتدبان وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار إختصاصاتهما
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تضاف إلى المنشآت التي تشكل في كل منها لجنة مشتركة للتعاون في تسوية المنازعات ورفع المستوى الاجتماعي
المادة (2) : على صاحب العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ قيام وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإبلاغه ب
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يندب السيد عبد الرحمن راشد حسن لتنفيذ أح
المادة (2) : يتولى المفتش المنتدب وفقاً للمادة من هذا القرار اختصاصاته طبقاً ل
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تأسست بدولة البحرين بمقتضى قانون الترخيص للجمعيات وال
المادة (1) : تشهر جمعية التسويق الخليجية وفقا للائ
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي في الجريدة الر
المادة (2) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد إتمام الإجراءات القانونية المت
المادة (3) : تكون مدينة المنامة بدولة البحرين
المادة (4) : مدة الجمعية غير محددة تبدأ من تاريخ نشر
المادة (5) : يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها
المادة (6) : تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمعية, إلا انه ي
المادة (7) : يحظر على الجمعية الاشتغال
المادة (8) : تهدف الجمعية إلى تشجيع ونشر الاهتمام بالعملية التسويقية وتعمل على تطويرها وتقوم على توثيق عرى ا
المادة (9) : تنقسم العضوية في الجمعية إلى أربعة أنواع هي: أ - عضو عامل: ويشترط فيه ما يلي: 1- أن يكون أحد ال
المادة (10) : على من يرغب في الانضمام للجمعية أن يقدم طالبا على النموذج المعد لذلك إلى أمين سر مجلس الإدارة, وعلى
المادة (11) : يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار. ولا
المادة (12) : لعضو الجمعية فور أدائه الاشتراك الحق في الحصول على بطاقة العضوية مبي
المادة (13) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم إلى أمين سر مجلس الإدارة بطلب كتابي مبينا فيه الأ
المادة (14) : تسقط العضوية في أحدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الانسحاب. 3- فقدان
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية في الحالات التالية: 1- الإخلال بالنظام الأساسي أو اللوائح
المادة (16) : يجوز للعضو الذي صدر في حقه قرار مجلس الإدارة بالفصل التظلم من هذا القرار أمام الجمعية العمومية العا
المادة (17) : يلتزم كل عضو من أعضاء الجمعية بما يلي: 1- أو يؤدي عمله فيما يتعلق بمهنته بدقة وأمانة وان يراعي كرا
المادة (18) : على العضو العامل أو المنتسب التقيد بشروط وقو
المادة (19) : في حالة ثبوت مخالفة أحد الأعضاء للنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية أو قرارات الجمعية يحق لمجلس الإد
المادة (20) : لكل عضو من أعضاء الجمعية فيما يلي: 1- المشاركة في اللجان والهيئات المنبثقة عن الجمعية. 2- المشارك
المادة (21) : تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية في رسم سياستها ومراقبة تطبيقها وتسرى قراراتها على جميع
المادة (22) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وتعقد دورتها العادية مرة كل سنة في مقر
المادة (23) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء العاملين المسددين اشتراكاتهم,
المادة (24) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي في الأحوال الآتية: 1- بقرار من مجلس إدارة الجمعية ي
المادة (25) : يشترط لصحة القرارات المتخذة في الجمعية العمومية العادية أو غير العادية ما يلي: 1- القرارات العادية
المادة (26) : تختص الجمعية العمومية بما يلي: 1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة واللجان وإقرارها. 2- مناقشة مشروع مي
المادة (27) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- تعديل النظام الأساسي للجمعية. 2- سحب الثقة أو منحه
المادة (28) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي تضعه
المادة (29) : يتكون مجلس إدارة الجمعية من اثني عشر عضوا من الأ
المادة (30) : يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتر
المادة (31) : على مجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا مال
المادة (32) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء الجمعية, و
المادة (33) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور سبعة من أعض
المادة (34) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا غير عادي بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه بدعوة من الرئيس أو ثلث أعض
المادة (35) : تسقط العضوية في مجلس الإدارة عن كل من يتغيب من أعضائه عن حضور ثلاث
المادة (36) : يجوز لمجلس الإدارة في حالة وفاة أو استقالة أو عزل عضو من أعضائه أن يدعو العضو الحاصل على أعلى عدد م
المادة (37) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال ثلث عدد أعضائه دفعة واحدة أو في فترات متقاربة لا تجاوز ستة شهور, ويحل ك
المادة (38) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالوثائق والمستندات والسجلات والمكاتبات المنظمة لأعمال الجمعية عل
المادة (39) : تتكون مالية الجمعية من المصادر التالية: 1- رسوم اشتراكات الأعضاء السنوية. 2- الإعانات والمساعدا
المادة (40) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. ويقو
المادة (41) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون, كل في حدود اختصاصاته, عن أموال الجمعية و
المادة (42) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية تنظم أوجه الصرف لأموال الجمعية وطريقة إيداعها وصرفها وتحديد رسوم الاشت
المادة (43) : على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي للجمعية مصدقا عليه من جميع أعضائه ومن المدقق المالي - أن وجد -
المادة (44) : توع الأموال النقدية للجمعية بالاسم المشتهرة به لدى المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة ولا ي
المادة (45) : تعتبر أموال الجمعية العينية منها النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها
المادة (46) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من نصوص النظام الأساسي فعلى مجل
المادة (47) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية
المادة (48) : يتم حل الجمعية إذا أتضح للجمعية العمومية عجز الجمعية عن تنفيذ وتحقيق الأه
المادة (49) : في حالة صدور قرار الحل تنتخب الجمعية العمومية من أعضائها لجنة لتصفية ممتلكات الجمعية وتخطر وزارة ال
المادة (1) : تشهر جمعية مكافحة السرطان البحرينية وفقا
المادة (1) : تكونت بدولة البحرين بمقتضى الترخيص للجمعيات والنواد
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق
المادة (2) : جمعية مكافحة السرطان البحرينية مؤسسة تطوعية مقرها البحرين وتهدف
المادة (3) : تكون كلية الطب والعلوم الطبية مقرا مؤ
المادة (4) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد إتمام الإجراءات القانو
المادة (5) : يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارته
المادة (6) : يحظر على الجمعية الاشتغال
المادة (7) : تهدف الجمعية الى تحقيق الأمور التالية: 1. تجميع وفحص والتأكد من الأرقام الإحصائية الخاصة بدرجة انت
المادة (8) : يجب أن تتوافر في الشخص الذي يقبل عضوا في الجمعية الشروط الآتية: 1) أن لا يقل عمره عن الثمانية عشر
المادة (9) : يحق لجميع الفئات بما فيهم المرضى الذين شفوا من السرطان الانضمام للجمعية. وعلى من يرغب في ذلك
المادة (10) : يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الادارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع
المادة (11) : لعضو الجمعية فور أدائه رسم الانضمام والاشتراك الحق في الحصول على بطاقة العضوية مبينا بها أسمه وعمله
المادة (12) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه الى أمين سر
المادة (13) : يجوز لمجلس الادارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية: أ. اذا أخل بالنظام
المادة (14) : يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اج
المادة (15) : تسقط العضوية في احدى الحالات التالية: أ. الوفاة. ب. الانسحاب من عضوية الجمعية.
المادة (16) : يعمل كل عضو من أعضاء الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها، وعليه
المادة (17) : لعضو الجمعية الحق في الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضا
المادة (18) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية وم
المادة (19) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء، وتعقد دورتها العادية مرة كل سنة في مقر الجمعية وذلك خل
المادة (20) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا متى حضره أكثر من نصف الأعضاء فاذا لم يتكامل العدد يؤجل الا
المادة (21) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية في الأحوال الآتية: أ. بناء على طلب من وزارة ال
المادة (22) : تصدر قرارات الجمعية العمومية على الوجه التالي: أ. القرارات العادية وتصدر بأغلبيتها أصوات ال
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: 1) بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس
المادة (24) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1) تعديل النظام الأساسي للجمعية. 2) سحب الثقة أ
المادة (25) : مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية العليا للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ت
المادة (26) : يتكون مجلس الادارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للت
المادة (27) : اذا خلا مركز أو أكثر من مجلس الادارة بسبب وفاة أو استقالة أو فصل أحد الأعضاء يستدعي العض
المادة (28) : تتألف هيئة مكتب مجلس الادارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وينتخبهم مجلس ال
المادة (29) : لا يجوز الجع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية ومجلس ادارة أية جمعية أخر
المادة (30) : لمجلس الادارة الحق في مزاولة جميع الأعمال التي تقتضيها ادارة الجمعية لتحقيق أهدافها، ويتناول
المادة (31) : يشكل مجلس الادارة اللجان التالية: أ. لجنة الاعلام والتثقيف. ب. لجنة الموارد والميزانية.
المادة (32) : يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر على الأقل بصفة دورية، وتكون اجتماعاته صحيحه بحضور أغلبية أعضائ
المادة (33) : يجوز أن يعقد مجلس الادارة اجتماعا استثنائيا بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه بدعوة من ال
المادة (34) : يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الادارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو
المادة (35) : يحل مجلس الادارة اذا استقال منه ثلاثة من أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو أصبح عدد الأعضاء البا
المادة (36) : يحتفظ مجلس الادارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية: أ. سجلات لقيد الأعضاء مبينا به
المادة (37) : تتكون مالية الجمعية من: أ. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو اعادة قيده بعضويتها.
المادة (38) : تبدأ السنة المالية للجمعية من
المادة (39) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصر
المادة (40) : يضع مجلس الادارة لائحة مالية ينظم فيها أوجه صرف أموال الجمعية وايداعها وتحديد رسمي الانضمام
المادة (41) : يقوم مجلس الادارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه والمدقق المالي
المادة (42) : تودع البنوك الأموال النقدية للجمعية أحد البنوك الوطنية باسم الجمعية ولا يسحب أي مبل
المادة (43) : لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية الا بقرار من مجلس الادارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقا لما
المادة (44) : تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغي
المادة (45) : تختار الجمعية العمومية المدقق المالي من بين من يرشحهم مجلس الادارة، على أن يكون محاسبا قانون
المادة (46) : على المدقق المالي فحص دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزان
المادة (47) : للجمعية أن تعين موظفين أو عمال للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافأتهم
المادة (48) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في النظام الأساسي للجمع
المادة (49) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية لتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذاً إلا ب
المادة (50) : تحل الجمعية حل اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمادة (22) من هذا النظام في
المادة (51) : وفي حالة حل الجمعية اختيارياً تعين الجمعية العمومية المصفين وتبين سلطاتهم وتحدد مكافأتهم والمدة ال
المادة (1) : يستبدل بنص المادة "8" من القرار الوزاري رقم (13) لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم (5) لسنة 1983 والقرار
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من أول يناير
المادة (1) : تسمى الجمعية التعاونية المشكلة وفقا للشروط الواردة في هذا النظام وطبقا لإحكام المرسو
المادة (1) : تشهر جمعية الدراز التعاونية الاستهلاكية،
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الداخلي المرافق ف
المادة (2) : مدة هذه الجمعية غير محدودة، تبدأ هذه المدة من تاري
المادة (3) : مقر الجمعية في قرية الدراز ومنطقة عملها الدراز، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في منطقة عملها، بعد
المادة (4) : تهدف الجمعية إلى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأعضاء خاصة وأهالي المنطقة عامة، باتباع ال
المادة (5) : الأصل في خدمات الجمعية أن يختص بها أعضاؤها فقط، ومع ذلك فهي
المادة (6) : يجوز للجمعية الدخول في اتحادات تعاونية استهلاكية في البحرين يكون
المادة (7) : العضوية في الجمعية اختيارية وعدد أعضائها غير محدد، وباب الانتساب مفت
المادة (8) : يجب أن تتوافر في الشخص الذي يقبل عضوا في الجمعية الشروط التالية: 1. أن يكون بحرينيا ومن سكن
المادة (9) : على من تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة (8) ويرغب في الانضمام للجمعية أن يملأ استمارة طلب
المادة (10) : على أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو ر
المادة (11) : لمن رفض طلب انضمامه الحق في استئناف قرار الرفض أمام الجمعي
المادة (12) : لعضو الجمعية بعد تسجيله في سجل العضوية، وبعد دفع أسهم الاكتتاب ورسم الانضمام، الحق في ال
المادة (13) : على العضو الراغب في الاستقالة من عضوية الجمعية أن يقدم طلب استقالته كتابة إلى أمين سر المجلس
المادة (14) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة. 3. فقدان شرط من شروط الع
المادة (15) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بفصل العضو في الحالتين التاليتين: 1. صدور حكم جنائي ضده مخل بالأمانة
المادة (16) : يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار الفصل التظلم أمام الجمعية العمومي
المادة (17) : يحق للعضو الذي سقطت عضويته وفقا للمادة(14) من هذا النظام أن يسترد خلال سنة واحدة من تاريخ زوا
المادة (18) : عند وفاة أحد الأعضاء دون ترك وصية يخير ورثته بين أن تدفع لهم قيمة الأسهم التي كان يملكها والفوائد
المادة (19) : يبقى العضو المنسحب أو المتنازل أو المفصول وورثتهم وورثة المتوفى مسئولين قبل الغير لمدة سنتين من تا
المادة (20) : يتكون رأسمال الجمعية من المصادر التالية: 1. رسم الانضمام الذي يدفعه الأعضاء عند قيدهم في الجمعية
المادة (21) : أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحدة - /1 دينار ويبلغ رأس المال التأسيسي الذي
المادة (22) : لكل عضو الحق في الاكتتاب بأسهم جديدة، على انه لا يجوز أن يمتلك العضو ا
المادة (23) : كل عضو في الجمعية مسئول عن جميع التزامات ا
المادة (24) : لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية مع مراعاة أحكام المادة (22) أو لمن تتوفر فيهم شرو
المادة (25) : تودع أموال الجمعية في أحد البنوك في البحرين، ولا يجوز لأمين الصندوق أن يح
المادة (26) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر منه، إما
المادة (27) : يتم التصرف بالفائض بعد اقتطاع مصاريف الجمعية وأجور ومكافآت الموظفين والعمال وفقا لنص المادة (43) م
المادة (28) : يضاف إلى المال الاحتياطي عدا المنصوص عليه في المادة (27) فقرة (1) من هذ
المادة (29) : يتكون رأس مجلس المال الاحتياطي من الأموال التي يتقرر تحويلها من الفائض الصافي وليس لأي عضو الحق بح
المادة (30) : تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها
المادة (31) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسجلين لدى الجمعية التعاونية والمسددين لالتزاماتهم المالي
المادة (32) : توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوماً بخطابات مسجلة مبيناً به
المادة (33) : لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها، ويجب على الأعضاء
المادة (34) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة فإن غاب تولى الرئاسة نائب الرئ
المادة (35) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يكتمل النصاب
المادة (36) : على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد إذا طلب من ذلك: 1. خمس (1/5) أعض
المادة (37) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية حضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائها، فان لم يكتمل
المادة (38) : تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: 1. مناقشة تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة واللجان الأخ
المادة (39) : تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في حالة استقالة مراجع الحسابات أو الاستقالة الجماعية لمجلس
المادة (40) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال المبي
المادة (41) : تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية في دفاتر محاضر الجلسات ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وأمين سر م
المادة (42) : مجلس الإدارة هو أعلى سلطة تنفيذية في الجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها له الجمعية العموم
المادة (43) : يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بطريق الاقتراح السري، كما
المادة (44) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2. أن لا يقل عمر
المادة (45) : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويتجدد من أعضائه الثلث في كل سنة ويقترع على إسقاط ثلث الأعضاء في
المادة (46) : على مجلس الإدارة أن ينتخب في أول اجتماع له رئيسا، ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق، وتحدد
المادة (47) : يجب على مجلس الإدارة موافاة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأسماء أعضائه والأعضاء الاحتياطيين لهم
المادة (48) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهر و يجوز عقد اجتماع غي عادي للمجلس بدعوة من رئيس المجلس أو
المادة (49) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه
المادة (50) : يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لجانا فرعية لمباشرة أية عملية يعهد إليها على أن يحدد المجلس مدة كل لجنة
المادة (51) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الجم
المادة (52) : لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجورا نظير أعمالهم ولهم فقط حق استرداد ما ينفقونه في شئون الجمعية، وم
المادة (53) : إذا خلا مركز أو أكثر من مجلس الإدارة بسبب وفاة أو استقالة أو فصل أحد الأعضاء فعلى مجلس الإدارة أن
المادة (54) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة، وتكون معتبرة بعد
المادة (55) : يعين مجلس الإدارة مديرا من أعضاء الجمعية أو من غيرهم، يقوم بتصريف شئون الجمعية المالية والإدارية و
المادة (56) : على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرد موجودات الجمعية وأصولها وتحضير حسابات الجمعية على أن تش
المادة (56) : تختار الجمعية العمومية العادية مراجعا للحسابات من غير أعضائها من المحاسبين القانونيين وتحدد الجمعي
المادة (57) : جميع منازعات الأعضاء تعرض على مجلس الإدارة للبت فيها ويجوز استئناف ا
المادة (58) : على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريرا عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية مص
المادة (59) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة مراقبة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تكون طرق وشروط انتخابهم ومد
المادة (60) : تنتخب لجنة المراقبة من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها رئيسا لها لإدارة شئونها وعلى لجنة المراقبة م
المادة (61) : تختص لجنة المراقبة بالأمور التالية: 1) الإشراف في أي وقت على أعمال مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ
المادة (62) : تجتمع لجنة المراقبة كلما تطلب الأمر ذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو العضوين الآخرين أو بناء على طلب م
المادة (63) : يشترط لصحة انعقاد اجتماع لجنة المراقبة حضور جميع أعضائها، فان تعذر حضور أحدهم بسبب غيابه خارج البل
المادة (64) : إذا خلا مركز من لجنة المراقبة خلال مدة ولايتها بسبب وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضائها فعلى لجنة ا
المادة (66) : على مراجع الحسابات فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد مخازنها واعتماد ميزانيتها، على أن ي
المادة (67) : تحل الجمعية حلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للمادة (37)
المادة (68) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن بصدر قرارا بانقضاء الجمعية أو حلها في الأحوال التالية: 1) إذا
المادة (69) : لا يوزع على أعضاء الجمعية من الأموال الناتجة من التصفية أكثر مما دفعوه فعلا من قيمة أسهمهم فإذا تب
المادة (70) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا
المادة (71) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الداخلة للجمعية نافذا إلا ب
المادة (72) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير أي نص من نصوص النظام الداخلي فعلى م
المادة (1) : تخفيض نسبة الاشتراك في التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (47
المادة (2) : تلتزم إدارة مستشفى الإرسالية الأمريكية بأن تعلن في مكان ظاهر بها عن مجانية علاج المؤمن عليهم
المادة (3) : على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاج
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن