تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تشهر جمعية مكافحة السرطان البحرينية وفقا ...
المادة (1) : تكونت بدولة البحرين بمقتضى الترخيص للجمعيات والنواد ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق ...
المادة (2) : جمعية مكافحة السرطان البحرينية مؤسسة تطوعية مقرها البحرين وتهدف ...
المادة (3) : تكون كلية الطب والعلوم الطبية مقرا مؤ ...
المادة (4) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد إتمام الإجراءات القانو ...
المادة (5) : يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارته ...
المادة (6) : يحظر على الجمعية الاشتغال ...
المادة (7) : تهدف الجمعية الى تحقيق الأمور التالية: 1. تجميع وفحص والتأكد من الأرقام الإحصائية الخاصة بدرجة انت ...
المادة (8) : يجب أن تتوافر في الشخص الذي يقبل عضوا في الجمعية الشروط الآتية: 1) أن لا يقل عمره عن الثمانية عشر ...
المادة (9) : يحق لجميع الفئات بما فيهم المرضى الذين شفوا من السرطان الانضمام للجمعية. وعلى من يرغب في ذلك ...
المادة (10) : يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الادارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع ...
المادة (11) : لعضو الجمعية فور أدائه رسم الانضمام والاشتراك الحق في الحصول على بطاقة العضوية مبينا بها أسمه وعمله ...
المادة (12) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه الى أمين سر ...
المادة (13) : يجوز لمجلس الادارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية: أ. اذا أخل بالنظام ...
المادة (14) : يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اج ...
المادة (15) : تسقط العضوية في احدى الحالات التالية: أ. الوفاة. ب. الانسحاب من عضوية الجمعية. ...
المادة (16) : يعمل كل عضو من أعضاء الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها، وعليه ...
المادة (17) : لعضو الجمعية الحق في الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضا ...
المادة (18) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية وم ...
المادة (19) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء، وتعقد دورتها العادية مرة كل سنة في مقر الجمعية وذلك خل ...
المادة (20) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا متى حضره أكثر من نصف الأعضاء فاذا لم يتكامل العدد يؤجل الا ...
المادة (21) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية في الأحوال الآتية: أ. بناء على طلب من وزارة ال ...
المادة (22) : تصدر قرارات الجمعية العمومية على الوجه التالي: أ. القرارات العادية وتصدر بأغلبيتها أصوات ال ...
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: 1) بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس ...
المادة (24) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1) تعديل النظام الأساسي للجمعية. 2) سحب الثقة أ ...
المادة (25) : مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية العليا للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ت ...
المادة (26) : يتكون مجلس الادارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للت ...
المادة (27) : اذا خلا مركز أو أكثر من مجلس الادارة بسبب وفاة أو استقالة أو فصل أحد الأعضاء يستدعي العض ...
المادة (28) : تتألف هيئة مكتب مجلس الادارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وينتخبهم مجلس ال ...
المادة (29) : لا يجوز الجع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية ومجلس ادارة أية جمعية أخر ...
المادة (30) : لمجلس الادارة الحق في مزاولة جميع الأعمال التي تقتضيها ادارة الجمعية لتحقيق أهدافها، ويتناول ...
المادة (31) : يشكل مجلس الادارة اللجان التالية: أ. لجنة الاعلام والتثقيف. ب. لجنة الموارد والميزانية. ...
المادة (32) : يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر على الأقل بصفة دورية، وتكون اجتماعاته صحيحه بحضور أغلبية أعضائ ...
المادة (33) : يجوز أن يعقد مجلس الادارة اجتماعا استثنائيا بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه بدعوة من ال ...
المادة (34) : يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الادارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ...
المادة (35) : يحل مجلس الادارة اذا استقال منه ثلاثة من أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو أصبح عدد الأعضاء البا ...
المادة (36) : يحتفظ مجلس الادارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية: أ. سجلات لقيد الأعضاء مبينا به ...
المادة (37) : تتكون مالية الجمعية من: أ. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو اعادة قيده بعضويتها. ...
المادة (38) : تبدأ السنة المالية للجمعية من ...
المادة (39) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصر ...
المادة (40) : يضع مجلس الادارة لائحة مالية ينظم فيها أوجه صرف أموال الجمعية وايداعها وتحديد رسمي الانضمام ...
المادة (41) : يقوم مجلس الادارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه والمدقق المالي ...
المادة (42) : تودع البنوك الأموال النقدية للجمعية أحد البنوك الوطنية باسم الجمعية ولا يسحب أي مبل ...
المادة (43) : لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية الا بقرار من مجلس الادارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقا لما ...
المادة (44) : تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغي ...
المادة (45) : تختار الجمعية العمومية المدقق المالي من بين من يرشحهم مجلس الادارة، على أن يكون محاسبا قانون ...
المادة (46) : على المدقق المالي فحص دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزان ...
المادة (47) : للجمعية أن تعين موظفين أو عمال للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافأتهم ...
المادة (48) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في النظام الأساسي للجمع ...
المادة (49) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية لتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذاً إلا ب ...
المادة (50) : تحل الجمعية حل اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمادة (22) من هذا النظام في ...
المادة (51) : وفي حالة حل الجمعية اختيارياً تعين الجمعية العمومية المصفين وتبين سلطاتهم وتحدد مكافأتهم والمدة ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن