المادة (1) : تشكل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة لمراقبة المنصوص عليها بالمادة 131 من قانون التأمين ال
المادة (2) : تمارس اللجنة الاختصاصات الواردة بالمادة 131 المذكورة وما قد يحال إليها من اختصاصات منها أو من مجلس
المادة (3) : يندب مدير الهيئة ثلاثة موظفين
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس س
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم (17) لسنة 1976 السالف الذكر , النص التالي : مادة 1 :
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر
المادة () : النظام الأساسي لجمعية
المادة (1) : يرخص للسادة الموقعين على عقد التأسيس في تكون جمعية الغرض منها إنشاء وإدارة مؤسسة تعليمية خاصة
المادة (2) : يتم الإشهار عن الجمعية بنشر نظ
المادة (3) : لا يمنح هذا الترخيص جمعية مدرسة البحرين الدولية أي امتياز أو أية إعفاءات من القوانين والأنظمة السار
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص
المادة () : دَولَة البَحرين بسم الله الرحمن الرحيم نموذج رقم 2 تأمينات الهيَئَة العَامَّة لِلتأم
المادة () : بسم الله الرحمن الرحيم دَولَة البَحرين
المادة () : بسم الله الرحمن الرحيم دَولَة ا
المادة () : بسم الله الرحمن الرحيم
المادة () : دَولة البَحرين الهَيئَة العَامَّة لِلتَأمِينَات الاجتمَاعيَّة بسم الله الرح
المادة (1) : يتم التطبيق الفعلي في المرحلة الثانية لقانون التأمين الاجتماعي بفرعيه - الأول فرع التأمين ضد الشيخو
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة السابقة بشأن العمال غير البحرينيين والأحكام الواردة بالقرار ال
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار بشأن العمال غير البحرينيين يطبق قانون الت
المادة (4) : منشأة أو منشآت أصحاب العمل والمقاول أو المقاولون من الباطن إن وجدوا الذين يطبق في شأنهم قانون التأم
المادة (5) : يبدأ في حصر المنشآت وأصحاب العمل والمقاولين والمقاولين من الباطن في القطاع الخاص والقطاعين التعاوني
المادة (6) : يطبق في شأن المنشآت وأصحاب العمل والمقاولين والمقاولين من الباطن الذين يخضعون لاحكام قانون التأمين
المادة (7) : يسرى في شأن المنشآت وأصحاب العمل والمقاولين والمقاولين من الباطن الذين يستوفون شروط الخضوع لقانون ا
المادة (8) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من
المادة (1) : تكون معتمدة لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية تقارير وشهادات نتائج الفحوص والاختبارات التي تجريها
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بقراري وزير العمل و
المادة (1) : يكون تحديد التواريخ والمدد والشهور والسنين الواردة بقانون الـتأمين الاجتماعي المذكور وباللوائح والق
المادة (2) : في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعتبر تاريخ الميلاد هو اليوم
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمستحقين المنصوص عليهم في الباب السادس من قانون التأمين الاجتماعي
المادة (4) : يعتبر المستحق تحت إعالة المؤمن عليه و صاحب المعاش إذا كان يعول في أمور معيشته على
المادة (5) : لا يتأثر توزيع المعاش بحال من الأحوال إذا كانت الأرملة أو الأرامل من ذوات
المادة (6) : تتخذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات والمعاشات المستحقة خلال 48
المادة (7) : أ- يجب على المستفيد أن يقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلب صرف معاش الشيخوخة , أو العج
المادة (8) : يتم صرف النصيب في المعاش إي من يستحقه إن كان رشيدا ، أما نصيب القاصر فيصرف لأي من الأشخاص التالين ح
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجب إذا كان طالب الصرف وكيلا أو نائبا شرعيا عن المؤمن عليه أو
المادة (10) : عند طلب صرف المعاش أو التعويض أو المنح يجب على المستفيد أو المستحقين عنه في حالة وفاته أن يحددوا في
المادة (11) : يكون صرف المعاشات الدورية اعتبارا من اليوم التالي لشهر الاستحقاق فيما عدا أول شهر
المادة (12) : على المستفيد أو المستحقين عنه في حالة وفاته أو من ينوب عنهما شرعا أو اتفاقا أن يقدم للهيئة العامة ل
المادة (13) : يكون إثبات قيام حالة العجز غير المهني على أساس توافر الشروط المنصوص عليها ف بالبند 8 من المادة 4 من
المادة (14) : يجب على صاحب معاش العجز المهني وغير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة أو لجهة طبية تعتمد تق
المادة (15) : إذا استوجبت إصابة العمل انقطاع العامل المؤمن عليه عن العمل للعلاج يجب اتخاذ ما يلي:- 1- في حالة
المادة (16) : يصرف البدل اليومي عن أيام الانقطاع عن العمل بسبب عدم قدرة المؤمن عليه على ممارسته العمل لإصابته بإص
المادة (17) : يتم صرف البدل اليومي للعامل المصاب بإصابة عمل بموجب بطاقة التردد للعلاج المعدة بمعرفة الهيئة ال
المادة (18) : يكون للمصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم الحق في أن يحصل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بد
المادة (19) : يشترط لكي تنتج حالة الانتكاس أو المضاعفة أو الحالة المرضية المهنية الأثر القانوني لأي من هذه الحالا
المادة (20) : يلتزم صاحب العمل بنفقات نقل المصاب لأول
المادة (21) : تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنفقات انتقال العامل المصاب من جهة العلاج واليها بشرط أن ي
المادة (22) : يحدد الطبيب المعالج في التقرير الطبي وسيلة الانتقال التي تناسب
المادة (23) : تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا حدثت وفاة المصاب الذي يعالج بالخارج بناء على قرار من ا
المادة (24) : يتبع في تحديد قيمة الإعانة الشهرية في حالة فقد المؤمن عليه أو فقد المستفيد كما يتبع في تحديد المستح
المادة (25) : يكون صرف منحة الستة الشهور في حالة وفاة المؤمن عليه أو وفاة المستفيد إلى أرملته أو أرامله فإذا لم ت
المادة (26) : يكون صرف منحة الزواج لمن يتقاضى معاشا من الهيئة العامة للـتأمينات الاجتماعية من أرملة أو أرامل المؤ
المادة (27) : يجوز لمدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرار م
المادة (28) : يجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف البدلات اليومية أو المعاشات الدورية أو أي مستحقات أخرى
المادة (29) : مع مراعاة أحكام الباب السادس والمادة 135 من القانون المذكور لا يجوز أن يزيد بأي حال من الأحوال مجمو
المادة (30) : يبدأ دفع المعاشات بصورة عامة اعتبارا من التاريخ الذي تستجمع فيه الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش ويت
المادة (31) : يبدأ دفع المعاشات المستحقة في حالتي العجز الدائم الجزئي أو الكلي الناتج عن إصابة العمل اعتبارا من
المادة (32) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب العجز أو الوفاة الطبيعيين يضم إلى مدة الاشتراك في التأمين مدة افترا
المادة (33) : في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه في أحد الأحوال الثلاثة المشار إليها بالمادة 34 من قانون التأمين الا
المادة (34) : في حالة انتهاء الخدمة بسبب وفاة المؤمن عليه سواء كانت الوفاة طبيعية أو بسبب إصابة العمل يح
المادة (35) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال
المادة (1) : يكون صرف معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة والمعاشات المستحقة عن إصابات العمل من الهيئة العامة للـتأمي
المادة (2) : يكون صرف المعاشات المشار إليها في المادة السابقة خارج دولة البحرين وفقا للعنوان الذي يحدده صاحب الش
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يرفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية للفرد الواحد من 12 دينارا إلى 18 د
المادة (2) : على مدير الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ، وي
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بالمنتفعين من الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات
المادة (2) : تحسب الزيادة المشار اليها بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار اليه بالنسبة للفئة المذكورة بالب
المادة (3) : بالنسبة لجميع المستحقين عن صاحب المعاش يشترط ألا يقل مجموع الزيادة التي تصرف لهم عن سبعة دنانير وخم
المادة (4) : يلتزم كل صندوق من صناديق التأمين الاجتماعي بما يخصه من الزياد
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اول فبر
المادة (1) : تشهر جمعية مدرسة ابن خلدون الوطنية وفقا لعقد ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس لائحة النظام الأساسي المرا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن