تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   19   لسنة   1984   بتاريخ  30 / 10 / 1984

بشأن تمديد مدة عضوية ممثلي العمال في اللجان المشتركة بين أصحاب الأعمال والعمال.

المادة (1) : تمدد مدة عضوية ممثلي العمال في اللجان المشتركة المكونة بالمنشآت المشار إليها في القرار رقم (15) لسن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   20   لسنة   1984   بتاريخ  30 / 10 / 1984

بشأن تشكيل اللجان المشتركة بين أصحاب الأعمال والعمال في بعض المنشآت.

المادة (1) : تضاف المنشآت المشار إليها فيما بعد إلى المنشآت التي تشكل في كل منها لجنة مشتركة للتعاون في تسوية ال

المادة (2) : على صاحب العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار البدء في تنفيذ أحكام القرار

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   6   لسنة   1984   بتاريخ  19 / 6 / 1984

بشأن ندب موظفين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي.

المادة (1) : يندب كل من السيدين الآتي أسماهما لتنفيذ أحكام المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي وهما : 1ـ أحم

المادة (2) : يتولى المفتشان المنتدبان وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار اختصاصاتهما طبقاً

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   2   لسنة   1987   بتاريخ  16 / 4 / 1987

بشأن تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع التموين والفندقة.

المادة (1) : يعاد تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع التموين والفندقة على النحو التالي: - السيد/ عب

المادة (2) : تكون مدة العضوية بالمجلس

المادة (3) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   3   لسنة   1987   بتاريخ  16 / 4 / 1987

بشأن إعادة تشكيل المجلس النوعي للتدريب بقطاع البنوك.

المادة (1) : يعاد تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع البنوك على النحو التالي: - السيد/ عبد الله حسن سيف

المادة (2) : تكون مدة العضوية بالمجلس الم

المادة (3) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره ف

 التوقيع :  خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   5   لسنة   1987   بتاريخ  15 / 6 / 1987

بشأن الترخيص في تأسيس جمعية عالى التعاونية الاستهلاكية.

المادة (1) : تهر جمعية عالي التعاونية الاستهلاكية, وفقا

المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الداخلي المرافق ف

 التوقيع :  خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   8   لسنة   1987   بتاريخ  17 / 9 / 1987

بشأن الترخيص في تأسيس جمعية علوم وتقني المياه.

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين بمقتضى قانون الترخيص للجمعيات والن

المادة (1) : تشهر جمعية علوم وتقنية المياه وفقا لل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال

المادة (2) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد إتمام الإجراءات القانونية

المادة (3) : تكون مدينة المنامة بدولة

المادة (4) : مدة الجمعية غير محددة تباد من تاريخ نشر

المادة (5) : يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها

المادة (6) : تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمعية ، إلا أنه يجوز

المادة (7) : يحظر على الجمعية الاشتغال

المادة (8) : تهدف الجمعية إلى تشجيع ونشر الاهتمام بعلوم المياه والنهوض بها وتوثيق عرى التآزر بين العاملين في هذا

المادة (9) : ينتمي أعضاء الجمعية لإحدى الفئات التالية: أولا: عضوية عاملة: العضو العامل: هو كل مواطن بإحدى دو

المادة (10) : شروط العضوية: I) الحصول على المؤهل العلمي أو الخبرة العملية اللازمة للانضمام لإحدى فئات العضوية وذ

المادة (11) : في حالة ثبوت مخالفة أحد الأعضاء للنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية أو قرارات الجمعية ، ويشترط في

المادة (12) : على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية والمستوفي لشروط العضوية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر المجلس

المادة (13) : يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال شهر من تاريخ صدور القرار. ولا يجوز

المادة (14) : لعضو الجمعية بعد تسجيله في سجل العضوية ودفع رسمي الانضمام والاشتراك الحق في الحصول على

المادة (15) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم إلى أمين سر المجلس بطلب مكتوب مشفوع بالأسباب المو

المادة (16) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: 1. الوفاة. 2. الانسحاب. 3. الفصل

المادة (17) : يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية في الحالات التالية: 1. الإخلال بالنظام الأساسي أو اللوائح

المادة (18) : يجوز للعضو الذي صدر في حقه قرار مجلس الإدارة بالفصل التظلم من هذا القرار أمام الجمعية العمومية العا

المادة (19) : تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتسرى قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضا

المادة (20) : تتكون الجمعية العمومية من كافة الأعضاء

المادة (21) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنتين بناء على دعوة من مجلس الإدارة. وتكون الاجتما

المادة (22) : يوجه خطاب الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن شهر ، ويوضح في

المادة (23) : يكون لكل عضو عامل مسدد لرسوم الاشتر

المادة (24) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى في الحالات التالية: 1. بناء على طلب وزارة العمل والشئون الا

المادة (25) : يشترط في صحة القرارات المتخذة في الجمعية العمومية العادية أن تكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين له

المادة (26) : تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: 1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 2. مناقشة مشروع الميزانية ال

المادة (27) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1. تعديل النظام الأساسي للجمعية. 2. سحب الثقة أو منح

المادة (28) : مجلس الإدارة هو أعلى سلطة تنفيذية في الجمعية ، ويقوم بتنفيذ السياسة التي تضعها الجمعية العمومي

المادة (29) : يتألف مجلس الإدارة من أحد عشر عضوا من الأعضاء العاملين من مواطني دولة مجلس التعاون ، يكون من بينهم

المادة (30) : يختار أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع للمجلس رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا ل

المادة (31) : تكون المدة الأولى لمجلس الإدارة أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ انتخاب المجلس وبعد انتهائها تنتهي عض

المادة (32) : يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية للقيام ببعض المهام والصلاحيات الموكلة إليه وتبين اللائ

المادة (33) : يصدر مجلس إدارة الجمعية القرارات واللو

المادة (34) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس. كما تكون قرارات المجلس صحيحة قانون

المادة (35) : يحدد مجلس الإدارة رسمي الاشتراك والا

المادة (36) : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فر

المادة (37) : يرفع مجلس الإدارة الحسابات الختامية المعتمدة

المادة (38) : يجوز لمجلس الإدارة تعيين مديري وكذلك موظفين إداريين لل

المادة (39) : يرفع مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية تقريرا شاملا عن نشاط الجمع

المادة (40) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل ستة اشهر على الأقل ، ويعقد اجتماعا غير عادى كلما طلب ذلك نصف

المادة (41) : في حالة تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث م

المادة (42) : إذا شغرت عضوية في مجلس الإدارة لسبب من الأسباب فان العضو الاحتياطي الأكثر في عدد الأصوات يشغل ا

المادة (43) : لمجلس الإدارة أن يدعو أو يستضيف من يرى ضرورة مش

المادة (44) : اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة: I) الرئيس يختص رئيس مجلس الإدارة بالمهام والأمور التالية: 1. ي

المادة (45) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال أربعة من أعضائه دفعه واحدة أو تناقص عدد أعضاء المجلس بحيث أصبح اقل من ن

المادة (46) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالوثائق والمستندات والسجلات والمكاتبات الخاصة بأعمال الجمعية على

المادة (47) : لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآ

المادة (48) : تتكون موارد الجمعية من: أ‌. رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية. ب‌. إيرادات نشرات الجمعية وما شا

المادة (49) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها أوجه صرف الأموال وإيداعها وتحديد رسوم الانضمام والاشتراك ، و

المادة (50) : على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي للجمعية على الجمعية العمومية بعد التصديق عليه من قبل المح

المادة (51) : تودع الأموال النقدية للجمعية بالاسم المشهرة به لدى واحد أو أكثر من المصارف الوطنية المعتمدة ، ويتم

المادة (52) : يتم الصرف وفقا للا

المادة (53) : تعتبر أموال الجمعية العينية أو النقدية بما فيها م

المادة (54) : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو ويقوم مجلس

المادة (55) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية و

المادة (56) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من نصوص النظام الأساسي فعلي مجل

المادة (57) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية

المادة (58) : يتم حل الجمعية إذا أتضح للجمعية العمومية عجز الجمعية عن تنفيذ وتحقيق الأه

المادة (59) : في حالة صدور قرار الحل تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعي المصفين وتبين سلطاتهم والمدة اللازمة للتص

 التوقيع :  خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   12   لسنة   1987   بتاريخ  3 / 12 / 1987

بشأن الترخيص فى تأسيس جمعية الدير التعاونية الاستهلاكية .

المادة () : بيان بأسماء المؤسسين 1- أحمد علي طاهر 32- عبد النبي عبد الهادي

المادة (1) : تشهر جمعية الدير التعاونية الاستهلاكية وفق

المادة (1) : 1- يكون الموقعون أدناه "بصفتهم مؤسسين" جمعية تعاونية استهلاكية تحت اسم (جمعية الدير التعاونية الاس

المادة (1) : تسمى الجمعية التعاونية المشكلة وفقا للشروط الواردة في هذا النظام وطبقا لأحكام المرسو

المادة (2) : مدة هذه الجمعية غير محدودة تبدأ هذه المدة من تاريخ ن

المادة (2) : 2- مقر الجمعية في الدير ومن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

المادة (3) : 3- يقر المؤسسون إنهم مسئولون بطريق التضامن عما يستلزمه تأسيس الجمعية من التزامات ونفقات حتى يتم

المادة (3) : مقر الجمعية في قرية الدير ومنطقة عملها قريتا الدير وسماهيج ويجوز لها أن تنشئ فروعا في منطقة عملها ب

المادة (4) : 4- بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 14008 أسهم وقيمة السهم دينار واحد وبلغ المدفوع منها 14008 دن

المادة (4) : تهدف الجمعية إلى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأعضاء خاصة وأهالي المنطقة عامة بأتباع المبادئ ا

المادة (5) : الأصل في خدمات الجمعية أن يختص بها أعضاؤها فقط ومع ذلك فهي تت

المادة (5) : 5- يقر المؤسسون النظام الداخلي المرفق بتو

المادة (6) : 6- انتخب المؤسسون فيما بينهم لجنة من السادة: 1- عيسى أحمد الشيخ رئيس اللجنة التأسيسية المؤقتة. 2-

المادة (6) : يجوز للجمعية الدخول في اتحادات تعاونية استهلاكية في البحرين يكون اله

المادة (7) : العضوية في الجمعية اختيارية وعدد أعضائها غير محدود وباب الانتساب مفتوح

المادة (7) : 7- تحل هذه اللجنة حال شهر الجمعية ودعوة الجمعية العمومية للاجتما

المادة (8) : يحب أن تتوافر في الشخص الذي يقبل عضوا في الجمعية الشروط التالية: 1- أن يكون بحرينيا ومن سكنه منطقة

المادة (9) : على من تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة (8) ويرغب في الانضمام للجمعية أن يملأ استمارة طلب العضوي

المادة (10) : على أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت قي قبول الطلب أو رفضه خل

المادة (11) : لمن رفض طلب انضمامه الحق في استئناف قرار الرفض أمام الجمعية ا

المادة (12) : لعضو الجمعية بعد تسجيله في سجل العضوية وبعد دفع أسهم الاكتتاب ورسم الانضمام الحق في الحصول

المادة (13) : على العضو الراغب في الاستقالة من عضوية الجمعية أن يقدم طلب استقالته كتابة إلى أمين سر المجلس شارحا

المادة (14) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- فقدان شرط من شروط العضوية المن

المادة (15) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بفصل العضو في الحالتين التاليتين: 1- صدور حكم جنائي ضده مخل بالأمانة أو ال

المادة (16) : يجور للعضو الذي صدر ضده قرار الفصل التظلم أمام الجمعية العمومية

المادة (17) : يحق للعضو الذي سقطت عضويته وفقا للمادة (14) من هذا النظام أن يسترد خلال سنة واحدة من تاريخ زوال عضو

المادة (18) : عند وفاة أحد الأعضاء دون ترك وصية يخير ورثته بين أن تدفع لهم قيمة الأسهم التي كان يملكها والفوائد و

المادة (19) : يبقى العضو المنسحب أو المتنازل أو المفصول وورثتهم وورثة المتوفى مسئولين قبل الغير لمدة سنتين من تار

المادة (20) : يتكون رأسمال الجمعية من المصادر التالية: 1- رسم الانضمام الذي يدفعه الأعضاء عند قيدهم في الجمعية.

المادة (21) : أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد -/1 دينار ويبلغ رأس المال التأسيسي الذي اك

المادة (22) : لكل عضو الحق في الاكتتاب بأسهم جديدة على انه لا يجوز أن يمتلك العضو ال

المادة (23) : كل عضو في الجمعية مسئول عن جميع التزامات ا

المادة (24) : لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية مع مراعاة أحكام المادة (22) أو لمن تت

المادة (25) : تودع أموال الجمعية في أحد البنوك في البحرين ولا يجوز لأمين الصندوق أن ي

المادة (26) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر منه أما ا

المادة (27) : يتم التصرف بالفائض بعد اقتطاع مصاريف الجمعية وأجور ومكافآت الموظفين والعمال وفقا لنص المادة (43) من

المادة (28) : يضاف إلى المال الاحتياطي عدا المنصوص عليه في المادة (27) فقرة (1) من ه

المادة (29) : يتكون رأس المال الاحتياطي من الأموال التي يتقرر تحويلها من الفائض الصافي وليس لأي عضو الحق بحصة

المادة (30) : تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائه

المادة (31) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسجلين لدى الجمعية التعاونية والمسددين لالتزاماتهم المالية

المادة (32) : توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوما بخطابات مسجلة مبينا بها ج

المادة (33) : لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها ويجب على الأعضاء أ

المادة (34) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة فأن غاب تولى الرئاسة نائب الرئي

المادة (35) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فان لم يكتمل النصاب الق

المادة (36) : على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد إذا طلب منه ذلك: 1- خمس (5/1) أعضاء

المادة (37) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية حضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائها فان لم يكتمل ال

المادة (39) : تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في حالة استقالة مراجع الحسابات أو الاستقالة الجماعية لمجلس ا

المادة (40) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية إن تنظر في موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال المبين

المادة (41) : تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وأمين سر مجلس

المادة (42) : مجلس الإدارة هو أعلى سلطة تنفيذية في الجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها له الجمعية العمو

المادة (43) : يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بطريق الاقتراع السري كما ت

المادة (44) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2- أن لا يقل عمره ع

المادة (45) : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ويتجدد من أعضائه الثلث في كل سنة ويقترع على إسقاط ثلث الأعضاء في ن

المادة (46) : على مجلس الإدارة أن ينتخب في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وتحدد اخت

المادة (47) : يجب على مجلس الإدارة موافاة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأسماء أعضائه والأعضاء الاحتياطيين لهم م

المادة (48) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهر ويجوز عقد اجتماع غير عادي للمجلس بدعوة من رئيس المجلس أو م

المادة (49) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه و

المادة (50) : يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لجاناً فرعية لمباشرة أية عملية يعهد إليها على أن يحدد المجلس مدة كل لجنة

المادة (51) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الجم

المادة (52) : لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجورا نظير أعمالهم ولهم فقط حق استرداد ما ينفقونه في شئون الجمعية ومع

المادة (53) : إذا خلا مركز أو أكثر من مجلس الإدارة بسبب وفاة أو استقالة أو فصل أحد الأعضاء فعلى مجلس الإدارة أن ي

المادة (54) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتكون معتبرة بعد قبو

المادة (55) : يعين مجلس الإدارة مديرا من أعضاء الجمعية أو من غيرهم يقوم بتصريف شئون الجمعية المالية والإدارية ويح

المادة (56) : على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرد موجودات الجمعية وأصولها وتحضير حسابات الجمعية على أن تشم

المادة (57) : جميع منازعات الأعضاء تعرض على مجلس الإدارة للبت فيها ويجوز استئناف ا

المادة (58) : على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريرا عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية مصد

المادة (59) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة مراقبة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تكون طرق وشروط انتخابهم ومدة

المادة (60) : تنتخب لجنة المراقبة من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها رئيسا لها لإدارة شئونها وعلى لجنة المراقبة مو

المادة (61) : تختص لجنة المراقبة بالأمور التالية: 1- الإشراف في أي وقت على أعمال مجلس الإدارة والتأكيد من تنفيذ

المادة (62) : تجتمع لجنة المراقبة كلما تطلب الأمر ذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو العضوين الآخرين أو بناء على طلب مجل

المادة (63) : يشترط لصحة انعقاد اجتماع لجنة المراقبة حضور جميع أعضائها فأن تعذر حضور أحدهم بسبب غيابه خارج البلاد

المادة (64) : إذا خلا مركز من لجنة المراقبة خلال مدة ولايتها بسبب وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضائها فعلى لجنة ال

المادة (65) : تختار الجمعية العمومية العادية مراجعا للحسابات من غير أعضائها من المحاسبين القانونيين وتحدد الجمعية

المادة (66) : على مراجع الحسابات فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها ومخازنها واعتماد ميزانيتها ع

المادة (67) : تحل الجمعية حلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للمادة (37)

المادة (68) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بانقضاء الجمعية أو حلها في الأحوال التالية: 1- إذا مض

المادة (69) : لا يوزع على أعضاء الجمعية من الأموال الناتجة من التصفية أكثر مما دفعوه فعلا من قيمة أسهمهم فإذا تبق

المادة (70) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا

المادة (71) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الداخلي للجمعية نافذا إلا ب

المادة (72) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير أي نص من نصوص النظام الداخلي فعلى م

 التوقيع :  خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   13   لسنة   1987   بتاريخ  3 / 12 / 1987

بشأن الترخيص فى تأسيس جمعية سترة التعاونية لصيد وتسويق الاسماك والربيان .

المادة () : بيان أسماء المؤسسين 1- علي حجي حسن المرزوق 17- علي منصور عيسى السواد

المادة (1) : تشهر جمعية سترة التعاونية لصيد وتسويق الأسماك والر

المادة (1) : 1- يكون الموقعون أدناه "بصفتهم مؤسسين" جمعية تعاونية لصيد وتسويق الأسماك والربيان تحت أسم (جمعية ست

المادة (1) : تسمى الجمعية التعاونية المشكلة وفقا للشروط الواردة في هذا النظام وطبقا لأحكام المرسوم بقانون

المادة (2) : مدة هذه الجمعية غير محددة, تبدأ هذه المدة من تاريخ ن

المادة (2) : 2- مقر الجمعية في ستر

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال

المادة (3) : 3- يقر المؤسسون أنهم مسئولون بطريق التضامن ما يستلزمه تأسيس الجمعية من التزامات ونفقات حتى يتم

المادة (3) : مقر الجمعية في قرية سترة ومنطقة عملها قرية سترة ويجوز لها أن تنشئ فروعا في منطقة عملها, بعد حصولها

المادة (4) : تهدف الجمعية إلى تنمية روح التعاون بين أعضائها ومن يتعاملون معهم من الجماعات والأفراد, والاعتماد عل

المادة (4) : 4- بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 2782سهما وقيمة السهم دينار واحد فقط وبلغ المدفوع منها -/2782 دي

المادة (5) : 5- يقر المؤسسون النظام الداخلي المرفق بت

المادة (5) : الأصل في خدمات الجمعية أن يختص بها أعضاؤها فقط, ومع ذلك فهي تتع

المادة (6) : يجوز للجمعية الدخول في اتحادات تعاونية في البحرين يكون الهدف من

المادة (6) : 6- انتخب المؤسسون فيما بينهم لجنة من السادة: 1- الحاج علي حسن المرزوق رئيس اللجنة التأسي

المادة (7) : العضوية في الجمعية اختيارية وعدد أعضائها غير محدود, وباب الانتساب مفتوح

المادة (7) : 7- تحل هذه اللجنة حال شهر الجمعية ودعوة الجمعية العمومية للاجتم

المادة (8) : يجب أن تتوافر في الشخص الذي يقبل عضوا في الجمعية الشروط التالية: 1- أن يكون بحرينيا ومن سكنة منطقة

المادة (9) : على من تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة (8) ويرغب في الانضمام للجمعية أن يملأ استمارة طلب العضوي

المادة (10) : على أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه خل

المادة (11) : لمن رفض طلب انضمامه الحق في استئناف قرار الرفض أمام الجمعية ا

المادة (12) : لعضو الجمعية بعد تسجيله في سجل العضوية, وبعد دفع أسهم الاكتتاب ورسم الانضمام الحق في الحصو

المادة (13) : على العضو الراغب في الاستقالة من عضوية الجمعية أن يقدم طلب استقالته كتابة إلى أمين سر المجلس شارحا

المادة (14) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- فقدان شرط من شروط العضوية المن

المادة (15) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بفصل العضو في الحالات التالية: 1- صدور حكم جنائي ضده مخل بالأمانة أو الشرف

المادة (16) : يجور للعضو الذي صدر ضده قرار الفصل التظلم أمام الجمعية العمومية ف

المادة (17) : يحق للعضو الذي سقطت عضويته وفقا للمادة (14) من هذا النظام أن يسترد خلال سنة واحدة من تاريخ زوال عضو

المادة (18) : عند وفاة أحد الأعضاء دون ترك وصية يخير ورثته بين أن تدفع لهم قيمة الأسهم التي كان يملكها والفوائد و

المادة (19) : يبقى العضو المنسحب أو المتنازل أو المفصول وورثتهم وورثة المتوفى مسئولين قبل الغير لمدة سنتين من تار

المادة (20) : يتكون رأسمال الجمعية من المصادر التالية: 1- رسم الانضمام الذي يدفعه الأعضاء عند قيدهم في الجمعية.

المادة (21) : أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة كل سهم دينار الواحد ويبلغ رأس المال التأسيسي الذي اكتت

المادة (22) : لكل عضو الحق في الاكتتاب بأسهم جديدة, على انه لا يجوز أن يمتلك العضو ال

المادة (23) : كل عضو في الجمعية مسئول عن جميع التزامات ا

المادة (24) : لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا النظام أو لمن ت

المادة (25) : تودع أموال الجمعية في أحد البنوك في البحرين, ولا يجوز لأمين الصندوق أن ي

المادة (26) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر منه, أما ا

المادة (27) : يتم التصرف بالفائض بعد اقتطاع مصاريف الجمعية وأجور ومكافآت الموظفين والعمال وفقا لنص المادة (43) من

المادة (28) : يضاف إلى المال الاحتياطي عدا المنصوص عليه في المادة (27) فقرة (1) من ه

المادة (29) : يتكون رأس المال الاحتياطي من الأموال التي يتقرر تحويلها من الفائض الصافي وليس لأي عضو الحق بحصة

المادة (30) : تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها

المادة (31) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسجلين لدى الجمعية التعاونية والمسددين لالتزاماتهم المالية

المادة (32) : توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوما بخطابات مسجلة مبينا بها ج

المادة (33) : لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها, ويجب على الأعضاء

المادة (34) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة فأن غاب تولى الرئاسة نائب الرئي

المادة (35) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها, فان لم يكتمل النصاب ال

المادة (36) : على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد إذا طلب منه ذلك: 1- خمس (5 /1) أعضا

المادة (37) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية حضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائها, فان لم يكتمل ا

المادة (39) : تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في حالة استقالة مراجع الحسابات أو الاستقالة الجماعية لمجلس ا

المادة (40) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال المبين

المادة (41) : تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وأمين سر مجلس

المادة (42) : مجلس الإدارة هو أعلى سلطة تنفيذية في الجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها له الجمعية العموم

المادة (43) : يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بطريق الاقتراع السري, كما

المادة (44) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2- أن لا يقل عمره ع

المادة (45) : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات, ويتجدد من أعضائه الثلث في كل سنة ويقترع على إسقاط ثلث الأعضاء في

المادة (46) : على مجلس الإدارة أن ينتخب في أول اجتماع له رئيسا, ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق, وتحدد ا

المادة (47) : يجب على مجلس الإدارة موافاة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأسماء أعضائه والأعضاء الاحتياطيين لهم م

المادة (48) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهر ويجوز عقد اجتماع غير عادي للمجلس بدعوة من رئيس المجلس أو م

المادة (49) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه و

المادة (50) : يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لجاناً فرعية لمباشرة أية عملية يعهد إليها على أن يحدد المجلس مدة كل لجنة

المادة (51) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الجم

المادة (52) : لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجورا نظير أعمالهم ولهم فقط حق استرداد ما ينفقونه في شئون الجمعية, ومع

المادة (53) : إذا خلا مركز أو أكثر من مجلس الإدارة بسبب وفاة أو استقالة أو فصل أحد الأعضاء فعلى مجلس الإدارة أن ي

المادة (54) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة, وتكون معتبرة بعد قب

المادة (55) : يعين مجلس الإدارة مديرا من أعضاء الجمعية أو من غيرهم, يقوم بتصريف شئون الجمعية المالية والإدارية وي

المادة (56) : على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرد موجودات الجمعية وأصولها وتحضير حسابات الجمعية على أن تشم

المادة (57) : جميع منازعات الأعضاء تعرض على مجلس الإدارة للبت فيها ويجوز استئناف ا

المادة (58) : على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريرا عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية مصد

المادة (59) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة مراقبة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تكون طرق وشروط انتخابهم ومدة

المادة (60) : تنتخب لجنة المراقبة من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها رئيسا لها لإدارة شئونها وعلى لجنة المراقبة مو

المادة (61) : تختص لجنة المراقبة بالأمور التالية: 1- الأشراف في أي وقت على أعمال مجلس الإدارة والتأكيد من تنفي

المادة (62) : تجتمع لجنة المراقبة كلما تطلب الأمر ذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو العضوين الآخرين أو بناء على طلب مجل

المادة (63) : يشترط لصحة انعقاد اجتماع لجنة المراقبة حضور جميع أعضائها, فأن تعذر حضور أحدهم بسبب غيابه خارج البلا

المادة (64) : إذا خلا مركز من لجنة المراقبة خلال مدة ولايتها بسبب وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضائها فعلى لجنة ال

المادة (65) : تختار الجمعية العمومية العادية مراجعا للحسابات من غير أعضائها من المحاسبين القانونيين وتحدد الجمعية

المادة (66) : على مراجع الحسابات فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها ومخازنها واعتماد ميزانيتها,

المادة (67) : تحل الجمعية حلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للمادة (37)

المادة (68) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بانقضاء الجمعية أو حلها في الأحوال التالية: 1- إذا مض

المادة (69) : لا يوزع على أعضاء الجمعية من الأموال الناتجة من التصفية أكثر مما دفعوه فعلا من قيمة أسهمهم فإذا تبق

المادة (70) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا

المادة (71) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الداخلي للجمعية نافذا إلا ب

المادة (72) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير أي نص من نصوص النظام الداخلي فعلى م

 التوقيع :  خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   1   لسنة   1988   بتاريخ  11 / 2 / 1988

بشأن تعيين عضو في اللجنة الوطنية للمعوقين.

المادة (1) : تعين الشيخة لولوة محمد الخليفة رئيس جمعية ال

المادة (2) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذ

 التوقيع :  خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner