المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية كيرلا الكاثوليكية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على ان ال
المادة (1) : يعاد تسجيل جمعية كيرلا الكاثوليكية في سجل
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () : ملخص النظام الأساسي للجمعية الملكية للقديس جورج في البحرين تنص المادة الأولى من النظام الأساسي
المادة (1) : يعاد تسجيل الجمعية الملكية للقديس جورج في البحرين
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا
المادة (1) : يغلق مقر نادي شاب جوا وتوقف جميع أنشطته ومعاملا
المادة (2) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة " 8 " من القرار الوزاري رقم (13) لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم (5) لسنة 1982 والقر
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من أول يناير
المادة () : دولة البحرين
المادة (1) : تسجل مؤسسة الصندوق الخيري لمنطقة الجفير (مؤسسة خا
المادة (1) : تأسيس المؤسسة: تأسست طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الأجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة ا
المادة (2) : اسم المؤسسة: اسم المؤسسة هو صندوق الجفير الخيري (مؤسسة خاصة) (م.خ) تأسست طبقا لأحكام قانون الجمعيا
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام والأساسي المرافق
المادة (3) : الرئيس الفخري للمؤسسة: يعين السيد / عبدالغفار
المادة (4) : مركز المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها: المركز الرئيسي للمؤسسة ومح
المادة (5) : تشمل أموال المؤسسة مبلغاً قدره -/1000 دينار أودع في بنك البحرين الوطني حسب الثابت من الشهادة الصادر
المادة (6) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذا الهدف كافة ا
المادة (7) : الإشراف المالي والإداري على المؤسسة: تتولى وزارة العمل و الشئون الاجتماعية الإشراف المالي والإداري
المادة (8) : على مجلس الأمناء أن يرسل الى وزارة العمل و الشئون الاجتماعية كل سنة ميزانية المؤسسة وحسابها
المادة (9) : على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل و الشئون الاجتماعية بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة
المادة (10) : تتكون موارد المؤسسة من: 1- التبرعات النقدية و العينية التي تصرح بجمعها وزارة العمل والشئون الاجتما
المادة (11) : يعين مجلس الأمناء مدققاً للحسابات من المكاتب المعتمدة في دولة البحرين. وعلى مدقق الحسابات مراجعة
المادة (12) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء يتكون من عشرة أعضاء يختارهم المؤسسون من يبن أعضاؤها، وتكون مدة العضو
المادة (13) : اختصاصات مجلس الأمناء: يتولى مجلس الأمناء القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية للمؤسسة مع مراعاة
المادة (14) : خلو منصب رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو في المجلس: إذا خلا منصب رئيس مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب
المادة (15) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائها أمام ا
المادة (16) : اجتماعات مجلس الأمناء: يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلب
المادة (17) : قرارات مجلس الأمناء: تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأ
المادة (18) : الاجتماعات غير العادية: يجوز ان يعقد مجلس الأمناء اجتماعا غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على ثل
المادة (19) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً إذا تبين عجز المؤسسة عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ويكون حل المؤ
المادة (20) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات الخيرية التي يحددها المؤسسون. وإذا
المادة (21) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها في حالة حلها وتصفية أموالها
المادة (22) : تسجل المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن ت
المادة (23) : جميع المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأس
المادة (24) : حرر هذا النظام الأساسي طبقاً لأحكام المادة (74) من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية والثقافية وا
المادة () : دولة البحرين وزارة العدل والشئون الإسلامية شئون التسجيل العقاري والتوثيق النظام الأساسي لمؤسس
المادة (1) : تسجل مؤسسة الصندوق الخيري لقرية السنابس ( مؤسسة خا
المادة (1) : تأسيس المؤسسة: تأسست المؤسسة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات ال
المادة (2) : إسم المؤسسة: إسم المؤسسة هو( صندوق التكافل الاجتماعي ) (مؤسسة خاصة) (م.خ) تأسست طبقا لأحكام قانون
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق
المادة (3) : مركز المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها: المركز الرئيسي للمؤسسة وم
المادة (4) : تشمل أموال المؤسسة مبلغاً قدره -/1000 دينار فقط أودع في بنك البحرين الوطني حسب الثابت من الشهادة ال
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذا الهدف كافة
المادة (6) : الإشراف المالي والإداري على المؤسسة: تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية الإشراف المالي والإدا
المادة (7) : على مجلس الامناء أن يرسل الى وزارة العمل و الشئون الإجتماعية كل سنة ميزانية المؤسسة و حسابه
المادة (8) : على مجلس الامناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل و الشئون الاجتماعية بالتصرفات المالية في أموال المؤسس
المادة (9) : موارد المؤسسة: تتكون موارد المؤسسة من: 1- التبرعات النقدية و العينية التي تصرح بجمعها وزارة العمل
المادة (10) : يُعين مجلس الامناء مدققاً للحسابات من المكاتب المعتمدة في دولة البحرين. وعلى مدقق الحسابات مراجعة
المادة (11) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس امناء يتكون من عشرة أعضاء يختارهم المؤسسون من يبن أعضائها، وتكون مدة العضو
المادة (12) : يتولى مجلس الامناء القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية للمؤسسة مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات وا
المادة (13) : خلو منصب رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو في المجلس: إذا خلا منصب رئيس مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب
المادة (14) : رئيس مجلس الامناء: يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائ
المادة (15) : إجتماعات مجلس الامناء: يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلب
المادة (16) : قرارات مجلس الامناء: تصدر قرارات مجلس الامناء بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصو
المادة (17) : الاجتماعات غير العادية: يجوز ان يعقد مجلس الأمناء إجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على ط
المادة (18) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً إذا تبين عجز المؤسسة عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها. ويكون حل المؤ
المادة (19) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات الخيرية التي يحددها المؤسسون. وإذا
المادة (20) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها في حالة حلها وتصفية أموالها
المادة (21) : تسجل المؤسسة بوزارة العمل والشئون الإجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن ت
المادة (22) : جميع المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأس
المادة (23) : حرر هذا النظام الأساسي طبقاً لأحكام المادة (74) من قانون الجمعيات و الأندية الإجتماعية والثقافية وا
المادة () : وزارة العدل والشئون الإسلامية شؤون التسجيل العقاري والتوثيق النظام الأساسي لمؤسسة الصندوق الخيري
المادة (1) : تسجل مؤسسة الصندوق الخيري لقرية بوري ( مؤسسة خاص
المادة (1) : تأسيس المؤسسة: تأسست طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة الع
المادة (2) : إسم المؤسسة: إسم المؤسسة هو صندوق بوري الخيري (مؤسسة خاصة) (م.خ) تأسست طبقا لأحكام قانون الجمعيات
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق
المادة (3) : مركز المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها: المركز الرئيسي للمؤسسة و
المادة (4) : الأموال المخصصة للمؤسسة: تشمل أموال المؤسسة مبلغاً قدره -/200 دينار أودع في بنك البحرين الوطني حس
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذا الهدف كافة ا
المادة (6) : الإشراف المالي والإداري على المؤسسة: تتولى وزارة العمل و الشئون الإجتماعية الإشراف المالي والإداري
المادة (7) : ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي: على مجلس الامناء أن يرسل الى وزارة العمل و الشئون الاجتماعية كل سن
المادة (8) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الامناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل و الشئون الاجتماعية بالتصرفا
المادة (9) : تتكون موارد المؤسسة من: 1- التبرعات النقدية و العينية التي تصرح بجمعها وزارة العمل والشئون الإجتما
المادة (10) : مدقق الحسابات: يعين مجلس الأمناء مدققاً للحسابات من المكاتب المعتمدة في دولة البحرين. وعلى مدقق ا
المادة (11) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء يتكون من 12عضواً يختارهم المؤسسون من يبن أعضائها، وتكون مدة العضوية
المادة (12) : اختصاصات مجلس الامناء: يتولى مجلس الأمناء القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية للمؤسسة مع مراعاة
المادة (13) : خلو منصب رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو في المجلس: إذا خلا منصب رئيس مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب
المادة (14) : رئيس مجلس الأمناء: يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائ
المادة (15) : إجتماعات مجلس الأمناء: يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلب
المادة (16) : قرارات مجلس الامناء: تصدر قرارات مجلس الامناء بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصو
المادة (17) : الاجتماعات غير العادية: يجوز ان يعقد مجلس الأمناء إجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على ط
المادة (18) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً إذا تبين عجز المؤسسة عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ويكون حل المؤ
المادة (19) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات الخيرية التي يحددها المؤسسون. وإذ
المادة (20) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها في حالة حلها وتصفية أموالها نها
المادة (21) : تسجل المؤسسة بوزارة العمل والشئون الإجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن ت
المادة (22) : جميع المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأس
المادة (23) : حرر هذا النظام الأساسي طبقاً لأحكام المادة (74) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وال
المادة () : المادة (2) : على أصحاب الأعمال الالتزام بهذه الجداول عند المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : دولة البحرين
وزارة العدل والشئون الإسلامية
شئون التسجيل العقاري والتوثيق
النظام الأساسي
لمؤسسة المادة (1) : تأسيس المؤسسة:
تأسست طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة ال المادة (1) : تسجل مؤسسة الصندوق الخيري للماحوز (مؤسسة خاصة) ف المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في المادة (3) : مركز المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها:
المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها المادة (4) : الأموال المخصصة للمؤسسة:
تشمل أموال المؤسسة مبلغاً قدره -/283 دينار أودع في بنك البحرين والكويت حس المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذا الهدف كافة ا المادة (6) : الإشراف المالي والإداري على المؤسسة:
تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية الإشراف المالي و المادة (7) : ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي:
على مجلس الأمناء أن يرسل الى وزارة العمل و الشئون الاجتماعية كل س المادة (8) : التصرفات المالية للمؤسسة:
على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل و الشئون الإجتماعية بالتصرفا المادة (9) : موارد المؤسسة:
تتكون موارد المؤسسة من:
1- التبرعات النقدية و العينية التي تصرح بجمعها وزارة العمل المادة (10) : مدقق الحسابات:
يعين مجلس الأمناء مدققاً للحسابات من المكاتب المعتمدة في دولة البحرين. وعلى مدقق المادة (11) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء يتكون من 12عضواً يختارهم المؤسسون من يبن أعضائها، وتكون مدة العضوية المادة (12) : اختصاصات مجلس الأمناء:
يتولى مجلس الأمناء القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية للمؤسسة مع مراعا المادة (13) : خلو منصب رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو في المجلس:
إذا خلا منصب رئيس مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب المادة (14) : رئيس مجلس الأمناء:
يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنا المادة (15) : إجتماعات مجلس الأمناء:
يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلب المادة (16) : تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تسَاوي الأصوات يُرج المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء إجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على المادة (18) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً إذا تبين عجز المؤسسة عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ويكون حل المؤ المادة (19) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات الخيرية التي يحددها المؤسسون. وإذ المادة (20) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها في حالة حلها وتصفية أموالها نها المادة (21) : تسجل المؤسسة بوزارة العمل والشئون الإجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن ت المادة (22) : جميع المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأس المادة (23) : حرر هذا النظام الأساسي طبقاً لأحكام المادة (74) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وال
المادة () : وزارة العدل والشئون الإسلامية
شئون التسجيل العقاري والتوثيق
النظام الأساسي
لمؤسسة الصندوق الخيري المادة (1) : تأسيس المؤسسة:
تأسست طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة ال المادة (1) : تسجيل مؤسسة الصندوق الخيري لقرية بني جمرة(مؤسسة خاصة المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام والأساسي المرافق المادة (2) : إسم المؤسسة:
إسم المؤسسة هو الصندوق الخيري لقرية بني جمرة الخيري (مؤسسة خاصة) (م.خ) تأسست طبقاً لأ المادة (3) : مركز المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها:
المركز الرئيسي للمؤسسة ومح المادة (4) : الأموال المخصصة للمؤسسة:
تشمل أموال المؤسسة مبلغاً قدره -/200 دينار أودع في بنك البحرين الاسلامي المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذا الهدف كافة ا المادة (6) : الإشراف المالي والإداري على المؤسسة:
تتولى وزارة العمل و الشئون الاجتماعية الإشراف المالي والإداري المادة (7) : ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي:
على مجلس الامناء أن يرسل الى وزارة العمل و الشئون الاجتماعية كل سن المادة (8) : التصرفات المالية للمؤسسة:
على مجلس الامناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل و الشئون الإجتماعية بالتصرف المادة (9) : موارد المؤسسة:
تتكون موارد المؤسسة من:
1- التبرعات النقدية و العينية التي تصرح بجمعها وزارة العمل المادة (10) : مدقق الحسابات:
يُعين مجلس الامناء مدققاً للحسابات من المكاتب المعتمدة في دولة البحرين. وعلى مدقق المادة (11) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء يتكون من إثني عشر عضواً يختارهم المؤسسون من يبن أعضائها، وتكون مدة ا المادة (12) : اختصاصات مجلس الامناء:
يتولى مجلس الأمناء القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية للمؤسسة مع مراعاة المادة (13) : خلو منصب رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو في المجلس:
إذا خلا منصب رئيس مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب المادة (14) : رئيس مجلس الامناء:
يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائ المادة (15) : إجتماعات مجلس الامناء:
يجتمع مجلس الامناء مرة كل شهر بصفة دورية ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلب المادة (16) : قرارات مجلس الامناء:
تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأص المادة (17) : الاجتماعات غير العادية:
يجوز ان يعقد مجلس الأمناء إجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على ط المادة (18) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً إذا تبين عجز المؤسسة عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ويكون حل الم المادة (19) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات الخيرية التي يحددها المؤسسون. وإذا المادة (20) : وثائق المؤسسة ودفاترها في حالة حلها وتصفية أموالها نه المادة (21) : تسجل المؤسسة بوزارة العمل والشئون الإجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن ت المادة (22) : جميع المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسي المادة (23) : حرر هذا النظام الأساسي طبقاً لأحكام المادة (74) من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية والثقافية وا التوقيع : عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 5
لسنة 1994
بتاريخ 9 / 2 / 1994
بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة الصندوق الخيرى للماحوز .
التوقيع : عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 7
لسنة 1994
بتاريخ 9 / 3 / 1994
بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة الصندوق الخيرى لقرية بني جمرة .
التوقيع : عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن