بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة الصندوق الخيرى لقرية بوري.
المادة () : وزارة العدل والشئون الإسلامية
شؤون التسجيل العقاري والتوثيق
النظام الأساسي
لمؤسسة الصندوق الخيري ...
المادة (1) : تسجل مؤسسة الصندوق الخيري لقرية بوري ( مؤسسة خاص ...
المادة (1) : تأسيس المؤسسة:
تأسست طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة الع ...
المادة (2) : إسم المؤسسة:
إسم المؤسسة هو صندوق بوري الخيري (مؤسسة خاصة) (م.خ) تأسست طبقا لأحكام قانون الجمعيات ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق ...
المادة (3) : مركز المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها:
المركز الرئيسي للمؤسسة و ...
المادة (4) : الأموال المخصصة للمؤسسة:
تشمل أموال المؤسسة مبلغاً قدره -/200 دينار أودع في بنك البحرين الوطني حس ...
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذا الهدف كافة ا ...
المادة (6) : الإشراف المالي والإداري على المؤسسة:
تتولى وزارة العمل و الشئون الإجتماعية الإشراف المالي والإداري ...
المادة (7) : ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي:
على مجلس الامناء أن يرسل الى وزارة العمل و الشئون الاجتماعية كل سن ...
المادة (8) : التصرفات المالية للمؤسسة:
على مجلس الامناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل و الشئون الاجتماعية بالتصرفا ...
المادة (9) : تتكون موارد المؤسسة من:
1- التبرعات النقدية و العينية التي تصرح بجمعها وزارة العمل والشئون الإجتما ...
المادة (10) : مدقق الحسابات:
يعين مجلس الأمناء مدققاً للحسابات من المكاتب المعتمدة في دولة البحرين. وعلى مدقق ا ...
المادة (11) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء يتكون من 12عضواً يختارهم المؤسسون من يبن أعضائها، وتكون مدة العضوية ...
المادة (12) : اختصاصات مجلس الامناء:
يتولى مجلس الأمناء القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية للمؤسسة مع مراعاة ...
المادة (13) : خلو منصب رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو في المجلس:
إذا خلا منصب رئيس مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب ...
المادة (14) : رئيس مجلس الأمناء:
يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائ ...
المادة (15) : إجتماعات مجلس الأمناء:
يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلب ...
المادة (16) : قرارات مجلس الامناء:
تصدر قرارات مجلس الامناء بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصو ...
المادة (17) : الاجتماعات غير العادية:
يجوز ان يعقد مجلس الأمناء إجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على ط ...
المادة (18) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً إذا تبين عجز المؤسسة عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ويكون حل المؤ ...
المادة (19) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات الخيرية التي يحددها المؤسسون. وإذ ...
المادة (20) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها في حالة حلها وتصفية أموالها نها ...
المادة (21) : تسجل المؤسسة بوزارة العمل والشئون الإجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن ت ...
المادة (22) : جميع المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأس ...
المادة (23) : حرر هذا النظام الأساسي طبقاً لأحكام المادة (74) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وال ...
التوقيع : عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية